مرسوم رقم 78 227 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة المالية . 1127
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر ثلاثة ملايين ومائة واثنان وثمانون ألف دينار (3120 دج) سنة 1978 مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول رابح بيطاط الاعتمادات الملغاة (د.ج) الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 21 المصالح المشتركة الاجور الرئيسية 500.000 900.000 23-31 المصالح المشتركة الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها القسم الثالث 400.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية القسم الرابع 500.000 الادوات وتسيير المصالح 24-34 المصالح المشتركة - التكاليف المشتركة 500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة في ميزانية وزارة المالية 2.800.000 91-37 النفقات المحتملة 382.000 مجموع الاعتمادات الملغاة في ميزانية التكاليف المشتركة 382.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 3.182.000 الخميس 28 محرم عام 1399 الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 1129 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - II المديريات المالية للولايات - الاجور الرئيسية 31 المديريات المالية 12 المديريات المالية 31 13 للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.200.000 للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون 950.000
- الاجور ولواحقها المصالح المشتركة 132.000 -31 22
- التعويضات والمنح المختلفة 400.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 77-02
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.