مرسوم رقم 78 222 مؤرخ في 28 محرم عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميرانيه وزارة النقل . 1122
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ميزانية وزارة النقل باب يحمل رقم 37 02 معنونا كمايلي : «تنظيم المؤتمر الوطني للتسيير الاشتراكي للمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة النقل».
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، مقيد في ميزانية وزارة النقل في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 11078 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (5000000 دج)، مقيد في ميزانية وزارة النقل في ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي الباب رقم 37-02 تنظيم المؤتمر الوطني للتسيير الاشتراكي لرئاسة الجمهورية ، وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، ولا سيما المادة 12 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 196 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير النقل برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 للمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة النقل.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 ..
رابح بيطاط الخميس 28 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (د.ج) وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 50.000 العنوا الرابع التدخلات العمومية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.