قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 د.ج 50 دوج النسخه الاصليه وترجمتها 70 دوج 100 د.ج
. قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دوج ادارة المطبعة الرسمية د .150 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 من النسخة الاصليه : 1000 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 22,000م ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركبي . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 دج و ثمن النشر على اساس 15 دج للسطر فهرس اعلان عن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة وزارة المالية الجمهورية . مراسيم قرارات، مقررات
- وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 78 218 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 1119 مرسوم رقم 78 219 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1120 مرسوم رقم 78 220 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الموافق 28 الشؤون الخارجية . 1120 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الاول مرسوم رقم 78 221 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 من صف 1979، وبتجنيد أصناف المواطنين القابلين ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة للتجنيد بعنوان هذا الفوج . 1119 الداخلية . 1121
1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 28 محرم عام 1399 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 78 222 مؤرخ في 28 محرم عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميرانيه وزارة النقل . 1122 مرسوم رقم 78 223 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة النقل . 1123 مرسوم رقم 78-224 مؤرخ في 28 محرم عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميرانية الدولة بعنوان وزارة الاشغال العمومية . 1124 مرسوم رقم 78-225 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الاشغال العمومية . 1125 مرسوم رقم 78-226 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الصناعات الخفيفة . 1126 مرسوم رقم 78 227 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة المالية . 1127 مرسوم رقم 78-228 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المجاهدين .. 1129 مرسوم رقم 78-229 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية . 1130 مرسوم رقم 78 230 مؤرخ في 28 محرم عام 1390 الموافق 28 : ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدوله بعنوان وزارة الصحة العمومية . 1132 مرسوم رقم 78-231 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة التربية • 1132 مرسوم رقم 78 232 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة العدل . 1134 مرسوم رقم 78-233 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميرانيه وزارة العدل 1135 | مرسوم رقم 78-234 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات . 1135 مرسوم رقم 78-235 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني . 1136 مرسوم رقم 78-236 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميرانية وزارة التجارة . - 1137 مرسوم رقم 78-237 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة 1138 مرسوم رقم 78-238 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1139
الخمس 28 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1119 اعلان عن أثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بناء على ما جاء في الميثاق الوطني ، وبناء على ما جاء في الدستور وخاصة المادة 117 منه .
- وبناء على انتخاب الرئيس هواري بومدين رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1976 ، وبناء على الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 25 فبراير سنة 1977 ، وبناء على انتخاب السيد رابح بيطاط، رئيسا للمجلس الشعبى الوطنى بتاريخ 5 مارس سنة 1977 ، اجتمع المجلس الشعبي الوطني بدعوة من رئيسه اليوم الاربعاء 27 ديسمبر سنة 1978 على الساعة الثانية عشرة، عقب الاعلان عن وفاة الرئيس هواري بومدين رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على الساعة الثالثة وخمس وخمسين دقيقة من صبيحة هذا اليوم، وأثبت ما يلى :
- طبقا للمادة 117 من الدستور، التي تنص على أنه : (في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته، يجتمع المجلس | الشعبى الوطنى وجوبا ويثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية) . بناء على التقرير الطبى المودع من طرف اللجنة الطبية الخاصة بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1978 بناء على شهادة اثبات الوفاة المودعة بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1978 . يثبت المجلس الشعبى الوطني حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية . يعلن تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 117 من الدستور، ابتداء من اليوم الاربعاء 27 ديسمبر سنة 1978، التي تنص على أن : يتولى رئيس المجلس الشعبى الوطنى مهام رئيس الدولة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما (45) تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس المجلس الشعبى الوطنى أن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية» . مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني- مرسوم رقم 78-218 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الاول من صف 1979، وبتجنيد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان هذا الفوج . ان رئيس الدولة ، بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية .
