قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج ، ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الكتابة العامة للحكومة 6 اشهر سنة الادارة والتحرير 20 درج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 661815 الى ح ج ب 50-3200 ثمن النسخه الأصلية : 0,25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - تمس العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د.ج تمن النشر على اساس 3 دج للسطر قوانين وأوامر أمر رقم 72 21 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل الامر رقم 71 فهرس وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 72-139 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 1392 الموافق الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن احداث سلك المهندسي 79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق الدولة للنقل . 1034 بالجمعيات مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسومان مؤرخان فى 9 جمادى الثانية عام 20 يوليو سنة 1972 يتضمنان ترقية ضباط العامل 1033 مرسوم رقم 72-140 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن احداث سلك المهندسي التطبيق في النقل . 1036 وزارة الداخلية 1392 الموافق مرسوم رقم 72-144 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 في الجيش الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 1034 | 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو
1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه سنة 1967 والمتضمين القانون الاساسي الخاص لسلك مرسوم رقم 72-164 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام المتصرفين - • 1037 | 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن احداث سلك لاعوان
- مرسوم رقم 72-176 72 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات . 1037 مرسوم رقم 72-177 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن الاحكام القانونية الاساسية المشتركة للجمعيات . 1039 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 72 146 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد مبلغ الرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة خلال موسم 1972-1973 ) استدراك ) 1042 وزارة العدل مرسوم رقم 72-158 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 139 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن الحاق محكمة العين البيضاء بدائرة اختصاص المجلس القضائي لقسنطينة . 1042 مرسوم رقم 72-159 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن أعادة محكمة الطاهير . 1043 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- مرسوم رقم 72-161 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1043 مرسوم رقم 72-162 72 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي - 1044
- مرسوم رقم 72 163 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي .. 1044 | المكتب بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي .. 1045 وزارة الاشغال العمومية والبناء
- مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2 غشت سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الجهوية للبناء بقسنطينة ( سوريكو ) . 1045 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم رقم 72 168 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها • 1045
- مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2 غشت سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الثقافة . 1049 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقنى 1049 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1391 الموافق 15 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى الاصنام ، يتضمن الترخيص لبلدية بني هندل بأن تتنازل مجانا ولفائدة الدولة ) وزارة الداخلية ) عن قطعة ارض 1050 قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية ذراع بن خدة عن قطعة أرض مساحتها 31 هكتارا و II آرا و 70 سنتيارا لأزمة لبناء 750 مسكنا المنصوص عليها في البرنامج الخاص 1050
- قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى وهران ، يتضمن التنازل مجانا لفائدة ولاية وهران عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة كائنة في عين البرد ( سيدي بلعباس ) مساحتها 12 آرا
تكون القطعة رقم 216 مكرر بمخطط البلدية ، تابعة لملك الدولة لازمة لتعديل رسم طريق الولاية رقم 25 • 1050
الثلاثاء 6 رجب 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1033 قوانين وأوامر امر رقم 72 21 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل الامر رقم 71 79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، المادة 2 : يعدل المقطع الأول من المادة 13 من الأمر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه : المادة 13 : يخضع كل تعديل للقانون الاساسي أو مقر الجمعية لرخصة سابقة متميزة تمنحها السلطة التي لها صلاحية الاعتماد ، • ( الباقي بدون تغيير ) المادة 3 : تعدل المادة 15 من الامر رقم 71 79 المؤرخ في
- 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 15 : يجب على كل جمعية تمارس نشاطاتها في التراب الوطنى أن تطلب قبل 31 ديسمبر سنة 1972 الموافقة وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام | المنصوص عليها في الاحكام السابقة ، .. 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يعدل المقطع 4 من المادة 2 من الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : المادة 2 : واذا كان الهدف الرئيسي للجمعية ينحصر موضوعه في اطار الوصاية لاحدى الوزارات فتمنح الموافقة بعد صدور رأى موافق من الوزير الذي يهمه الأمر في الحالة المنصوص عليها في المقطع الثاني ، اما في الحالات الأخرى فبعد صدور رأى موافق من مدير الولاية المعنية ، . ) والباقي بدون تغيير ) المادة 4 : تعدل المادة 19 من الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 19 : تعتبر جمعيات أجنبية كيفما كان شكلها . الجمعيات التي يوجد مقرها في الخارج أو في التراب الوطني والتي يسيرها أو يديرها أو يوجهها أجانب بحكم القانون أو بحكم الواقع . . المادة 5 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين
1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
- هرسومان مؤرخان في 9 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 20 يوليو سنة 1972 يتضمنان ترقية ضباط في الجيش العامل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي ، وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يرقى ضمن الجيش العامل الى رتبة مقدم ابتداء من 19 يونيو سنة 1972 ، الرائد محمد عطايلية . المادة 2 : يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 20 يوليو سنة 1972 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرحين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي ، وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يرقى ضمن الجيش العامل الى رتبة رائد لبتداء من 19 يونيو سنة 1972 ، النقباء :- مبروك عبده عمر و حليمي مصطفى عبيد حسين حمال عبد الوهاب عيسى حسناوي خالدي عبد الحميد آيت مصباح بشير خيطري محمد الصالح بشيشي - بشير موفق محمد بن عيسى بلقاسم موسوني حسين بن معلم الاخضر وارتسي- رشيد بن يلس محمود وارتسي صالح بوجماح يحيى رحال محمد الطاهر بوزغوب يحيى سعيدية محمد الحجم لحسن السوفى زين العابدين حشيشي علي التونسي مصطفى حشماوي المادة 2 : يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 20 يوليو سنة 1972 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 72-139 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن احداث سلك المهندسي الدولة للنقل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة، ولا سيما المادة 2 منه .
الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035 يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدث في وزارة الدولة المكلفة بالنقل سلك لمهندسي الدولة للنقل ، يخضع للمرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه المادة 2 : يتولى تسيير سلك مهندسي الدولة للنقل ، وزير الدولة المكلف بالنقل ويشتمل هذا السلك على الفروع التالية : النقل البري ،
-
- الملاحة الجوية ، الارصاد الجوية ،
- الملاحة البحرية التجارية . وان تبعية مهندسي الدولة لاحد الفروع المذكورة سابقا ، تحدد على اساس التخصص الحاصلين عليه . المادة 3 : يكلف مهندسو الدولة التابعون لفرع ( النقل البري » بمايلي : 1 تصميم وانجاز جميع المشاريع الرامية الى تطبيق التقنيات الحديثة للنقل ، 2 - تنظيم وانجاز الدراسات التقنية والاقتصادية المتعلقة بالآلات والتنقل عبر الخطوط الحديدية والطرق ، -3 البحث العميق والدراسات التطبيقية . المادة 4 : يكلف مهندسو الدولة لفرع ( الملاحة الجوية » بادارة وتوجيه وتنسيق مختلف النشاطات التقنية والعلمية التي تهم الطيران المدني . المادة 5 : يكلف مهندسو الدولة لفرع « الارصاد الجوية » بادارة وتوجيه وتنسيق مختلف النشاطات التقنية والعلمية التي تهم الرصد الجوي . المادة 6 : يكلف مهندسو الدولة لفرع ( الملاحة البحرية التجارية ( بادارة وتوجيه وتنسيق مختلف النشاطات التي تهم على وجه الخصوص المجالات التالية :
- العمارات البحرية وأمن الملاحة البحرية ، الصيد البحري والصناعات والنشاطات الملحقة والموانىء التجارية والصيد والنزهة . المادة 7 : يجوز لمهندسي الدولة للنقل ، تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، القيام بالوظائف النوعية التالية :
- مفتش الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية والملاحة البحرية التجارية والصيد البحري والموانيء ، مدير جهوى ، مهندس رئيس . المادة 8 : يكلف مهندسو الدولة للنقل ، المعينون لوظيفة نوعية بصفة مفتشين ، بمايلي : مراقبة سير مصالح الاستغلال ومراقبة تطبيق القواعد الدولية المتعلقة بالامن الطيراني ، تنسيق مختلف نشاطات الطيران المدني ،
- الدراسات والمهام العامة أو الخاصة ذات الطابع الوطني او الدولي ،
- مراقبة وتنسيق مختلف النشاطات المرتبطة بالبنايات البحرية وأمن الملاحة البحرية ، مراقبة سير كافة المصالح الخاصة بنشاطات الموانيء وتنسيقها وكذلك الاشغال المتممة في البحر ،
- مراقبة سير مصالح الاستغلال الخاص بالصيد البحري ، والصناعات والنشاطات الملحقة ، وكذلك تنسيق هذه المصالح ،
- الدراسات والمهام العامة أو الخاصة ذات الطابع الوطني او الدولي . ويكلف مهندسو الدولة المعينون لوظيفة نوعية بصفة مدير جهوى للنقل البرى بتسيير جملة المصالح الجهوية للنقل البري التي يتولون ادارتها . ويكلف مهندسو الدولة المعينون لوظيفة نوعية بصفة مديري الادارة المركزية ، بجميع الدراسات والمهام العامة أو الخاصة ذات الطابع الوطني ، وبالمهام الدائمة أو المؤقتة للتفتيش . المادة و : يمكن أن يعين مهندسو الدولة “نقل ، المستكملون سبع سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية ضمن سلكهم ، لوظائف نوعية بصفة مفتش الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية أو الملاحة البحرية التجارية أو الصيد البحري والموانيء او كمدير جهوي .. ويمكن أن يعين مهندسو الدولة للنقل ، المستكملون ست سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم ، لوظيفة نوعية كمهندس رئيس . المادة 10 : تحدد زيادة الرقم الاستدلالي المرتبطة بالوظائف النوعية المشار اليها في المادة 7 أعلاه ، على الوجه التالي : مفتش الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية أو الملاحة البحرية التجارية أو الصيد البحري والمواني ب 75 نقطة 6 مدير جهوى ب 75 نقطة مهندس رئيس ب 70 نقطة المادة 11 : يعين مهندسو الدولة للنقل على الوجه التالي : -1 بطريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجري فيها المسابقة ، والحاملين لدبلوم
1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه مهندس الدولة في أحد الاختصاصات المطابقة للفروع المذكورة في المادة 2 اعلاه ، والمسلمة من مدرسة مهندسي الدولة ، او الشهادة معترف بمعادلتها للدبلوم المذكور . 2 - بطريق المسابقة المهنية المخصصة لمهندسي التطبيق | المرسمين والبالغين 40 عاما كحد أقصى في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، والمستكملين في ذلك التاريخ ثماني سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة . ولا تجوز المشاركة فى هذه المسابقة أكثر من 3 مرات . المادة 12 : يحدد التشكيل العضوى للجنة الترسيم الخاص بمهندسي الدولة للنقل ، كما يلى : 1 الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بالنقل أو مندوبه ، رئيسا ، 2 مدير الادارة العامة 3 - المدير التقني المعنى ، 4 - مهندس دولة مرسم المادة 13 : تطبيقا للمادة II من المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه تحدد شروط ضم الأعوان المعينين قبل أول يناير سنة 1967 الى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ، وكذلك ترسيمهم فيه ، من قبل لجنة تشكل على الوجه التالي : I الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بالنقل أو مندوبه ، رئيسا 2 ممثل وزارة المالية ، مديرية الميزانية والمراقبة ، 3 ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، 4 ممثل كل وزارة يمارس المهندس نشاطاته لديها . المادة 14 : يمكن أن يعين مهندسو الدولة المستكملون ثلاث سنوات على الاقل من الاقدمية في سلكهم في احدى الوظائف النوعية المشار اليها في المادة 7 أعلاه ، وذلك بصفة انتقالية وخلافا لاحكام المادة 9 أعلاه ، ولغاية 31 ديسمبر سنة 1975 المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-140 مؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن احداث سلك المهندسي التطبيق في النقل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث في وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، سلك لمهندسى التطبيق ، يخضع للمرسوم رقم 68 211 المؤرخ في- 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى تسميير سلك مهندسي التطبيق في النقل وزير الدولة المكلف بالنقل . ويشتمل هذا السلك على الفروع التالية : النقل البرى ، الملاحة الجوية ، الارصاد الجوية ،
- الملاحة البحرية التجارية . ان تبعية مهندسى التطبيق لاحد الفروع المذكورة أعلاه ، تحدد على أساس التكوين الذي يحصلون عليه . المادة 3 : تحدث وظيفة نوعية لمهندس قسمى ، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 10 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يكلف المهندس القسمى بما يلى :
- ادارة قسم هام لمصلحة تقنية ، ادارة ومراقبة انشاء وصيانة التجهيزات التي تساعد في أمن الملاحة الجوية والبحرية والنقل البرى ، القيام ببعض الدراسات المتعلقة بالتجهيز ، تطبيق القواعد الدولية المتعلقة بالامن في مجالات النقل- القيام ببعض الدراسات المتعلقة بالنقل ، المراقبة التقنية الخاصة بالنقل واستغلالها . المادة 5 : يمكن أن يعين في وظيفة نوعية لمهندس قسمى ، مهندسو التطبيق في النقل ، المستكملون خمس سنوات من الخدمات الفعلية في سلكهم المادة 6 : تحدد زيادة الرقم الاستدلالي المتعلقة بالوظيفة النوعية المهندس قسمى ب 50 نقطة • المادة 7 : يعين مهندسو التطبيق في النقل كما يلى :
الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1037 1 بطريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، والحاملين لدبلوم مهندس في أحد الاختصاصات المطابقة للفروع المذكورة في المادة 2 أعلاه 6 والمسلمة من مدرسة مهندسى التطبيق ، أو الشهادة معترف بمعادلتها للدبلوم المذكور . 2 - بطريق المسابقة المهنية المخصصة للتقنيين المرسمين في النقل ، والبالغين 40 عاما كحد أقصي في أول يناير من. السنة التي يجرى فيها الامتحان ، والمستكملين في ذلك التاريخ سبعة أعوام من الخدمات الفعلية بهذه الصفة • ولا تجوز المشاركة في هذه المسابقة أكثر من ثلاث مرات • المادة 8 : يحدد التشكيل العضوى للجنة الترسيم الخاص بمهندسي التطبيق في النقل ، كما يلى : 1 - الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بالنقل أو ممثله ، رئيسا 2 مدير الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، 3 - المدير التقني المعنى ، 4 - مهندس تطبيق مرسم ، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 9 : تحدد شروط ضم الاعوان المعينين قبل أول يناير سنة 1967 الى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وكذلك ترسيمهم فيه ، من قبل لجنة تشكل على الوجه التالي : 1 - المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، 2 مدير الميزانية والمراقبة في وزارة المالية ، أو ممثله ، 3 - ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، -4 ممثل كل وزارة يمارس المهندس نشاطاته لديها المادة 10 : يمكن أن يعين في وظيفة نوعية لمهندس قسمى ، مهندسو التطبيق في النقل المستكملين سنتين على الاقل من الاقدمية في سلكهم وذلك بصفة انتقالية وخلافا لاحكام المادة 5 أعلاه ، ولغاية 31 ديسمبر سنة 1973 . المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 .. هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم رقم 72-144 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67 134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المتصرفين
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المتصرفين ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان المقطع الاول من المادة 22 من المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، يعدل كما يلى : المادة 22 : يجوز للمتصرفين أن يوظفوا بحسب الحاجة من بين حائزي الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية وذلك خلافا للمادة 8 أعلاه ، والى غاية 30 يونيو سنة 1973 وأن يرسموا ضمن الشروط المحددة في المادة و أعلاه ، . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 • هواري بومدين مرسوم رقم 72-176 مؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير العدل، حامل الاختام
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18
1038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات والمعدل ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يخضع انشاء كل جمعية الموافقة السلطات العمومية طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المذكور ، مع الاحتفاظ بالمادة 23 من الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 | الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات . المادة 2 : ان الموافقة المنصوص عليها فى المادة 2 من الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1390 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار إليه أعلاه يمنحها وزير الداخلية فى شكل قرار | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، اذا كانت الجمعية مدعوة لممارسة نشاطات تشمل مجموع التراب الوطني . المادة 3 : تمنح الموافقة في جميع الحالات الاخرى ، من طرف الوالى فى شكل قرار ينشر في نشرة القرارات الادارية الخاصة بالولاية التي يوجد بها مقر الجمعية . ويحيط الوالى وزير الداخلية علما بذلك . المادة 4 : ان طلب الموافقة المحرر ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 4 من الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، يجب ان يكون موقعا من طرف الرئيس والكاتب العام للجمعية . المادة 5 : يلحق بالطلب المذكور ملف مكون مما يلى :
- القانون الاساسي للجمعية في أربعة نظائر ، قائمة اسمية لاعضاء المكتب الذي تسير الجمعية محررة- في أربعة نظائر ، محضر الجمعية العامة التأسيسية المحرر فى أربعة نظائر سجل يتضمن بيان النص الكامل للقانون الاساسي والمحضر الجمعية العامة التأسيسية ولقائمة أعضاء اللجنة التي تسير الجمعية . يجب ان تكون المستندات الثلاثة الأولى المبينة أعلاه محررة على ورق مدموغ . المادة 6 : ان الملف المكون على هذا النحو يودعه الرئيس أو الكاتب العام للجمعية لدى مقر الدائرة الموجود بها مقر الجمعية . تقوم مصالح الدائرة بتوجيه الملف بعد التأكد من قانونيته إلى المصالح المختصة التابعة للولاية .. المادة 7 : يجب على الولاية ان تقوم وفقا لاحكام المادتين 2 و 3 أعلاه ، اما بتحقيق الملف واما بتوجيهه الى وزير الداخلية اذا كان هذا الاخير مختصا المادة 8 : يقوم وزير الداخلية أو الوالى بمجرد استلام الملف بالتحقيق فى موافقة الجمعية لمقتضيات الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، ولا سيما لمقتضيات المادتين 3 و 7 منه . ان كل تعارض لاحد المقتضيات المذكورة أعلاه يترتب عنه رفض طلب الموافقة . اذا لم يسجل أي تعارض للمقتضيات المذكورة فان الموافقة يمكن منحها ضمن الشروط المحددة فى المادتين 2 و 3 أعلاه وذلك مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بتطبيق الاحكام المنصوص عليها في المادة و بعده المادة 9 : اذا كان الهدف الرئيسي للجمعية يتعلق بنشاط تابع لاحدى الوزارات غير وزارة الداخلية فان السلطة المختصة بتسليم الموافقة يجب عليها ان تشاور أولا ووفقا للحالة : اما الوزير الذي يهمه الامر ،
- واما العضو في المجلس التنفيذي للولاية المعنى . ولا يمكن منح الموافقة فى الحالتين المذكورتين الا اذا أصدرت السلطة التي تمت مشاورتها ، طبقا لهذه المادة ، رأيا موافقا . المادة 10 : اذا تم منح الموافقة فان السجل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه سيرقم ويوقع بالحروف الاولى من طرف السلطة التي منحت الموافقة يعرض على التوقيع بالحروف الاولى نظير من القانون الاساسي ونظير من القائمة الاسمية لاعضاء اللجنة التي تسير الجمعية ونظير من محضر الجمعية العامة التأسيسية . المادة 11 : توجه المستندات الموقعة بالحروف الاولى والمذكورة في المادة 10 أعلاه الى الدائرة التي تم فيها تسجيل طلب الموافقة والتي تقوم بتسليم المستندات الى مسيري الجمعية مع اشعارهم بقرار الموافقة المادة 12 : يحتفظ وزير الداخلية بنظير من ملف كل جمعية يكون قد وافق عليها . المادة 13 : يقوم الوالي بتكوين مجموعة من بطاقات الجمعيات الموافق عليها من طرفه أو من طرف وزير الداخلية ويحتفظ هو أيضا بنظير من الملف . المادة 14 : ان الاجراءات المتعلقة بالتصريح بتعديل القانون الاساسي أو بادخال تغيير على الادارة هي نفس الاجراءات المتعلقة بطلب الموافقة . المادة 15 : أن كل تعديل يدخل على القانون الاساسي او على تركيز الجمعية وكل تغيير يدخل على الادارة أو تسيير
الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039 الجمعية لا يصبح حقيقيا الا بعد الاعلان بموافقة السلطة المختصة . المادة 16 : يجوز للوالى ان يطلب فى كل حين من الجمعيات التي تمارس نشاطاتها في تراب الولاية كل اعلام يراه مفيدا • ان رفض تقديم المعلومات يعرض الجمعية لعقوبات يمكن ان تتراوح من المنع الموقت لممارسة النشاطات الى الحل النهائي. المادة 17 : يجب على مسيرى الجمعية في حالة حل اختيارى | أو قانوني ان يخطروا السلطة التي منحت الموافقة والتي تسجل هذا القرار المادة 18 : ان الاعمال المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه ، يجب ان تكون مقيدة في السجل المرقم والموقع المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم . الفصل الثاني الجمعيات المعترف بأنها من المنفعة العامة المادة 19 : ان الجمعيات يمكن ان يعترف بأنها من المنفعة العامة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد أخذ رأى الوزير المعنى المادة 20 : لا يمنح الاعتراف بالمنفعة العامة الا للجمعيات | التي سبق لها ان أدت عملها طيلة سنة ابتداء من تاريخ الحصول على الموافقة . المادة 21 : لكي يمكن للجمعية ان تطالب بالاعتراف بأنها من المنفعة العامة ، يجب عليها : ان تقدم الدليل على قابليتها للحياة واستعدادها لاسداء
- الخدمات وان تجمع مائة عضو على الاقل ،
-
