مرسوم رقم 78-233 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميرانيه وزارة العدل 1135
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد، قدره مائتان وخمسة وعشرون ألف دينار (225.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العدل في الباب رقم 33-03 الادارة المركزية الصمان الاجتماعي .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائتان وخمسه وعشرون ألف دينار (2250000 مج) ويفيد في ميزانية وزارة العدل في الباب رقم 31 21 «مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 ...
رابح بيطاط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 77-02
- مرسوم رقم 77-204
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.