- وبناء على الدستور، ولاسيما المواد 111 10 117 و 152 منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشعور النهائي لرئاسة الجمهورية ، و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 74 103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية . وبمقتضى الامر رقم 75-86 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل المادة 85 من الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يجند بعنوان الفوج الاول من صف سنة 1979 : المواطنون المولودون بين أول يناير و 30 أبريل سنة 1959، المواطنون التابعون للصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو المؤجلون الذين لم يمدد تأجيلهم ، الطلاب والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها المادة 2 : يحدد تاريخ تجنيد الفوج الاول من صف 1979ء بيوم 15 يناير سنة 1979 والايام الثلاثة التالية له . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنه 1978 . رابح بيطاط
1120 الجريدة الرسمية وزارة المالية مرسوم رقم 78-219 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميرانيه وزارة الشؤون الخارجية. ان رئيس الدولة . بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، ولاسيما المواد III 10 و 17 و 152 منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشعور النهائي لرئاسة الجمهورية ، وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، ولا سيما المادة 12 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 192 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد، قدره خمسون ألف دينار (50.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية (0) المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (50.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب 31 12 «المصالح الموجودة في الخارج التعويضات والمنح المختلفة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 رابح بيطاط للجمهورية الجزائرية - الخميس 28 محرم عام 1399 ه مرسوم رقم 78-220 78 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. ان رئيس الدولة . بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III – 10 و 171 و 152 منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشعور النهائي لرئاسة الجمهورية ، وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، ولا سيما المادة 12 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 192 المؤرخ في 20 محرم عام 13983 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميرانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978. يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد، قدره ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) ، مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب 31 01 «الادارة المركزية - الاجور الرئيسيه . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) ، ويفيد في ميرانيه وزارة الشؤون الخارجية في الباب 31 02 «الادارة المركزيه - التعويضات والمنح المختلفة.. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 . رابح بيطاط
الخميس 28 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1121 مرسوم رقم 78-221 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة بموجب قانون المالية لسنة 1978، الداخلية. يرسم مايلي :
- المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد، قدره ان رئيس الدولة ، ثمانية ملايين ومائة وستة وثلاثون ألفا وخمسمائة دينار بناء على تقرير وزير المالية ، (8.136.500 دج ، مقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . وبناء على الدستور، ولاسيما المواد III 10 و 117 و 152 منه ، المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ثمانية ملايين ومائة وستة وثلاثون ألفا وخمسمائة دينار وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 (8.136.00 دج) ويقيد في ميزانيه وزارة الداخلية في الابواب ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . لرئاسة الجمهورية ، المادة 3 : يكلف وزير الداخلية ووزير المالية، كل فيما يخصه وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 1978، ولا سيما المادة 12 منه، • حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-194 المؤرخ في 20 سنة 1978 . محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الجدول «ا» رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعيه 33 OT الادارة المركزية - المنح العائلية 33 03 الادارة المركزية - الصمان الاجتماعي القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 32 الامن الوطني - الادوات والاثاث 14 3.3 الامن الوطني - اللوازم 34-35 الامن الوطني - الالبسة القسم السابع المصاريف المختلفة 37 12 مصاريف الانتخابات مجموع الاعتمادات رابح بيطاط الاعتمادات الملغاة (د.ج) 5.986.500 200.000 500.000 1.000.000 100.000 200.000 150.000 الملغاة …. 8.136.500
1122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 28 محرم عام 1399 ه الجدول «ب» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د. ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 IT المجالس التنفيذية الاجور الرئيسية 820.000 31 12 المجالس التنفيذية - التعويضات والمنح المختلفة 31 13 المجالس التنفيذية - الموظفون ولواحقها 1.357.000 المياومون والمناوبون - الاجور 541.000 31 33 الامن الوطنى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحفها 375.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 II المجالس التنفيذية - تسديد النفقات 380.000 34 16 المجالس التنفيذية - التغذية 34 36 الامن الوطني - التغذية 96.000 3.600.000 34 91 المجالس التنفيذية - حظيرة السيارات 236.500 34 93 المجالس التنفيذية - الايجارات 219.000 34 97 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على 512.000 الدولة مجموع الاعتمادات المفتوحة 8.136.500 مرسوم رقم 78-222 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة النقل. ان رئيس الدولة ، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، ولاسيما المواد III 12 10 117 و 12 منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في ميزانية وزارة النقل باب يحمل رقم 37 02 معنونا كمايلي : «تنظيم المؤتمر الوطني للتسيير الاشتراكي للمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة النقل». المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، مقيد في ميزانية وزارة النقل في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يفتح في ميزانية سنة 11078 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (5000000 دج)، مقيد في ميزانية وزارة النقل في ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي الباب رقم 37-02 تنظيم المؤتمر الوطني للتسيير الاشتراكي لرئاسة الجمهورية ، وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، ولا سيما المادة 12 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 196 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير النقل برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 للمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة النقل. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 .. رابح بيطاط