- وان تملك تخصيصا من المنقولات يبلغ 50.000 دج على الاقل . المادة 22 : يكون طلب الاعتراف بالمنفعة العامة موقعا من طرف جميع اعضاء اللجنة المسيرة للجمعية المادة 23 : يودع الطلب المذكور بالولاية التي يوجد فيها مقر الجمعية • المادة 24 : تلحق بهذا الطلب المستندات التالية : نظيران من القانون الاساسي ، وعند الاقتضاء الحسابات المالية المتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الاخيرة وميزانية السنة المالية الجارية . الفصل الثالث احكام خاصة بالجمعيات الاجنبية المادة 26 : يجب على الاجانب المقيمين في الجزائر والاعضاء في احدى الجمعيات أن يسووا وضعيتهم تجاه التنظيم المتعلق باقامة الاجانب في الجزائر . المادة 27 : يخضع انشاء كل جمعية أجنبية لموافقة سابقة من وزير الداخلية تمنح في شكل قرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 28 : تخضع الجمعيات الاجنبية لاحكام المواد 4 الى 19 من هذا المرسوم المادة 29 : يجوز لوزير الداخلية ان يطلب في كل حين من مسيرى هذه الجمعيات ان يقدموا له كتابيا كل اعلام يراه مفيدا • المادة 30 : يجوز سحب الموافقة في كل حين بموجب قرار من وزير الداخلية . المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-177 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن الاحكام القانونية الاساسية المشتركة للجمعيات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- و بمقتضى الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات والمعدل ولا سيما المادة 25 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان القانون الاساسي لكل جمعية يجب ان يتضمن على الخصوص ، الاحكام التالية : جمعية ( طبيعتها ) ………. . ان الموقعين أدناه ( الاسماء الالقاب - المهنة - الموطن - المادة 25 : يجوز عدم تلبية كل طلب يتعلق بالاعتراف | الجنسية ( مؤسسي الجمعية وجميع الاشخاص المنضمين الى بالمنفعة العامة هذا القانون الاساسي ، يكونون بمقتضى هذا العقد جمعية
1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات ويعدون القانون الاساسي على الوجه التالي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر - المدة المادة 2 : ان التسمية هي : جمعية ….. المادة 3 : ان هدف هذه الجمعية هو : وتلتزم بعدم السعني وراء اهداف غير الاهداف المصرح بها . المادة 4 : يكون مقرها ب المادة 5 : ان مدة الجمعية هي : … غير محدودة ،
- محددة ب مع أمكان مد المدة من طرف الجمعية العامة بعد موافقة السلطات المختصة . المادة 6 : ان الجمعية مؤهلة للقيام بنشاطاتها : في مجموعة التراب الوطني ، في دائرة اختصاص ولاية الباب الثاني تأليف الجمعية الاشتراكات المادة 7 : تتألف الجمعية من : اعضاء عاملين ، أعضاء شرفيين ، وتوجد قائمتهم ملحقة طيه . المادة 8 : ان من اراد ان يكون عضوا في الجمعية ، يجب عليه ان : … وتوجه الانخراطات كتابيا وموقعة من قبل الطالب ومقبولة من مجلس الجمعية المادة و : ان صفة العضوية في الجمعية تفقد : 1 - بالاستقالة ، 2 - بالوفاة ، 3 - بالشطب الصادر لاسباب خطيرة ، من قبل مجلس الجمعية وطبقا للنظام الداخلي وبعد الاستماع للعضو المعني بالامر ، ولايتم الشطب نهائيا الا بعد مصادقة الجمعية العامة الباب الثالث الايرادات المادة 10 : تتألف موارد الجمعية باستثناء الموارد المرخص بها قانونا من : 1 - اشتراكات اعضائها ، 2 - الحصص العينية التي يقدمها المشتركون سواء عند تأسيس الجمعية أو اثناء وجودها ، 3 - الاعانات التي تمنحها اياها الدولة او الولايات او البلديات أو الهيئات العمومية ، 4 - الهبات والوصايا ، 5 - ربع اموالها . المادة 11 : يتألف المال الاحتياطي من : 1 - العقارات اللازمة لتسيير الجمعية ، 2 - رؤوس الاموال الآتية من المبالغ المدخرة من الميزانية السنوية. المادة 12 : تقدم الحصص للجمعية سواء عينا أو نقدا … ويرتب بيان الحصص العينية كما يلي : النوع ، مكان واصل الملكية ، العنوان الحقيقي ، التقدير . وتودع الحصص النقدية التي مبلغها دج وجوبا في الحساب الجاري بالبريد أو الحساب الجاري بالبنك باسم الجمعية . المادة 13 : يقدم اثبات فى كل سنة لدى السلطات المختصة، عن استعمال الاموال الآتية من الاعانات التي تمنح عند الاقتضاء اثناء السنة المالية المنصرمة وتتعهد الجمعية بتقديم سجلاتها المختلفة وكذلك جميع الوثائق الخاصة بتسييرها وادارتها للمراقبة وذلك بناء على طلب رسمي من الوالي او ممثله او كل شخص مفوض قانونا لهذا الغرض . المادة 14 : ان اموال الجمعية وحدها كفيلة بالالتزامات المعقودة باسمها ولا يكون اي شريك او عضو من اعضاء المكتب مسؤولا عنها الباب الرابع الادارة - التسيير المادة 15 : تسير الجمعية من قبل : الجمعية العامة ، مجلس الجمعية ، المكتب . الفصل الاول الجمعية العامة المادة 16 : أن الهيئة العليا للجمعية هي الجمعية العامة التي تتألف من جميع الاعضاء الشرفيين والاعضاء العاملين ،
الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1041 وتنتخب مجلس الجمعية وتختار مكتبها من بين أعضاء هذا المجلس . ويحرر محضر عن جميع هذه الانتخابات توجه نسخة منه الى والي الولاية التي يوجد بها مقر الجمعية المادة 17 : تكلف الجمعية العامة بما يلي : الاستماع الى التقارير الخاصة بادارة المجلس والحالة المالية والادبية للجمعية ، المصادقة على حسابات السنة المالية المقفلة والتصويت
- على ميزانية السنة المالية الموالية ، تعيين كل مأمور للحسابات وتكليفه بوضع تقرير عن مسك الحسابات ، القيام عند الاقتضاء بتجديد أعضاء المجلس ، دراسة النظام الداخلي للجمعية المخصص لتحديد مختلف النقط التي لم ينص عليها القانون الاساسي ولا سيما النقط المتعلقة بالادارة الداخلية للجمعية والمصادقة عليه المادة 18 : تنعقد الجمعية العامة مرة فى السنة على الاقل في دورة عادية وكلما يستدعيها مجلس الجمعية أو بناء على طلب الاغلبية المطلقة لاعضائها في دورة غير عادية ويعرض جدول الاعمال عند استدعاء الجمعية العامة ، ويمكن تسجيل كل مسألة اضافية لهذا الجدول بناء على اقتراح احد اعضائها اذا ما صوتت الاغلبية البسيطة على هذا التسجيل عند افتتاح الجلسة . ولا تصح مداولات الجمعية العامة الا يحضور ثلثي اعضائها على الاقل ، وتتخذ مقرراتها بالاغلبية البسيطة .. وتدون محاضر مداولات الجمعية العامة من قبل الكاتب في سجل المحاضر ويوقع عليها الرئيس واحد اعضاء المكتب الحاضرين في المداولات . ويكون هذا السجل باستمرار في متناول كل عضو من اعضاء الجمعية بناء على طلبه . الفصل الثاني مجلس الجمعية المادة 19 : يتألف مجلس الجمعية من …. عضوا تنتخبهم الجمعية العامة بالاقتراع السري لمدة اقصاها اربع سنوات من بين الاعضاء العاملين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1390 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات . وتنتخب الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس ، مكتبا يتكون من : رئيس ، نائب او عدة نواب رئيس ، كاتب ، أمين للصندوق • وعند الشغور يقوم المجلس بصفة مؤقتة باستخلاف اعضائه وتقوم الجمعية العامة المقبلة بالاستبدال النهائي . ويجوز اعادة انتخاب اعضاء مجلس الجمعية . المادة 20 : يكلف مجلس الجمعية بمساعدة المكتب : بضمان احسن سير للجمعية ،
- بضمان تنفيذ القانون الاساسي ومقررات الجمعية العامة ، بادارة وتسيير الجمعية وأموالها ،
- بمراقبة اعمال اعضاء المكتب وبمحاسبتهم عن تصرفاتهم ، بوضع النظام الداخلي للجمعية وتقديمه للمصادقة عليه من طرف الجمعية العامة المادة 21 : يمثل الرئيس الجمعية امام الغير في جميع اعمال الحياة المدنية ، ويخول جميع السلطات لهذا الغرض. وله الصلاحية فى المرافعة امام القضاء باسم الجمعية ، مدعيا كان او مدعي عليه ويستدعى الجمعيات العامة واجتماعات مجلس الجمعية ، وفى حالة الغياب او المرض ، ينوب عنه نائب الرئيس يكلف الكاتب بجميع ما يتعلق بالمراسلة والمحفوظات ويحرر محاضر المداولات ويقوم بتسجليها في سجلات خاصة معدة لهذا الغرض .. المادة 22 : يكلف امين الصندوق : بادارة الاموال وتحصيل الاشتراكات ، بتشيير الممتلكات تحت اشراف الرئيس ، بمسك محاسبة منتظمة يوميا في سجلات خاصة وبوجه أخص بمسك سجل لايرادات الجمعية وسجل لمصاريفها ،
- بمسك جرد للمنقولات والعقارات المملوكة للجمعية وكذلك الاموال المنقولة او الثابتة المقدمة لها ، بالسهر على أن تكون جميع المصاريف التي تتجاوز مبلغ دج بأمر من الرئيس أو عند عدم وجوده أو في حالة وقوع مانع له ، من نائب الرئيس ، بتقديم حساب عن ادارته للجمعية العامة التي تبت فيه . المادة 23 : يجتمع مجلس الجمعية مرة في الشهر على الاقل باستدعاء من الرئيس أو بناء على طلب ثلث اعضائه ، وحضور الثلثين على الاقل من اعضاء المجلس لازم لصحة المداولات وتتخذ المقررات بأغلبية الاصوات المطلقة ، وعند تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس .
