قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1390 الموافق 4 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعديل الكيفيات الخاصة بتطبيق احتكار استيراد وتوزيع الأخشاب ومشتقاتها ، الممنوح للشركة الوطنية لتسويق الأخشاب ومشتقاتها (سوناكوب) 1661 الثلاثاء 1647
المادة الأولى
فتح المادةان الأحكام المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 والقرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمنة تحديد كيفيات تطبيق الاحتكار الخاص بتصدير واستيراد و توزيع بعض المنتجات ، والممنوح للشركة الوطنية لتسويق الأخشاب ومشتقاتها ، تعدل كما يلى :
I ) ان العمليات المتعلقة باستيراد المنتجات المذكورة في القائمة «أ» الملحقة بهذا القرار وبتوزيعها على المستعملين والبائعين تكون من اختصاص الشركة الوطنية لتسويق الأخشاب ومشتقاتها ، دون غيرها .
2) ان الاجراءات المتعلقة بالتأشيرة السابقة الممنوحة من طرف الشركة الوطنية لتسويق الأخشاب ومشتقاتها تبقى مطبقة على المنتجات المذكورة في القائمة «ب» الملحقة بهذا القرار الى اشعار آخر .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التسويق ومدير المبادلات التجارية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
- الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 شوال عام 1390 الموافق 4 ديسمبر سنة 1979 العياشي ياكر القائمة « أ »
ارقام القائمة الجمركية تعيين المنتجات أخشاب ذات طبقات من الراتنج الصناعي BIIb 30.01 Ex المتعدد الذرات مقدمة في شكل لوحات أو أوراق .
أرقام القائمة تعيين المنتجات الجمركية ΟΙ 44. ΟΙ حطب للتدفئة في شكل قطع مستديرة أو طويلة أو أغصان صغيرة ودقيقة أو حزم من العيدان فضلات الخشب وفي ضمنها النشارة .. 44.02 فحم الحطب وفي ضمنه الفحم من قشور الجوز ( وحتى المركم منه ) 44.03 الخشب الخام وحتى المجرد من قشوره أو المنجوز سطحياً فقط 44.04 الخشب المنشور مربعاً فقط .. 44.05 الخشب المنشور طولا فقط أو المقطوع أو المنشور في شكل صفائح يتجاوز سمكها 5 مم 14 44 أوراق للتصفيح من الخشب المنشور أو المقطوع أو المحول الى أوراق رقيقة طويلة وغير منقطعة يساوى سمكها 5 مم أو يقل عن 5 مم مقواة على أحد الوجهين بورق أو بنسيج 15 44 خشب للتصفيح أو خشب معاكس وحتى المصنوع باضافة مواد أخرى ، الأخشاب الملبسة أو المرصعة . 44.17 خشب من النوع المدعو « المحسن ، مقدم في شكل صفائح أو ألواح أو كتل وما أشبه . 44.18 خشب من النوع المدعو « الاصطناعي » أو المعاد التركيب مكون من نشارة أو من نفاية النجارة أو من دقيق الخشب أو من الفضلات الخشبية الأخرى المكتلة بالأصماغ الطبيعية أو الاصطناعية أو بالملاطات العضوية الأخرى في شكل ألواح عريضة أو لوحات أو كتل وما أشبه . 44.19 عيدان و نقوش بارزة من خشب للأثاث والاطارات والزينات الداخلية والمجاري الكهربائية وما أشبه . 44.20 الاطارات من خشب المخصصة للصور أو المرايا وما أشبه . 48.09 صفائح للبناء مصنوعة من عجين الورق أو من الجنب المجرد من الألياف أو من النباتات المختلفة المجردة من الخيوط أو المركمة بأصماغ طبيعية أو اصطناعية أو بدونها أو بملاطات مشابهة أخرى .
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1663 القائمة « ب »
أرقام القائمة الجمركية تعيين المنتجات 44.06 بلاطات من خشب 44.07 عوارض من خشب للسكك الحديدية .. 44.08 ألواح للبراميل وحتى المنشور منها على الوجهين الرئيسيين ولكن غير المعالجة بشكل آخر . 44.09 أخشاب وأغصان لتطويق البراميل وأوتاد مفلوقة ومنها الأوتاد من خشب المسننة وغير المنشورة طولا والأخشاب المقدمة في شكل قطع صغيرة أو أنصال أو أشرطة نجارة الخشب من الأنواع المستعملة في صناعة الخل أو لتصفية السوائل • 13 44 الأخشاب ( بما فيها الأنصال أو الأفاريز غير المجموعة المخصصة للأرضيات ( المنجورة أو المفروضة أو المخددة أو المخزوزة أو المنحوتة الجانبين أو المشطورة الزوايا وما أشبه 21 44 الصناديق والصنيدقات والسلال الخشبية والاسطوانات وأوعية الشحن المشابهة الكاملة المصنوعة من الخشب المركب أو غير المركب بأجزاء مجمعة . 93.01.69 Ex قيعان أو ظهور الكراسي - حلى للمقاعد المقاعد الخشبية والأدوات المشابهة الخاصة بالكراسى غير الكراسي المخصصة للطائرات وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 70-21
- أمر رقم 70-65
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.