قرار

قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1390 الموافق 4 غشت سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف اللجان المتساوية الأعضاء لأسلاك وزارة الشبيبة والرياضة 1682

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.