مرسوم رقم 86-169 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في الالكتروتقنية ببسكرة . 1272
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ببسكرة معهد وطني للتعليم العالى فى الالكتر وتقنية، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالى فى الالكتروتقنية في بسكرة، من ممثلى القطاعات الرئيسية المستخدمة، الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة
- ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماية
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل،
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-295
« تلغى المراسيم رقم 84-253 و 84 254 84 المؤرخين في 18 غشت سنة 1984 ورقم 86-169 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-295
مرسوم تنفيذي رقم 92-295 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في بسكرة. 1532
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في تلمسان. 1957
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.