الخميس 28 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (د.ج) وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 50.000 العنوا الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 OT المنسح مرسوم رقم 78 223 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة النقل . ان رئيس الدولة ، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و 171 و 152 منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1390 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حاله الشعور النهائي لرئاسة الجمهورية ، وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ، ولا سيما المادة 12 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 196 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير النقل برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 450.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 500.000 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد، قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج)، مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 31 90 «اعتماد تقديرى لتحسين حالة موظفي الدولة. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج)، ويقيد في ميزانية وزارة النقل في الباب رقم 36 02 مساهمة الدولة في تسيير المركز الوطني للارصاد الجوية .. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 . رابح بيطاط
1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 28 محرم عام 1399 ه مرسوم رقم 78 224 مؤرخ في 28 محرم عام ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في بعنوان وزارة الاشغال العمومية .
- ان رئيس الدولة . بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، ولاسيما المواد III منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 28 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-82 المؤرخ في 7 ميرانيه الدولة | جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية، برسم ميزانية التسيير، بموجب قانون المالية لسنة 1978. يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد، قدره عشرة ملايين وخمسمائة وأربعة وسبعون ألف دينار 10 117 و 12 (10.574.000 دج) ، مقيد في ميزانية الدولة وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . 1399 الموافق 27 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي عشرة ملايين وخمسمائة وأربعة وسبعون ألف دينار لرئاسة الجمهورية . وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن لسنة 1978، ولا سيما المادة 12 منه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 (10.574.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية 20 محرم عام في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . قانون المالية المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة محرم عام 1398 | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير | سنة 1978 … بموجب قانون المالية لسنة 1978 . رقم الأبواب رابح بيطاط الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة (د.ج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد تقديرى لتحسين مرتبات أعوان الدولة 10.000.000 وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 64.000 41-31 الاشارات البحرية - مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للمعدات - الاجور الرئيسية 92.000 31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 340.000 31-82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 78.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 10.574.000
الخميس 28 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1125 الجدول «ب» رقم الأبواب العناوين وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة (د.ج) الموظفون - مرتبات العمل 31 IT مديريات الهياكل والتجهيز التابعة للولايات - الاجور الرئيسية 7.000.000 31 12 مديريات الهياكل والتجهيز التابعة للولايات والمنح المختلفة
- التعويضات 1.073.000 31 13 مديريات الهياكل والتجهيز التابعة للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 175.000 31 15 مديريات الهياكل والتجهيزات التابعة للولايات - عمال الدولة الاجور الرئيسية 31 16 مديريات الهياكل والتجهيز التابعة للولايات - التعويضات والمنح المختلفة القسم الثالث 227.000 عمال الدولة 434.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 IT مديريات الهياكل والتجهيز التابعة للولايات - المنح العائلية I.400.000 33 13 مديريات الهياكل والتجهيز التابعة للولايات - الضمان الاجتماعي القسم الرابع الادوات والتسيير 34 II مديريات الهياكل والتجهيز التابعة للولايات 175.000 تسديد النفقات 90.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 10.574.000 مرسوم رقم 78-225 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 82 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة | جمادى الأولى عام 1398 الموافق 15 أبريل - سنة 1978 والمتضمن بعنوان وزارة الاشغال العمومية . توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية برسم يرانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 ان رئيس الدولة . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1398 بناء على تقرير وزير المالية . الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن توزيع الاعتمادات وبناء على الدستور، ولاسيما المواد III 10 و 117 و 152 المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة منه يرسم مايلي وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 محرم عام 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي المادة الاولى : : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد، قدره لرئاسة الجمهورية تسعمائة وخمسون ألف دينار (950.000 دج) ، مقيد في ميزانية وبمقتضى القانون رقم 77 التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 36 02 «اعانة التسيير 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لمؤسسات التربية والتكوين التي ستحدث أو ستوضع تحت لسنة 1978، ولا سيما المادة 12 منه الكفالة .
