قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية ذراع بن خدة عن قطعة أرض مساحتها 31 هكتارا و II آرا و 70 سنتيارا لأزمة لبناء 750 مسكنا المنصوص عليها في البرنامج الخا
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 هواري بومدين الولاة لبلدية ذراع بن خدة على أثر مداولة 2 فبراير سنة 1969 ، عن قطعة أرض كائنة بذراع بن خدة ملكية كابير سابقا) مساحتها الاجمالية 31 هكتارا و II آرا و 70 سنتيارا لتخصيصها في بناء 750 مسكنا المنصوص عليها في البرنامج الخاص .
ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.