مرسوم رقم 78 223 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة النقل . 1123
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد، قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج)، مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 31 90 «اعتماد تقديرى لتحسين حالة موظفي الدولة.
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج)، ويقيد في ميزانية وزارة النقل في الباب رقم 36 02 مساهمة الدولة في تسيير المركز الوطني للارصاد الجوية ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 .
رابح بيطاط 1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 28 محرم عام 1399 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 77-02
- مرسوم رقم 77-196
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.