1126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 28 محرم عام 1399 ه المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل تسعمائة وخمسون ألف دينار (9500000 دج) ويقيد في ميزانية فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة وزارة الاشغال العمومية في الابواب المبينة في الجدول «أ» الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الملحق بهذا المرسوم . رقم الأبواب حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 رابح بيطاط الجدول «أ» العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 23 مركز التكوين المهني - الموظفون المناوبون والميامون - الاجور ولواحقها 100.000 القسم المرابع الادوات وتسيير المصالح -34 22 مراكز التكوين المهني - الادوات والاثاث 80.000 34 23 مراكز التكوين المهني - اللوازم 50.000 34 24 مراكز التكوين المهنى - التكاليف الملحقة 45.000 34 26 مراكز التكوين المهنى - تغذية التلاميذ والمتمرنين 350.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 42 21 مراكز التكوين المهني - الرواتب المسبقة للتلاميذ والمتمرنين 325.000 مرسوم رقم 78-226 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 ع مجموع الاعتمادات المفتوحة 950.000 الموافق 28 وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة | 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية بعنوان وزارة الصناعات الخفيفة . ان رئيس الدولة ، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، ولاسيما المواد III 10 و منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور لرئاسة الجمهورية ، لسنة 1978 ، ولا سيما المادة 12 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-198 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعات الخفيفة برسم ميزانية 11 و 12 التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 27 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات النهائى المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 .
الخميس 28 محرم عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 1127 يرسم مايلي : ويقيد في ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد، قدره مليونان وتسعمائة وأربعون ألف دينار (209490000 دج) المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة، كل مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 91 فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة التكاليف المحتملة .
- 37 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره سنة 1978 . مليونان وتسعمائة وأربعون ألف دينار (2.949.000 دج) رابح بيطاط رقم الأبواب الجدول «أ» العناوين الاعتمادات المفتوحة (د. ج) وزارة الصناعات الخفيفة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 900.000 القسم الرابع الادوات وسبير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 534.000 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 400.000 34 94 الادارة المركزية - 34 = 90 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 200.000 حظيرة السيارات 685.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 000 230 مجموع الاعتمادات المفتوحة …. 2.949.000 مرسوم رقم 78-227 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميرانيه الدوية | ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي بعنوان وزارة المالية .- ان رئيس الدولة ،
- بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، ولاسيما المواد III 10 و منه . لرئاسة الجمهورية . و بمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، ولا سيما المادة 12 منه، 117 و 12 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 – 199 المؤرخ في 20 ا محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع
1128 الجريدة الرسمية للجمهورية الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير المادة 2 الجزائرية الخميس 28 محرم عام 1399 ه : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره بموجب قانون المالية لسنه 1978. ثلاثة ملايين ومائة واثنان وثمانون ألف دينار 301820000 دج) ويقيد فى ميزانية وزارة المالية في الابواب المبينة في الجدول وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1398 «ب» الملحق بهذا المرسوم . الموافق 31 ديسمبر سنه 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي بموجب قانون المالية لسنة 1977ء ينشر في الشعبية. يرسم مايلي :
المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر ثلاثة ملايين ومائة واثنان وثمانون ألف دينار (3120 دج) سنة 1978 مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول رابح بيطاط الاعتمادات الملغاة (د.ج) الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 21 المصالح المشتركة الاجور الرئيسية 500.000 900.000 23-31 المصالح المشتركة الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها القسم الثالث 400.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية القسم الرابع 500.000 الادوات وتسيير المصالح 24-34 المصالح المشتركة - التكاليف المشتركة 500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة في ميزانية وزارة المالية 2.800.000 91-37 النفقات المحتملة 382.000 مجموع الاعتمادات الملغاة في ميزانية التكاليف المشتركة 382.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 3.182.000
