مرسوم رقم 72 163 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي 1044 المكتب بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي 1045
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، سلك للاعوان الاداريين تسرى عليهم أحكام المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، ويمارسون مهامهم في الادارة المركزية وكذلك في المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية المسيرة بموجب القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والتابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيجوز أن يشارك في المسابقة للدخول الى رتبة عون اداري بعنوان الفقرة 2 / ب من المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، أعوان المكتب والضاربون على الآلة الكاتبة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي البالغون من العمر 40 سنة على الاقل والمثبتون لخمس سنوات من الخدمة الفعلية .
المادة 4
فتح المادةيدرج الاعوان الاداريون المتمرنون والمرسمون العاملون بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والتابعون للسلك المحدث بموجب المرسوم رقم 68-232 المؤرخ في 17 رجب عام الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1045 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.