مرسوم رقم 72-162 72 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي - 1044
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ملك للكتب الاداريين تسرى عليهم أحكام المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، ويمارسون مهامهم في الادارة المركزية وكذلك في المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية المسيرة بموجب القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والتابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المحدث بموجب المرسوم رقم 68 151 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 ، في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 | يوليو سنة 1972 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.