مرسوم رقم 70-223 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة من قبل المواطنين الجزائريين الغائبين عن بلديتهم يوم الاقتراع 1654
الفصل الاول — التصويت بالمراسلة
المادة الأولى
فتح المادةان الناخبين المقيدين في قائمة انتخاب البلدية ، الوارد ذكرهم في المادة 2 بعده ، يؤذن لهم ها التصويت بالمراسلة .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يصوت بالمراسلة :
I العجزة والمصابون بعاهة تمنعهم من التنقل .
2 - المرضى المعالجون في المستشفيات أو في بيوتهم والذين لا يمكنهم بتاتا التنقل ،
3 - المسافرون والممثلون التجاريون ، 4 العمال الموسميون ،
5 - الصحفيون . 6 العسكريون في الجيش الوطني الشعبي ، ورجال الدرك ،
7 - الموظفون القائمون بمهمة .
المادة 3
فتح المادةان الوثائق الضرورية لاستكمال الواجب الانتخابي ) بطاقة الاقتراع والظروف الخاصة بها ) توجه للاشخاص المذكورين في المادة السابقة بناء على طلبهم ، من قبل رئيس المجلس الشعبى للبلدية التي هم مقيدون فيها ..
المادة 4
فتح المادةتعاد هذه الاوراق من قبل الناخب الى مركز البلدية ، بحيث ينبغي أن تصل اليه في أمسية الاقتراع ..
الفصل الثاني — التصويت بالوكالة
المادة 5
فتح المادةان المواطنين الجزائريين المقيمين خارج التراب الوطنى والمدرجة اسماؤهم في القائمة الانتخابية ، يمكنهم بناء على طلبهم أن يمارسوا حق الانتخاب بالوكالة حين اجراء الانتخابات ..
المادة 6
فتح المادةيجرى التوكيل بدون مصاريف وبناء على تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر .
ويجب أن يختم عليها من قبل السلطة القنصلية التي تم التوكيل أمامها .
المادة 7
فتح المادةان حضور الوكيل غير اجباري .
المادة 8
فتح المادةينبغي أن يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية ، ومقيداً في نفس القائمة الانتخابية لموكله .
تحرر الوكالة على استمارة مكونة من ورقتين يرفق نموذج عنها بهذا المرسوم ، وترسل الى الوكيل المعنى بالأمر .
المادة 9
فتح المادةلا يعمل بالوكالة الا فى يوم الاقتراع المحدد بموجب المرسوم الخاص بدعوة هيئة الناخبين
المادة 10
فتح المادةلا يجوز للناخب أن يحوز أكثر من خمس وكالات .
المادة 11
فتح المادةيحضر الوكيل يوم الاقتراع الى مكتب التصويت ، ويحضر معه الوكالة أو الوكالات التي يجب أن يختم عليها رئيس مكتب التصويت بعد أن يدلى الوكيل بصوته •
المادة 12
فتح المادةيشار الى الوكالة في هامش القائمة الانتخابية بجانب اسمى الموكل والوكيل
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 .
هواري بومدين الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية الانتخابات البلدية ورقة يحتفظ بها الموكل أحكام تنظيمية I ينبغى أن يكون الموكل مقيدا في نفس القائمة الانتخابية لوكيله . 2 يجرى التوكيل بدون مصاريف وبناء على تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ويجب أن يختم عليها من قبل السلطة القنصلية التي تم التوكيل أمامها .
3 - ان حضور الوكيل غير اجباري . -4 لا يعمل بالوكالة الا بالنسبة للاقتراع المقرر اجراؤه يوم 14 فبراير سنة 1971 فقط .
5 - توجه الوكالة مباشرة من طرف السلطة القنصلية التي حررت أمامها الى الوكيل المعنى بالامر ..
التصويت بالوكالة ورقة توجه الى الموكل أمام القنصل لمدينة ) أو السلطة التي تمثله ) .
أنا الموقع أدناه ( الاسم واللقب ) . . . . .
المهنة المقيم في ( المدينة والبلد الاجنبي ) تاريخ الميلاد ......
مكان الميلاد ......
الولاية .........
المسجل في القائمة الانتخابية لبلدية .......
الولاية أوكل للتصويت في مكاني وبالنيابة عنى السيد ( اسم الوكيل ولقبه ) .
المهنة محل الاقامة تاريخ الميلاد .... ....
مكان الميلاد الولاية والمسجل فى القائمة الانتخابية لبلدية ..........
لا يعمل بهذه الوكالة الا بالنسبة للاقتراع المقرر اجراؤه يوم 14 فبراير سنة 1971 فقط .
حرر ب......... في ....
ختم السلطة التي توقيع الموكل سلمت هذه الورقة للجمهورية الجزائرية 1655 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية الانتخابات البلدية ورقة توجه الى الوكيل وضع الختم المبلل « انتخب »
أحكام تنظيمية I ينبغي أن يكون الوكيل متمتعاً بحقوقه الانتخابية ومقيداً فى نفس القائمة الانتخابية لموكله . 2 لا يجوز للناخب أن يحوز أكثر من خمس وكالات . 3 لا يعمل بالوكالة الا بالنسبة للاقتراع المقرر اجراؤه يوم 14 فبراير سنة 1971 4 يحضر الوكيل يوم الاقتراع الى مكتب التصويت ويحضر معه الوكالة أو الوكالات التي يجب أن يختم عليها رئيس مكتب التصويت بعد أن يدلى الوكيل بصوته 5 يشار الى الوكالة في هامش القائمة الانتخابية بجانب اسمى الموكل والوكيل ..
التصويت بالوكالة ورقة توجه الى الوكيل أمام القنصل لمدينة ( أو السلطة التي تمثله ...........
أنا الموقع أدناه ( الاسم واللقب ) .....
المهنة ........
المقيم في ( المدينة والبلد الاجنبي ) تاريخ الميلاد ......
مكان الميلاد الولاية المسجل في القائمة الانتخابية لبلدية ..................
الولاية أوكل للتصويت في مكاني وبالنيابة عنى السيد ( اسم الوكيل ولقبه ) المهنة محل الاقامة تاريخ الميلاد .........
مكان الميلاد الولاية ..
والمسجل في القائمة الانتخابية لبلدية 10: 10:00-00 0:00 1656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390ه لا يعمل بهذه الوكالة الا بالنسبة للاقتراع المقرر اجراؤه يوم 14 فبراير سنة 1971 فقط • في ختم السلطة التي توقيع الموكل سلمت هذه الورقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية . 2
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.