مرسوم رقم 72-159 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن أعادة محكمة الطاهير . 1043
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 68-44 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 الرامية الى الغاء محكمة الطاهير .
المادة 2
فتح المادةتنفصل بلديات شحانة وشقفة وسيدي عبد العزيز والطاهير من دائرة اختصاص محكمة جيجل لتتكون منها دائرة اختصاص محكمة الطاهير
المادة 3
فتح المادةتحال القضايا المنشورة الآن لدى محكمة جيجل في حالتها الراهنة على المحكمة الجديدة المسند اليها الاختصاص الاقليمي من الآن فصاعدا أما الاوراق والاجراءات والاحكام التي تمت بكيفية قانونية حتى تاريخ هذا المرسوم فلا تجدد ما عدا الاستدعاءات والاوامر بالحضور الموجهة للاطراف والشهود قصد مثولهم ، غير أن هذه الاستدعاءات والاوامر ينتج عنها ايقاف الامد الواجب لاثبات حق التقادم بمرور الزمن ولو لم يقع تجديدها
المادة 4
فتح المادةتعاد المحفوظات وأصول الاحكام الخاصة بمكتب | الضبط التي حولت الى محكمة جيجل الى مكتب الضبط المحكمة الطاهير .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 | يوليو سنة 1972 هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-44
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.