مرسوم رقم 78 218 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 1119
المادة الأولى
فتح المادةيجند بعنوان الفوج الاول من صف سنة 1979 :
المواطنون المولودون بين أول يناير و 30 أبريل سنة 1959، المواطنون التابعون للصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو المؤجلون الذين لم يمدد تأجيلهم ، الطلاب والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ تجنيد الفوج الاول من صف 1979ء بيوم 15 يناير سنة 1979 والايام الثلاثة التالية له .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنه 1978 .
رابح بيطاط 1120 الجريدة الرسمية وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 74-103
- أمر رقم 75-86
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.