مرسوم رقم 78-221

مرسوم رقم 78 221 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 من صف 1979، وبتجنيد أصناف المواطنين القابلين ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة للتجنيد بعنوان هذا الفوج . 1119 الداخلية . 1121

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.