مرسوم رقم 72-164 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام المتصرفين - • 1037 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن احداث سلك لاعوان
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، سلك لاعوان المكتب تسرى عليهم أحكام المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويمارسون مهامهم في الادارة المركزية 6 وكذلك في المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية المسيرة بموجب القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والتابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيجوز أن يشارك في المسابقة للدخول الى رتبة عون مكتب بعنوان الفقرة « ب » من المادة 3 من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، أعوان المصالح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى ، البالغون من العمر 35 سنة على الاكثر والمثبتون 3 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم .
المادة 4
فتح المادةيدرج أعوان المكتب المتمرنون والمرسمون العاملون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى والتابعون للسلك المحدث بموجب المرسوم رقم 68-553 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 ، في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.