قرار

قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1391 الموافق 15 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى الاصنام ، يتضمن الترخيص لبلدية بني هندل بأن تتنازل مجانا ولفائدة الدولة ) وزارة الداخلية ) عن قطعة ارض 1050

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.