مرسوم رقم 78-229 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية . 1130
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره أحد عشر 20 محرم عام | مليونا وستمائة ألف دينار (11.600.000 دج) ويفيد في قانون المالية ميزانية وزارة الصحة العمومية في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم ..
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 202 المؤرخ في 20 المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل - محرم عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978، والمتضمن توزيع فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة برسم ميزانية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75 27 المؤرخ في 3 ربيع سنة 1978 .
الاول عام 1395 اموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتضمن انشاء رابح بيطاط الخميس 28 محرم عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11h الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات الملغاة (د.ج) الموظفون - مرتبات العمل
31 . ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية القسم الثالث 700.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 200.666 200.000 34 22 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الادوات والاثاث 500.000 23-34 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - اللوازم 34-28 مكافحة الكوليرا - شراء الطعم والادوية 7.000.000 3.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 11.600.000 الجدول «ب»
رقم الأبواب العناوين وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول ....
الاعتمادات المفتوحة (د.ج) الموظفون - مرتبات العمل 31 63 الادارة المركزية - الموظفون المياومون والمناوبون - الأجور ولواحقها القسم الرابع 200.000 الادوات وتسيير المصالح 34 от الادارة المركزية تسديد النفقات 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-81 المساعدة التقنية الدولية - تسديد النفقات 1.400.000 100.000 1.900.000 1132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 28 محرم عام 1399 ه الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) العنوا الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46 02 46 نفقات اشفاء المرضى في المؤسسات المختصة الاجنبية 8.000.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة .... 11.600.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 78-140
- قانون رقم 77-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.