مرسوم رقم 78-230
مرسوم رقم 78 230 مؤرخ في 28 محرم عام 1390 الموافق 28 : ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدوله بعنوان وزارة الصحة العمومية . 1132
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رقم 78-230
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 78-239
مرسوم رقم 78 239 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعديل المرسوم رقم فهرس ----- 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن تحديد توازن و كيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية. 1142
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.