مرسوم رقم 72-158

مرسوم رقم 72-158 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 139 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن الحاق محكمة العين البيضاء بدائرة اختصاص المجلس القضائي لقسنطينة . 1042

المادة 25

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.