1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ويحرر محضر للجلسات ، ويوقع الرئيس والكاتب على المحاضر التي تسجل فى سجل خاص ، كما انها تسجل في سجل مرقم وموقع بالحروف الأولى من الوالي أو ممثله كلما دعت الى ذلك طبيعة المقرر .. الباب الخامس تعديل القانون الاساسي - حل الجمعية المادة 24 : يجوز للجمعية العامة وحدها ادخال تعديلات على القانون الاساسى أو الاعلان عن حل الجمعية باقتراح من المجلس او بناء على طلب ثلث اعضاء الجمعية العامة ، ولها حينئذ طابع غير عادي . وتستلزم مثل هذه الجمعية حضور من أعضائها على الاقل وتتخذ المقررات بأغلبية ثلثي أصوات الاعضاء الحاضرين . واذا لم يبلغ النصاب فتستدعى الجمعية العامة من جديد بعد خمسة عشر يوما ، ويمكن لها ان تتداول في هذه المرة مهما كان عدد أعضائها الحاضرين وكل تعديل يتعلق بالقانون الاساسي او باقامة الجمعية ، يخضع لرخصة مسبقة وخاصة مسلمة من السلطة الموافقة على الجمعية، وكل تغيير في تسيير او ادارة الجمعية يكون موضوع تصريح لدى الولاية في اجل شهر . وفى حالة حل اختياري تؤول أموال الجمعية حسب القواعد المحددة اثناء الجمعية العامة أو واذا أعلن حل الجمعية من طرف السلطات العمومية تتم تصفية الاموال طبقا لاحكام المادة 8 من الامر رقم 71 – 79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- مرسوم رقم 72-146 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد مبلغ الرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة خلال موسم 1972-1973 (استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 6 الصادر بتاريخ 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972
- الصفحة 917 العمود الاول - المادة الاولى - السطر الثالث . بدلا من : ……. الرسم شبه الجبائية التالية : يقرأ ما يلي : ……. الرسوم شبه الجبائية التالية :
- نفس الصفحة العمود الثاني . تضاف بعد السطر 14 الفقرة التالية : ويطبق نصف الرسم الذى يتحمله المستفيدون على حبوب الانتاج المحلى المعاد بيعها من قبل الهيئات الخازنة وكذلك على الحبوب المستوردة » .
- نفس الصفحة - العمود الثاني - السطر 19 • بدلا من : 00…….. من نصف الخزن الذى يتحمله المستفيدون . يقرأ ما يلي : 0.0000 من نصف رسم الخزن الذى يتحمله المستفيدون. ) والباقي بدون تغيير ) وزارة العدل وحرر على نسخ اصلية منها نسخة اصلية | | | | مرسوم رقم 72-158 مؤرخ في 16 جمادي الثانية عام للجمعية واربع نسخ للايداع القانوني ، ب بتاريخ ………… المادة 25 : يكلف وزير الداخلية ووزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 | يوليو سنة 1972 هواري بومدين 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن الحاق محكمة العين البيضاء بدائرة اختصاص المجلس القضائي لقسنطينة ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65 280 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 المتضمن تحديد مراكز المحاكم ودائرات اختصاصها يرسم ما يلى : المادة الأولى : تفصل محكمة العين البيضاء من دائرة اختصاص
الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1043 المجلس القضائي لعنابة وتلحق من الآن فصاعدا بالمجلس القضائي لقسنطينة . المادة 2 : يبقى للمجلس القضائي لعنابة الاختصاص فيما يخص الاحكام الصادرة من محكمة العيين البيضاء ان رفع استئنافها قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 • هواري بومدين مرسوم رقم 72-159 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن اعادة محكمة الطاهير ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ،
- وبمقتضى الامر رقم 65 278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-280 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 المتضمن تحديد مراكز المحاكم ودائرات اختصاصها وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 44 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 المتضمن الغاء محاكم ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلغى أحكام المرسوم رقم 68-44 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 الرامية الى الغاء محكمة الطاهير . المادة 2 : تنفصل بلديات شحانة وشقفة وسيدي عبد العزيز والطاهير من دائرة اختصاص محكمة جيجل لتتكون منها دائرة اختصاص محكمة الطاهير المادة 3 : تحال القضايا المنشورة الآن لدى محكمة جيجل في حالتها الراهنة على المحكمة الجديدة المسند اليها الاختصاص الاقليمي من الآن فصاعدا أما الاوراق والاجراءات والاحكام التي تمت بكيفية قانونية حتى تاريخ هذا المرسوم فلا تجدد ما عدا الاستدعاءات والاوامر بالحضور الموجهة للاطراف والشهود قصد مثولهم ، غير أن هذه الاستدعاءات والاوامر ينتج عنها ايقاف الامد الواجب لاثبات حق التقادم بمرور الزمن ولو لم يقع تجديدها المادة 4 : تعاد المحفوظات وأصول الاحكام الخاصة بمكتب | الضبط التي حولت الى محكمة جيجل الى مكتب الضبط المحكمة الطاهير . المادة 5 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 | يوليو سنة 1972 هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 72-161 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 170 68 المؤرخ في 22 صفر عام- 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، سلك للملحقين الاداريين تسرى عليهم أحكام المرسوم رقم 67 – 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، ويمارسون مهامهم في الادارة المركزية وكذلك في المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية المسيرة بموجب القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والتابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 2 : يتولى وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يجوز للملحقين الاداريين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، تطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، شغل وظيفة نوعية الملحق رئيسي . المادة 4 : يكلف الملحقون الرئيسيون في المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ، بالتسيير الحسن للمصالح المعهودة اليهم وبتنسيق نشاطات الاعوان | الموضوعين تحت سلطتهم ..