الخميس 28 محرم عام 1399 الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 1129 الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - II المديريات المالية للولايات - الاجور الرئيسية 31 المديريات المالية 12 المديريات المالية 31 13 للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.200.000 للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون 950.000
- الاجور ولواحقها المصالح المشتركة 132.000 -31 22
- التعويضات والمنح المختلفة 400.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 II المديريات المالية للولايات المنح العائلية 500.000 مرسوم رقم 78-228 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 مجموع الاعتمادات المفتوحة 3.182.000 الموافق 28 | الاعتمادات المفتوحة لوزير المجاهدين برسم ميزانية التسيير ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانيه وزارة بموجب قانون المالية لسنة 1978. المجاهدين .- ان رئيس الدولة ، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، ولاسيما المواد III - 10 منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور لرئاسة الجمهورية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (200.000 دج) ، مقيد في ميزانية وزارة المجاهدين في الباب 46-05 نفقات اعادة جثث الشهداء الى الوطن . 117 و 12 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (200.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الموافق 27 المجاهدين فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا النهائي | المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية للجمهورية لسنة 1978، ولا سيما المادة 12 منه، الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 200 المؤرخ في 20 سنة 1978 … محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع راجع بينان
1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 28 محرم عام 1399 رقم الأبواب الجدول باء العلاوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الادوات وتسيير المصالح 34 04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 100.000 34 D6 الادارة المركزية - التغذية 100.000 مرسوم رقم 78-229 مؤرخ في 28 محرم عام مجموع الاعتمادات المفتوحة …. 200.000 1399 الموافق 28 باب جديد في ميزانية وزارة الصحة العمومية، وتعديل توزيع ديسمبر سنة 17/5 يتضمن نقل اعتماد في ميرانيه وزارة الاعتمادات في ميرانية الدولة الصحة العمومية . ان رئيس الدولة . بناء على تقرير وزير المالية .
- وبناء على الدستور، ولاسيما المواد III منه ، وبناء علي الاعلان الصادر في 27 محرم عام وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 140 المؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 والمتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة الصحة العمومية ، يرسم ما يلي : 10 117 و 12 المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وستمائة ألف دينار (11.600.000 دج) مقيد في 1399 الموافق 27 ميزانية وزارة الصحة العمومية في الابواب المبينة في الجدول ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي «أ» الملحق بهذا المرسوم. لرئاسة الجمهورية ، وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن لسنة 1978 ، ولا سيما المادة 12 منه، المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره أحد عشر 20 محرم عام | مليونا وستمائة ألف دينار (11.600.000 دج) ويفيد في قانون المالية ميزانية وزارة الصحة العمومية في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 202 المؤرخ في 20 المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل- محرم عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978، والمتضمن توزيع فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة برسم ميزانية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75 27 المؤرخ في 3 ربيع سنة 1978 . الاول عام 1395 اموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتضمن انشاء رابح بيطاط
الخميس 28 محرم عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11h الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات الملغاة (د.ج) الموظفون - مرتبات العمل 31 . ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية القسم الثالث 700.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 200.666 200.000 34 22 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الادوات والاثاث 500.000 23-34 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - اللوازم 34-28 مكافحة الكوليرا - شراء الطعم والادوية 7.000.000 3.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 11.600.000 الجدول «ب» رقم الأبواب العناوين وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول …. الاعتمادات المفتوحة (د.ج) الموظفون - مرتبات العمل 31 63 الادارة المركزية - الموظفون المياومون والمناوبون - الأجور ولواحقها القسم الرابع 200.000 الادوات وتسيير المصالح 34 от الادارة المركزية تسديد النفقات 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-81 المساعدة التقنية الدولية - تسديد النفقات 1.400.000 100.000 1.900.000
1132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 28 محرم عام 1399 ه الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) العنوا الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46 02 46 نفقات اشفاء المرضى في المؤسسات المختصة الاجنبية 8.000.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة …. 11.600.000 مرسوم رقم 78-230 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الصحة العمومية .
