مرسوم رقم 70-219 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم اصدار أوراق السفر 1652
المادة الأولى
فتح المادةان اصدار تذاكر السفر على الخطوط الدولية | والمدفوع ثمنها بالدينار في اطار التنظيم المتعلق بالصرف والنقل الجارى به العمل ، يخصص لوكالات الاسفار العمومية ووكالات الشركات الوطنية للنقل الجوى والنقل البحرى والنقل البرى .
المادة 2
فتح المادةخلافاً لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم يرخص لشركات النقل الجوى الأجنبية بأن تصدر تذاكر السفر على الخطوط الدولية ومدفوع ثمنها بالدنانير في اطار التنظيم المتعلق بالصرف والنقل والجارى به العمل وذلك بقدر ما يكون هذا الحق ممنوحاً للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية في البلد الذي يوجد به مقر الشركة الأجنبية .
المادة 3
فتح المادةيكون استغلال وكالات الأسفار خاضعاً للترخيص المسبق للوزير المكلف بالنقل .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تمنح مخالفات لأحكام هذا المرسوم بناء على مقرر مشترك لوزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية ووزير السياحة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.