مرسوم رقم 70-228 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل 1665
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار ( 400.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وفى الأبواب المبينة في الجدول « أ »
الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وفى الباب 44-02 « اعانات للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل . | كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر 1970 • هواري بومدين الجدول « أ »
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( د ج ) وزارة الدولة المكلفة بالنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 II المصالح الخارجية للنقل البرى
- المرتبات الرئيسية 50.000 1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه رقم الأبواب 31 21 المصالح الخارجية الرئيسية العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) للملاحة البحرية التجارية - المرتبات 350.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 400.000
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.