مرسوم رقم 86 173 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الفلاحة بمعسكر. 1274
المادة الأولى
فتح المادةينشأ فى معسكر، معهد وطني لتعليم العالى فى الفلاحة، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالى فى الفلاحة في معسكر، من ممثلي القطاعات الرئيسية المستخدمة، الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى،
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة.
- ممثل وزير الصحة العمومية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1275
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-302
مرسوم تنفيذي رقم 30292 مكرر مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة. 1609
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986، يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطنى للتعليم العالي في الفلاحة بمعسكر . 2060
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.