مرسوم رقم 72-144 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 في الجيش الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 1034 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو - الثلاثاء سنة 1967 والمتضمين القانون الاساسي الخاص لسلك
المادة الأولى
فتح المادةان المقطع الاول من المادة 22 من المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، يعدل كما يلى :
المادة 22
فتح المادةيجوز للمتصرفين أن يوظفوا بحسب الحاجة من بين حائزي الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية وذلك خلافا للمادة 8 أعلاه ، والى غاية 30 يونيو سنة 1973 وأن يرسموا ضمن الشروط المحددة في المادة و أعلاه ، .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.