1044 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه المادة 5 : يجوز أن يعين في وظيفة ملحق رئيسي الاعوان المادة 3 : يدرج الكتاب الاداريون المتمرنون والمرسمون الاداريون الذين انهوا خمس سنوات من الخدمة الفعلية | العاملون بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والتابعون للسلك كمر سمين في سلكهم والمسجلين في قائمة الكفاءة . المادة 6 : تحدد الزيادة في الرقم الاستدلالي المتعلقة بوظيفة ملحق رئيسي ب 30 نقطة • المادة 7 : يدرج الملحقون الاداريون المتمرنون والمرسمون العاملون بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والتابعون للسلك المحدث بموجب المرسوم رقم 68-550 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 8 : تخفض شروط الاقدمية المطلوبة للدخول لوظيفة ملحق رئيسي الى سنتين خلافا لاحكام المادة 5 أعلاه ، والى غاية 30 يونيو سنة 1974 • المادة 9 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72 162 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 - يوليو سنة 1972 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ملك للكتب الاداريين تسرى عليهم أحكام المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، ويمارسون مهامهم في الادارة المركزية وكذلك في المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية المسيرة بموجب القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والتابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المادة 2 : يتولى وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المحدث بموجب المرسوم رقم 68 151 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 ، في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 | يوليو سنة 1972 • هواري بومدين مرسوم رقم 72 163 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام- 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الداخلية ، وبمقتضي المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، سلك للاعوان الاداريين تسرى عليهم أحكام المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، ويمارسون مهامهم في الادارة المركزية وكذلك في المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية المسيرة بموجب القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والتابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المادة 2 : يتولى وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3: يجوز أن يشارك في المسابقة للدخول الى رتبة عون اداري بعنوان الفقرة 2 / ب من المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، أعوان المكتب والضاربون على الآلة الكاتبة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي البالغون من العمر 40 سنة على الاقل والمثبتون لخمس سنوات من الخدمة الفعلية . المادة 4 : يدرج الاعوان الاداريون المتمرنون والمرسمون العاملون بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والتابعون للسلك المحدث بموجب المرسوم رقم 68-232 المؤرخ في 17 رجب عام
الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1045 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-164 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الداخلية ، وبمقتضي المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول | عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب ولا سيما المادة 2 منه ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، سلك لاعوان المكتب تسرى عليهم أحكام المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويمارسون مهامهم في الادارة المركزية
وكذلك في المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية المسيرة بموجب القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والتابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 2 : يتولى وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يجوز أن يشارك في المسابقة للدخول الى رتبة عون مكتب بعنوان الفقرة « ب » من المادة 3 من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، أعوان المصالح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى ، البالغون من العمر 35 سنة على الاكثر والمثبتون 3 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم . المادة 4 : يدرج أعوان المكتب المتمرنون والمرسمون العاملون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى والتابعون للسلك المحدث بموجب المرسوم رقم 68-553 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 ، في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2 غشت سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الجهوية للبناء بقسنطينة ( سوريكو ) بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2 غشت سنة 1972 تنهى مهام السيد عبد الحميد فريح ، بوصفه مديرا للشركة الجهوية للبناء بقسنطينة ( سوريكو ) وزارة الاخبار والثقافة مرسوم رقم 72-168 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلى والمؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاخبار والثقافة ، وبمقتضى الامر رقم 66 62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والأماكن السياحية ، وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ولا سيما المادة 160 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما المادة 149 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66 62 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية
- وبناء على مداولات اللجنة المنصوص عليها في المادة 129 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق
1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية ، يرسم مايلي : الفصل الاول انشاء وتحديد الحظيرة الوطنية للتاسيلي المادة الأولى : تصنف في حظيرة وطنية تحمل تسمية ( الحظيرة الوطنية للتاسيلي ( الاجزاء الترابية التابعة لبلدية جانت ( ولاية الواحات ( المبينة في الخريطة ذات المقياس 2000000/1 الملحقة بأصل هذا المرسوم المادة 2 : يتضمن التصنف في ( الحظيرة الوطنية » حماية المواقع التي يرجع عهدها الى ما قبل التاريخ والموجودة داخل الحظيرة ، أي النقوش والرسوم الحائطة ، وكذلك النباتات والحيوانات القاصرة على هذه الجهة ( سرود وابراس ) مثل الأروى والغزال وكل الاجناس التي يمكن أن تضاف الى القائمة . المادة 3 : كل تعديل يطرأ على حدود ( الحظيرة الوطنية للتاسيلي » يقرر من قبل اللجنة الوطنية للآثار والاماكن السياحية بناء على تحقيق مسبق . المادة 4 ؛ تبين حدود ( الحظيرة الوطنية » بصورة واضحة بقصد تفادي كل تنازع فى تطبيق نظامها ، ويمكن أن يستعان في هذا المجال بمصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء . المادة 5 : تقوم وزارة الأشغال العمومية والبناء بوضع التصميمات المعمارية وتنسيق الدراسات السابقة لتقييم المنطقة المجاورة بوضع المداخل ووسائل التجول داخل الحظيرة الوطنية . الفصل الثاني التنظيم العام للحظيرة المادة 6 : تواصل نشاطات الرعى من طرف القبائل المقيمة مادة في منطقة الحظيرة بشرط مراعاتها لاحكام هذا المرسوم وخاصة فيما يتعلق بالانواع المحمية . المادة 7 : يمكن استعمال المسالك التي تعبرها القوافل الذاهبة من جانت الى غات عن طريق ممرات جبال أسكاو والتافلالت واجفان وعبد انفوق بشرط مراعاتها للاحكام الواردة في هذا المرسوم . المادة 8 : يمنع كل تدخل عمومي او خاص من شأنه ان يشوه طابع الحظيرة الوطنية . وعند الاقتضاء ودون مساس بتطبيق التنظيم الخاص بحماية الاماكن الطبيعية والمواقع وبرخص البناء فانه لا يسمح بأي تدخل عمومي او خاص من شأنه أن يغير مظهر الامكنة الخاصة بالحظيرة الوطنية الا بعد اذن يتم الحصول عليه طبقا للشروط الواردة في المادة و ادناه … المادة و : ان الاشغال المماثلة لتحويل المياه باستثناء الاعمال الخاصة بجر المياه الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة وفتح طرقات جديدة واقامة تجهيزات ميكانيكية واعمال المنشآت الارضية وتشييد المبانى السياحية ، لا يمكن ترخيصها الا اذا تقرر انجازها فى البرنامج الخاص بتهيئة الحظيرة . لا يمكن أن تندرج فى هذا البرنامج الاشغال الخاصة بفتح الطرقات واقامة المنشآت الميكانيكية قصد نقل الاشخاص، الا اذا كانت هذه الاشغال ضرورية لخدمة الحظيرة وعلى مدير الحظيرة أن يراقب تنفيذ الاشغال . لا تخضع لشروط الرخص الاعمال المنجزة داخل البناية والتي لا ينتج عنها تغيير المظهر الخارجي للبناية. ويمكن ترخيص الاعمال الأخرى دون أن ترد في برنامج التهيئة بشرط الا تتنافى مع طابع الحظيرة وأهداف البرنامج ولا سيما ما يتعلق منها بجر المياه لتزويد المباني واحواض الحيوانات الموجودة داخل الحظيرة . المادة 10 : يمنع داخل الحظيرة كل نشاط صناعي أو تجاري لم يعترف بصلاحيته لتسيير الحظيرة ولم يدرج في برنامج التهيئة . على أن تمارس نشاطات الصناعة التقليدية الريفية بحرية . المادة 11 : في حالة عدم جود رخصة مسبقة تمنع النشاطات المهنية والسينمائية والاذاعة والتيليفزيونية داخل الحظيرة. ويجوز أن تعلق هذه الرخص على دفع الاتاوى ، وفي كل الاحوال يمنع تبليل الرسوم بقصد التصوير الفوتوغرافي أو السنمائي . وينبغي على القائمين بهذه النشاطات التوقيع على تعهد كتابي بهذا الخصوص . المادة 12 : يمنع الاشهار داخل الحظيرة مهما كانت وسائل استعماله • المادة 13 : يمكن أن ينظم الدخول والتجول والتوقف داخل الحظيرة بقرار من مدير الحظيرة . ويمنع مرور السيارات الخاصة خارج الطرق المفتوحة للمرور العام المادة 14 : أن نصب المخيمات او التوقف في مقطورة سكنية أو أي مأوى آخر ، ينبغي ان يتم وفقا للنظام الداخلي للحظيرة . الفصل الثالث تدابير خاصة تتعلق بحماية الصور والنقوش الحائطية والاماكن الأثرية في الحظيرة المادة 15 : يجب ان يتم احصاء النقوش والصور الصخرية الموجودة بالحظيرة بطريقة منهجية ، وينبغي ان تكون كل محطة محل دراسة أحادية صنافية حتى تسهل المراقبة على حالة التحف الصخرية ، ويجب الاحتفاظ بنسخة فوتوغرافية مطابقة للملف الاصلي بالادارة الفرعية للفنون الجميلة ..
الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1047 المادة 16 : يجب ان تتم زيارات الاماكن الاثرية التي توجد | بها صور او نقوش صخرية تحت اشراف دليل محلف ، وفى حالة زيارة جماعات منظمة بمبادرة الهيئات السياحية ، يعين دليل محلف لكل مجموعة يبلغ عددها عشرة اشخاص . بيد انه يمكن عند الحاجة تعيين ادلة معاونين من طرف مدير الحظيرة . المادة 17 : يسمح للسياح بالتصوير الشمسي أو السنمائي شريطة عدم لمس الصور أو بلها بالماء أو أية مادة أخرى بقصد استعمالها لانعاش الألوان • المادة 18 : كل تدمير أو قشر أو محاولة قشر يمس الجوانب يعاقب عليه وفقا لاحكام الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 . كل شخص يفاجأ متلبسا بالجريمة يطرد في الحين من الحظيرة بقطع النظر عن الملاحقات القضائية التي تمكن ان تتبع الجريمة .. المادة 19 : يمنع منعا باتا النقش على الاحجار والصخور أو أي مأوى تحت الصخور ووضع الرسوم وترك العلامات عليها المادة 20 : كل حفر وكل سبر أو كل أخذ من الصور الموجودة في الكهوف يمنع منعا باتا باستثناء الاشخاص المرخص لهم قانونا من قبل وزير الاخبار والثقافة ، ويكون هؤلاء الاشخاص خاضعين لاحكام الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 . ان تفتيش الملابس والسيارات التي تنقل الاشخاص المأذون لهم بالدخول الى الحظيرة يمكن ان يجري في كل مناسبة من قبل مدير الحظيرة او حراسها . ينفذ الوالي بدون ابطال الغرامات المقررة لصالح الحظيرة ، ويقوم بتحصيل الغرامات قابض الضرائب المختلفة بجانت بدون مصاريف . تضبط المخالفة المنصوص عليها خصيصا في هذا المرسوم بواسطة اعوان محلفين والمدير والمرشدين بموجب محاضر لا تخضع لاجراءات الاثبات ويعتد بها مالم يثبت عكسها المادة 21 : كل المحطات التي تشتمل على النقوش والصور الصخرية الواقعة تحت الجرد، تدرج ضمن التصنيف وفقا للامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 ( الفرع I الخاص بالتصنيف ) الفصل الرابع تدابير خاصة تتعلق بحماية النباتات والحيوانات المتبقية | في الحظيرة المادة 22 : تتخذ مصالح المياه والغابات جميع الاجراءات التي تراها مفيدة للحفاظ على الاجناس المحمية ورعايتهاء | وعند الاقتضاء لتنميتها . وتستطيع هذه المصالح ان تفوض سلطاتها لمدير الحظيرة الذي يسهر على تطبيق تدابير الحماية . المادة 23 : يمنع الصيد باستعمال الاسلحة النارية في كامل مساحة الحظيرة الوطنية للتاسيلي المادة 24 : يمنع في مجموع تراب الحظيرة بما فيها الطرق، حمل الاسلحة النارية والعتاد وحيازتها واخفاؤها ، ماعدا حالة وجود ترخيص بها ، مسلم من ادارة المياه والغابات . لا تطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين يمارسون وظائف الشرطة القضائية وفرق الجيش الوطني الشعبي ، مع مراعاة احترام الانظمة المتعلقة بحماية الحيوانات . المادة 25 : لا تطبق أحكام المواد 22 و 23 و 24 على الحظيرة فحسب ، ولكن تمتد الى منطقة التاسيلى التي يقوم فيها مدير الحظيرة بالحراسة .. المادة 26 يمكن أن يؤذن بالصيد ، بقصد اغراض علمية ، لبعض الاشخاص المؤهلين قانونا والمعتمدين من قبل مصلحة المياه والغابات . المادة 27 : يمنع القبض على الحيوانات الحية التي تنتسب الى الاجناس المحلية أو نقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع أو شراؤها عمدا ، الا باذن خاص من مصلحة المياه والغابات . المادة 28 : يمنع اتلاف وقطع وكسر وقلع وانتزاع النباتات غير المزروعة أو النباتات الاخرى داخل الحظيرة أو خارجها . كما يمنع نقلها وعرضها وبيعها وشراؤها عمدا . يجوز الاتجار بالخشب اليابس عملا بالعرف الجاري شريطة أن لا يقطع الخشب القائم بقصد التجارة به الفصل الخامس العقوبات المادة 29 : كل من يخالف احكام هذا المرسوم يعاقب طبقا لاحكام الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 ، والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . المادة 30 : كل من يخالف نظام الصيد وحماية النباتات يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون الخاص بالغابات. الفصل السادس انشاء مكتب الحظيرة الوطنية للتاسيلي ومجلس الادارة المادة 31 : تنشأ مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالى تحمل تسمية « مكتب الحظيرة الوطنية للتاسيلي ( ويرتب هذا المكتب تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة، ويكون مركزه بمدينة الجزائر . المادة 32 : ان مهمة مكتب الحظيرة الوطنية للتاسيلي تنصرف الجين
1048 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه
- السهر على حماية التراث الطبيعى والثقافي للحظيرة ، تسيير المكتب وممارسة سلطات الشرطة الخاصة بنظام- الحظيرة ،
- اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتهيئة الحظيرة وانعاشها . المادة 33 : يسير هذا المكتب من قبل مجلس ادارة ومدير • المادة 34 : يشمل مجلس ادارة المكتب ما يلى :
- رئيس اللجنة الوطنية للآثار والاماكن السياحية أو ممثله ، رئيسا ، مدير الآثار ، مدير المتاحف الوطنية ، مدير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة ، ممثل لوزارة الداخلية ، ممثل لوزارة السياحية ، ممثل لوزارة الاشغال العمومية والبناء . ممثل لوزارة الدفاع الوطني ، ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . ممثل لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل لولاية الواحات ،
- شخصان يعينهما وزير الاخبار والثقافة نظرا لكفاءتهما في هذا المجال . المادة 35 : ان مدة العضوية لاعضاء مجلس الادارة المعينين من طرف وزير الاخبار والثقافة هي أربع سنوات قابلة للتجديد. يجب تعويض أعضاء مجلس الادارة المتوفين منهم والمستقيلين | أو الذين انهوا اثناء عضويتهم ممارسة اعمالهم التي عينوا من أجلها. وفي هذه الحالمة ، تنتهى عضوية الاعضاء الجدد بالتاريخ المحدد عادة للاعضاء السابقين. المادة 36 : ينتخب مجلس الادارة من بين أعضائه نائبي الرئيس المادة 37 : تتولى مصالح وزارة الاخبار والثقافة الكتابة الادارية لجلسات مجلس الادارة . لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . ويجب وضع محضر للمداولات توجه نسخة منه الى وزارة الاخبار والثقافة في أجل أقصاه 15 يوما المادة 38 : يتولى مجلس الادارة تحديد مبادىء تهيئة تسيير الحظيرة وتنظيمها في اطار الاختصاصات المخولة له بموجب هذا المرسوم .. يناقش المجلس برنامج تهيئة الخطيرة ، الذي يراجع كل أربع سنوات ، كما يمكن أن يراجع كلما دعت الحاجة الى ذلك . ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الاهداف التي ينبغى تحقيقها والوسائل الضرورية اللازمة لانجازها والاستصلاحات التي تقوم بها المؤسسة ومختلف انواع الاعمال التي يمكن أن يقوم بها أشخاص آخرون من غير المؤسسة . يقرر المجلس البرنامج الخاص بتنظيم وتسيير مصالح المؤسسة ،
- ويبدي رأيه في مشروع الميزانية ، الذي يعرضه عليه المدير ، وينظر في التقرير السنوي لنشاط المؤسسة المهيء من طرف المدير ، ويتداول في جميع المشاكل التي تعرض عليه من تجسمل وزارة الوصاية أو الرئيس أو مدير المكتب . المادة 39 : تمارس مجانا وظائف الرئيس واعضاء مجلس الادارة على انه يمكن تعويض مصاريف الاقامة والتنقل الحاصلة بمناسبة اجتماعات المجلس ، في نطاق الشروط الواردة في التشريع المتعلق بتعويض مصاريف التنقلات الخاصة بأعوان الدولة . الفصل السابع مدير الحظيرة المادة 40 : يعين المدير بقرار من وزير الاخبار والثقافة وتنهى مهامه بنفس الكيفية . المادة 41 : تسند الى المدير سلطة الشرطة داخل الحظيرة فينظم الدخول والمرور وتنقل الاشخاص وموقف السيارات . ويحضر عناصر مداولات مجلس الادارة ويتولى تنفيذها . ويختص بتوظيف المستخدمين في المؤسسة، ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين في المكتب . ويمكن أن يساعده نائب مدير يعين بنفس الشروط التي تم تعيينه بها ويتولى نائبه مهامه في حالة غيابه أو حصول مانع ليه . المادة 42 : يحلف المدير مع المستخدمين الذين يمارسون وظيفة دليل للحظيرة . ويجب اعلام الادارة بكل مخالفة للنظام مرتكبة من طرف المستخدمين ويقترح العقوبات في حالة ارتكاب الخطأ الجسيم ويجب عليه أن يضع تقريرا سنويا حول سير الحظيرة . المادة 43 : سيحدد قرار من وزير الاخبار والثقافة التنظيم الداخلي للمكتب ..