– ان رئيس الدولة . بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، ولاسيما المواد III 10 و 117 و 152 منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية . وبمقتضى القانون رقم 27-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، ولا سيما المادة 12 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-202 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 ، ولا سيما المادة 12 منه . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1398 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ستة عشر مليونا وخمسمائه ألف دينار (1605000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية في الباب 46 - ΟΙ مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 ( . ) رابح بيطاط مرسوم رقم 78-231 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة التربية .
- ان رئيس الدولة ،
- بناء على تقرير وزير المالية .
- وبناء على الدستور، ولاسيما المواد III 10 و 117 و 12 منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات الرئاسة الجمهورية ، المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-140 المؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 والمتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة الصحة العمومية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ستة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (100000000 دج) وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ، ولا سيما المادة 12 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-203 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية برسم التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1398 مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-190 | الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن توزيع الاعتمادات اعتماد تقديرى لتحسين حالة موظفي الدولة . المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة،
الخميس 28 محرم عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1133 يرسم ما يلي : ويقيد في ميزانية وزارة التربية فى البابين المبينين في المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد، قدره الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . تسعة وسبعون مليونا ومائة ألف دينار (7901000000 دج) المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية، كل فيما يخصه مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول «أ» بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الملحق بهذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر تسعة وسبعون مليونا ومائة ألف دينار (7901000000 دج) سنة 1978 الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين ( . ) رابح بيطاط الاعتمادات الملغاة (د. ج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-90 اعتماد تقديرى لتحسين حالة موظفى الدولة مجموع الاعتمادات الملغاة بميزانية ميزانية وزارة التربية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول 50.600.000 التكاليف المشتركة 50.600.000 الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 11 الادارة الاكاديمية - الاجور الرئيسية 1.000.000 3.000.000 90-31 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 500.000 مجموع القسم الاول 4.500.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ المنح العائلية 10.000.000 مجموع القسم الثالث 000.000 10 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث العنوان الثالث 14.500.000 النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح المختلفة للتعليم العمومي 14.000.000 مجموع القسم الثالث 14.000.000 مجموع العنوان الرابع 14.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة في ميزانية وزارة التربية 28.500.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 79.100.000 المطبعه الرسميه : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 28 محرم عام 1399 رقم الأبواب الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) وزارة التربية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 43 مؤسسات التعليم الابتدائى - الاجور الرئيسية 73.600.000 31 44 مؤسسات التعليم الابتدائى - التعويضات والمنح المختلفة 5.500.000 مرسوم رقم 78-232 مؤرخ في 28 محرم عام ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في بعنوان وزارة العدل
- ان رئيس الدولة ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، ولاسيما المواد III منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام مجموع القسم الاول 79.100.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 79.100.000 1399 الموافق 28 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1398 ميزانية الدولية | الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميرانية التكاليف المشتركة يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد، قدره مليون وتسعمائة وخمسون ألف دينار (1.950.000 دج) ، مقيد في ميزانية الدولة، في الباب 31-90 «اعتمادات تقديرية 10 و 117 و 12 لتحسين مرتبات أعوان الدولة. 1399 الموافق 27 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي مليون وتسعمائه وحمسون ألف دينار (1.950.000 دج) لرئاسة الجمهورية ، وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن لسنة 1978، ولا سيما المادة 12 منه، ويقيد في ميزانية وزارة العدل في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . 20 محرم عام قانون المالية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيد هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 204 المؤرخ في 20 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل، برسم ميزانية التسيير سنة 1978 بموجب قانون المالية لسنة 1978، رقم الأبواب رابح بيط الجدول «أ» العناوين الاعتمادات المفتوحة (د ج) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 13 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 000 220 31 33 التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 140100 43-31 الموظفون المساعدون لكتابه الضبط سابقا - الاجور ولواحقها 1.590.000 مجموع الاعتمادات المفتوحه …. 1.450.000
الخميس 28 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1135 مرسوم رقم 78-233 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل • ان رئيس الدولة . بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، ولاسيما المواد III 10 و 117 و 152 منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي | لرئاسة الجمهورية . وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية | نسنة 1978، ولا سيما المادة 12 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 204 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد، قدره مائتان وخمسة وعشرون ألف دينار (225.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العدل في الباب رقم 33-03 الادارة المركزية الصمان الاجتماعي . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائتان وخمسه وعشرون ألف دينار (2250000 مج) ويفيد في ميزانية وزارة العدل في الباب رقم 31 21 «مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 … رابح بيطاط مرسوم رقم 78-234 78 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات .
