مرسوم رقم 72-158 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 139 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن الحاق محكمة العين البيضاء بدائرة اختصاص المجلس القضائي لقسنطينة . 1042
المادة 25
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 | يوليو سنة 1972 هواري بومدين 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن الحاق محكمة العين البيضاء بدائرة اختصاص المجلس القضائي لقسنطينة ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65 280 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 المتضمن تحديد مراكز المحاكم ودائرات اختصاصها يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتفصل محكمة العين البيضاء من دائرة اختصاص الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1043 المجلس القضائي لعنابة وتلحق من الآن فصاعدا بالمجلس القضائي لقسنطينة .
المادة 2
فتح المادةيبقى للمجلس القضائي لعنابة الاختصاص فيما يخص الاحكام الصادرة من محكمة العيين البيضاء ان رفع استئنافها قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 • هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.