الثلاثاء 6 رجب عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1049 الفصل الثامن أحكام مالية المادة 44 : يرسل مشروع الميزانية السنوية المحضر من طرف المدير الى وزير الوصاية ووزير المالية معا قبل الخامس عشر من شهر أكتوبر السابق للسنة المالية المتعلقة بهذه الميزانية. وتعتبر المصادقة على الميزانية مكتسبة عند انتهاء مدة خمسة واربعين يوما ابتداء من يوم احالتها اذا لم يعارض في شأنها أي من الوزيرين المعنيين بالامر . وفى حالة الاعتراض، يتعين على المدير أن يحيل ميزانية جديدة للمصادقة عليها في ظرف 15 يوما ابتدء من تبليغه بالمعارضة. وتعتبر المصادقة مكتسبة عند انتهاء مدة ثلاثين يوما بعد توجيه الميزانية الجديدة ، مالم يبد اثناءها الوزيران المعنيان بالامر اعتراضات جديدة . يؤذن للمدير باجراء النفقات الضرورية لتسيير الحظيرة في حدود التقديرات المطابقة للميزانية المعتمدة في السنة السابقة وذلك فيما لم تحصل الموافقة على الميزانية في بداية السنة المالية المادة 45 : تتكون ايرادات المكتب مما يلى : المساعدات التي تقدمها الدولة والجماعات العمومية أو الخاصة المساعدات التي تقدمها الهيئات الدولية ،
- الهبات والوصايا ، الاتاوى والرسوم المحصلة لفائدة الحظيرة. المادة 46 : يقوم بمحاسبة الحظيرة العون المحاسب المعين بقرار من وزير المالية ، تحت سلطة المدير ويسهر المحاسب على قبض الاتاوى والرسوم وغيرها من ايرادات المؤسسة ويتكلف بسندات الجباية المسلمة له من طرف المدير. ويتولى قبض الديون الواجب تحصيلها . لا يمكن للمحاسب أن يؤجل الملاحقات الا بأمر كتابي من المدير ويمكنه القيام بالتحصيل والدفع ضمن الاشكال المعمول بها في التجارة ، وبالشكل الاداري . تنفذ الميزانية خلال سنة مالية. ويخضع حساب التسيير الموضوع من طرف المحاسب لرقابة وموافقة سلطة الوصاية ووزير المالية . ويرفق هذا الحساب بجميع الوثائق الملحقة التي تتطلبها القواعد العامة للمحاسبة. المادة 47 : تخضع المؤسسة للرقابة المالية للدولة. ويمارس المراقب المالى للمكتب المعين من طرف وزير المالية مهامه وفقا للنظام الجارى به العمل المادة 48 : يلصق هذا المرسوم في مختلف أماكن الحظيرة المعينة من طرف المدير، كما يلصق في مقر المجلس الشعبى البلدي وفي فنادق جانت . المادة 49 : توضح عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم، بموجب نصوص لاحقة. المادة 50 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2 غشت سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الثقافة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 9 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-125 المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة ، وبناء على اقتراح وزير الاخبار والثقافة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد فصلة ، مديرا للثقافة بوزارة الاخبار والثقافة . المادة 2 : يكلف وزير الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2 غشت سنة 1972 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
1050 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71 199 المؤرخ في 22 جمادى |
- الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ،- يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد رابح عمرو موسى ، مستشارا قرارات قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1391 الموافق 15 ديسمبر | سنة 1971 صادر عن والى الاصنام ، يتضمن الترخيص لبلدية بنى هندل بأن تتنازل مجانا ولفائدة الدولة ( وزارة الداخلية ) | عن قطعة أرض بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1391 الموافق 15 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى الاصنام ، يرخص لبلدية بني هندل | بأن تتنازل مجانا ولفائدة الدولة ) وزارة الداخلية ) عن قطعة أرض مساحتها 5000 متر مربع في برج بونعامة ، على حافة الطريق الوطني رقم 19 ويحدها :
- شمالا : الطريق الوطني رقم 19 جنوبا : الطريق الوطني رقم 19 شرقا : الطريق الوطني رقم 19 غربا : ملكية السيد أحمد باشا . ويستعمل العقار المتنازل عنه في بناء ثكنة للحماية المدنية. وتتحمل الدولة ) وزارة الداخلية ( كل المصاريف التي تترتب على هذه العملية . قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية ذراع بن خدة عن قطعة أرض مساحتها 31 هكتارا و 11 آرا و 70 سنتيارا لازمة لبناء 750 مسكنا المنصوص عليها في البرنامج الخاص بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو ، تم التنازل | تقنيا مكلفا بالابتكار الاقتصادى وتتبع وتنسيق دراسات التنمية الاقتصادية . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 هواري بومدين الولاة لبلدية ذراع بن خدة على أثر مداولة 2 فبراير سنة 1969 ، عن قطعة أرض كائنة بذراع بن خدة ملكية كابير سابقا) مساحتها الاجمالية 31 هكتارا و II آرا و 70 سنتيارا لتخصيصها في بناء 750 مسكنا المنصوص عليها في البرنامج الخاص . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى وهران .. يتضمن التنازل مجانا لفائدة ولاية وهران عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة كائنة فى عين البرد ( سيدي بلعباس ( مساحتها 12 آرا ، تكون القطعة رقم 216 مكرر بمخطط البلدية ، تابعة لملك الدولة لازمة لتعديل رسم طريق الولاية رقم 25 بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى وهران ، تم التنازل لولاية وهران عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة ، كائنة بعين البرد دائرة سيدي بلعباس ( مساحتها 12 آرا ، تكون القطعة رقم 216 مكرر بمخطط البلدية مقتطعة من الاملاك العامة الفلاحية الاملاك المسيرة ذاتيا بسيدى موسى) المجموعة 3 ، تبعا للمقرر الصادر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1970 رقم 19765 باضافتها الى الاملاك العمومية للولاية قصد تعديل رسم طريق الولاية رقم 25 ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر