مرسوم رقم 78-225

مرسوم رقم 78-225 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الاشغال العمومية . 1125

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • مرسوم
  • الدستور
  • قانون رقم 36-02

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.