مرسوم
مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2 غشت سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الثقافة . 1049
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد فصلة ، مديرا للثقافة بوزارة الاخبار والثقافة .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2 غشت سنة 1972 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-70
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 71-125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.