ان رئيس الدولة ،
- بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ولا سيما المواد III 10 117 و 12 منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ، وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون الماليسة لسنة 1978، ولا سيما المادة 12 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-206 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات ، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد، قدره ثلاثة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (4305000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (43.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات، في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات كل فيما يخصه، بتنفيد هذا المرسوم الذي يشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 26 ديسمبر سنة 1978 . رابح بيطاط الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (د.ج) وزارة البريد والمواصلات الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 63 الصيانة والاشغال واللوازم 7.500.000 300000 636 الدراسات والابحاث والوثائق التقنية 1.000.000
1136 رقم الأبواب
الجدول «أ» (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة (د.ج) 64 66 النقل والتنقلات 500.000 المصاريف المختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير 3.500.000 دين قابل للاستهلاك 670 النفقات المالية 28.000.000 رقم الأبواب : مجموع الاعتمادات الملغاة …. 43.500.000 الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) وزارة البريد والمواصلات الموظفون - مرتبات العمل 6120 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 500.000 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 000.000 37 6122 أجور المستخدمين المساعدين والمناوبين 2.350.000 6128 مكافآت وتعويضات 950.000 617 تكاليف المنح مرسوم رقم 78-235 مؤرخ في 28 محرم عام التكاليف الاجتماعية الاجتماعية والمعاشات المدنية 2.100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة …. 43.500.000 1399 الموافق 28 الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والتكوين المهني برسم ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة | ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنه 1978. العمل والتكوين المهني .
- ان رئيس الدولة ،
-
- بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، ولاسيما المواد III منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد، قدره مائة ألف دينار (100.000 دج) ، مقيد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهنى في الباب رقم 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 10 117 و 152 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000) (دج) ويقيد في ميزانية وزارة العمل وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 والتكوين المهنى فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشعور النهائي | المرسوم . لرئاسة الجمهورية . وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن لسنة 1978 ، ولا سيما المادة 12 منه المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتكوين المهني 20 محرم عام كل فيما يخصه، بتنفيد هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة قانون المالية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 207 المؤرخ في 20 سنة 1978 . محرم عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع رابح بيطاط
الخميس 28 محرم عام 1399 ه الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 1137 الجدول «أ» العناوين الاعتمادات المفتوحة (د. ج) وزارة العمل والتكوين المهني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 50.000 31 Fo الادارة المركرية - ولواحقها مرسوم رقم 78 236 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 50.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة …. 100.000 الموافق 28 الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة برسم ميزانية التسيير ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة بموجب قانون المالية لسنة 1978 . التجارة . ان رئيس الدولة . بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، ولاسيما المواد III 12 10 منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشعور لرئاسة الجمهورية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد، قدره ثمانمائة وستة وثمانون ألفا واربعمائة دينار (886.400 دج) مقيد في ميزانية وزارة التجارة في الابواب المبينة في الجدول «أ» 117 و 12 الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره الموافق 27 | ثمانمائة وستة وثمانون ألفا واربعمائة دينار (886.400 دج) النهائي ويقيد في ميزانية وزارة التجارة في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يحصه 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية بتنفيد هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية لسنة 1978، ولا سيما المادة 12 منه، الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-209 المؤرخ في 20 محرم حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع سنة 1978 . رابح بيطاط رقم الأبواب الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة (د ج) وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 21 المصالح في الخارج - تسديد النفقات 186.000 34 23 المصالح في الخارج - اللوازم 32.000 34 24 المصالح في الخارج - التكاليف الملحقة 551.200 34 91 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل والمصالح في الخارج - حظيرة السيارات 117.200 مجموع الاعتمادات الملغاة 886.400
