مرسوم رقم 72-161 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1043
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، سلك للملحقين الاداريين تسرى عليهم أحكام المرسوم رقم 67 – 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، ويمارسون مهامهم في الادارة المركزية وكذلك في المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية المسيرة بموجب القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والتابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيجوز للملحقين الاداريين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، تطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، شغل وظيفة نوعية الملحق رئيسي .
المادة 4
فتح المادةيكلف الملحقون الرئيسيون في المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ، بالتسيير الحسن للمصالح المعهودة اليهم وبتنسيق نشاطات الاعوان | الموضوعين تحت سلطتهم .. 1044 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه
المادة 5
فتح المادةيجوز أن يعين في وظيفة ملحق رئيسي الاعوان
المادة 3
فتح المادةيدرج الكتاب الاداريون المتمرنون والمرسمون الاداريون الذين انهوا خمس سنوات من الخدمة الفعلية | العاملون بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والتابعون للسلك كمر سمين في سلكهم والمسجلين في قائمة الكفاءة .
المادة 6
فتح المادةتحدد الزيادة في الرقم الاستدلالي المتعلقة بوظيفة ملحق رئيسي ب 30 نقطة •
المادة 7
فتح المادةيدرج الملحقون الاداريون المتمرنون والمرسمون العاملون بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والتابعون للسلك المحدث بموجب المرسوم رقم 68-550 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 8
فتح المادةتخفض شروط الاقدمية المطلوبة للدخول لوظيفة ملحق رئيسي الى سنتين خلافا لاحكام المادة 5 أعلاه ، والى غاية 30 يونيو سنة 1974 •
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.