مرسوم

مرسومان مؤرخان فى 9 جمادى الثانية عام 20 يوليو سنة 1972 يتضمنان ترقية ضباط العامل 1033

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.