مرسوم رقم 78-234 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات . 1135
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد، قدره ثلاثة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (4305000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (43.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات، في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات كل فيما يخصه، بتنفيد هذا المرسوم الذي يشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 26 ديسمبر سنة 1978 .
رابح بيطاط الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (د.ج) وزارة البريد والمواصلات الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 63 الصيانة والاشغال واللوازم 7.500.000 300000 636 الدراسات والابحاث والوثائق التقنية 1.000.000 1136 رقم الأبواب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 28 محرم عام 1399 الجدول «أ» (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة (د.ج) 64 66 النقل والتنقلات 500.000 المصاريف المختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير 3.500.000 دين قابل للاستهلاك 670 النفقات المالية 28.000.000 رقم الأبواب :
مجموع الاعتمادات الملغاة .... 43.500.000 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) وزارة البريد والمواصلات الموظفون - مرتبات العمل 6120 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 500.000 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 000.000 37 6122 أجور المستخدمين المساعدين والمناوبين 2.350.000 6128 مكافآت وتعويضات 950.000 617 تكاليف المنح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 77-02
- مرسوم رقم 77-206
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.