مرسوم رقم 78 220 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الموافق 28 الشؤون الخارجية . 1120 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الاول
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد، قدره ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) ، مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب 31 01 «الادارة المركزية - الاجور الرئيسيه .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) ، ويفيد في ميرانيه وزارة الشؤون الخارجية في الباب 31 02 «الادارة المركزيه - التعويضات والمنح المختلفة..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 .
رابح بيطاط الخميس 28 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1121
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 77-02
- مرسوم رقم 77-192
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.