مرسوم رقم 78-226 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الصناعات الخفيفة . 1126
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد، قدره مليونان وتسعمائة وأربعون ألف دينار (209490000 دج) المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة، كل مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 91 فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة التكاليف المحتملة .
- 37 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره سنة 1978 .
مليونان وتسعمائة وأربعون ألف دينار (2.949.000 دج) رابح بيطاط رقم الأبواب الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات المفتوحة (د. ج) وزارة الصناعات الخفيفة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 900.000 القسم الرابع الادوات وسبير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 534.000 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 400.000 34 94 الادارة المركزية - 34 = 90 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 200.000 حظيرة السيارات 685.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 77-198
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.