قرار

قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية ذراع بن خدة عن قطعة أرض مساحتها 31 هكتارا و II آرا و 70 سنتيارا لأزمة لبناء 750 مسكنا المنصوص عليها في البرنامج الخا

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.