مرسوم رقم 78 232 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة العدل . 1134
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد، قدره مليون وتسعمائة وخمسون ألف دينار (1.950.000 دج) ، مقيد في ميزانية الدولة، في الباب 31-90 «اعتمادات تقديرية 10 و 117 و 12 لتحسين مرتبات أعوان الدولة. 1399 الموافق 27 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي مليون وتسعمائه وحمسون ألف دينار (1.950.000 دج) لرئاسة الجمهورية ، وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن لسنة 1978، ولا سيما المادة 12 منه، ويقيد في ميزانية وزارة العدل في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . 20 محرم عام قانون المالية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيد هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 204 المؤرخ في 20 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل، برسم ميزانية التسيير سنة 1978 بموجب قانون المالية لسنة 1978، رقم الأبواب رابح بيط الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات المفتوحة (د ج) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 13 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 000 220 31 33 التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 140100 43-31 الموظفون المساعدون لكتابه الضبط سابقا - الاجور ولواحقها 1.590.000 مجموع الاعتمادات المفتوحه .... 1.450.000 الخميس 28 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1135
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.