1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 28 محرم عام 1399 ه رقم الأبواب الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المفتوحة (د. ج) وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 100.000 القسم الثالث الموظفون - العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 II مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - المنح العائلية 150.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 200.000 34 02 الادارة المركزية الادوات والاثاث 30.000 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 116.400 34 14 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - التكاليف الملحقة 100.000 34 93 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - الايجار 140.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 II مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - صيانة البنايات 50.000 مرسوم رقم 78-237 مؤرخ في 28 محرم عام مجموع الاعتمادات المفتوحة …. 580-400 1399 الموافق 28 الاعتمادات المفتوحة لوزير الاعلام والثقافة برسم ميزانية ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1968، الاعلام والثقافة . ان رئيس الدولة ، - بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، ولاسيما المواد III منه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد، قدره تسعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار (9750000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . 10 117 و 12 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره تسعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار (9750000 دج) 1399 الموافق 27 ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة فى الابواب المبينة ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن لسنة 1978 ، ولا سيما المادة 12 منه في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاعلام والثقافة، كل 20 محرم عام فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة قانون المالية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 210 المؤرخ في 20 سنة 1978 . محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع رابح بيطاط
الخميس 28 محرم عام 1399 ه الجريده الرسميه للجمهورية الجزائرية 1139 الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين وزارة الاعلام والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة القسم السادس اعانات التسيير 36 21 36 اعانة التسيير لدور الثقافة الاعتمادات الملغاة (د.ج) 75.000 900.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …. 975.000 الجدول «ب» رقم الأبواب العناوين وزارة الاعلام والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 OT الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة مجموع الاعتمادات الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 325.000 310.000 340.000 المفتوحة ….. 975.000 مرسوم رقم 78-238 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-212 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الشبيبة والرياضة . الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المائية لسنة 1978 ان رئيس الدولة ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 150 المؤرخ في II
- رجب عام 1398 وبناء على الدستور، ولاسيما المواد III 10 و 117 و 12 الموافق 17 يونيو سنة 1978 والمتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة، تحت عنوان وزارة الشبيبة منه ، والرياضة، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي برسم مايلي : لرئاسة الجمهورية . المادة الاولي : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام مليونان وثلاثمائة ألف دينار (2.300.000 دج) مقيد في ميزانية 1398 الموافق 27 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية وزارة الشبيبة لسنة 1978، ولا سيما المادة 12 منه ، ة «أ» الملحق بهذا والرياضة في البابين المبينين في الجدول المرسوم.
1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 28 محرم عام 1399 ه المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره | كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة مليونان وثلاثمائة ألف دينار (2.300.000 دج) ويقيد في الرسمية للجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية. ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الابواب المبينة في حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. سنة 1978 المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين رابح بيطاط الاعتمادات الملغاة (د.ج) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية القسم الثالث 2.200.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …. 2.300.000 الجدول «ب» رقم الأبواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة (د.ج) الموظفون - مرتبات العمل 31 II مفتشيات الولايات - الاجور الرئيسية 133.000 31 12 مفتشيات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 140.000 13-31 مفتشيات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور | ولواحقها 25.000 31 21 التربية البدنية والرياضية - الاجور الرئيسية 1.031.000
- التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 31 22 59.000 31 42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 191.000 31 43 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها القسم الثالث 21.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 II المصالح الخارجية - المنح المختلفة 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 678.000 22.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة …. 2.300.000