مرسوم رقم 78-228 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المجاهدين 1129
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (200.000 دج) ، مقيد في ميزانية وزارة المجاهدين في الباب 46-05 نفقات اعادة جثث الشهداء الى الوطن . 117 و 12
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (200.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الموافق 27 المجاهدين فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا النهائي | المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية للجمهورية لسنة 1978، ولا سيما المادة 12 منه، الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 200 المؤرخ في 20 سنة 1978 ...
محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع راجع بينان 1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 28 محرم عام 1399 رقم الأبواب الجدول باء العلاوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.