مرسوم رقم 78-235 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني . 1136
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد، قدره مائة ألف دينار (100.000 دج) ، مقيد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهنى في الباب رقم 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 10 117 و 152
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000) (دج) ويقيد في ميزانية وزارة العمل وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 والتكوين المهنى فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشعور النهائي | المرسوم .
لرئاسة الجمهورية .
وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن لسنة 1978 ، ولا سيما المادة 12 منه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والتكوين المهني 20 محرم عام كل فيما يخصه، بتنفيد هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة قانون المالية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 207 المؤرخ في 20 سنة 1978 .
محرم عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع رابح بيطاط الخميس 28 محرم عام 1399 ه الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 1137 الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات المفتوحة (د. ج) وزارة العمل والتكوين المهني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 50.000 31 Fo الادارة المركرية - ولواحقها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.