مرسوم رقم 78-238 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1139
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره | كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة مليونان وثلاثمائة ألف دينار (2.300.000 دج) ويقيد في الرسمية للجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.
ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الابواب المبينة في حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. سنة 1978
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين رابح بيطاط الاعتمادات الملغاة (د.ج) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية القسم الثالث 2.200.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة .... 2.300.000 الجدول «ب»
رقم الأبواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة (د.ج) الموظفون - مرتبات العمل 31 II مفتشيات الولايات - الاجور الرئيسية 133.000 31 12 مفتشيات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 140.000 13-31 مفتشيات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور | ولواحقها 25.000 31 21 التربية البدنية والرياضية - الاجور الرئيسية 1.031.000
- التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 31 22 59.000 31 42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 191.000 31 43 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها القسم الثالث 21.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 II المصالح الخارجية - المنح المختلفة 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 678.000 22.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة .... 2.300.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 77-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.