مرسوم رقم 78 219 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1120
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد، قدره خمسون ألف دينار (50.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية (0)
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (50.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب 31 12 «المصالح الموجودة في الخارج التعويضات والمنح المختلفة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 رابح بيطاط للجمهورية الجزائرية - الخميس 28 محرم عام 1399 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 77-02
- مرسوم رقم 77-192
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.