مرسوم رقم 70-224 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بالرقابة على المنتجات الحمرية (بيتوم) المستعملة في الانشاءات الأساسية والبناء . 1658
المادة الأولى
فتح المادةكل تجهيز بالمنتجات الحمرية ، كالحمر وأنواع الزفت والمستحلبات وما يماثلها والمعدة للاستعمال في انجاز كافة انشاءات التأسيس والبناء واصلاحها وصيانتها 6 يجب أن يزود بشهادة تتعلق بتركيب المنتوج المجهز وميزته وصفته ، تسلم من المجهز الى القائم بالاستعمال .
المادة 2
فتح المادةان الشهادة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه تسلم الى المجهز بناء على طلبه ، من قبل المختبر الوطني للاشغال العمومية والبناء .
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1659 ويختص هذا المختبر دون سواه ، بالقيام في كافة انحاء التراب الوطني 6 بجميع المراقبات واخذ العينات واجراء الفحوص والتحاليل الضرورية لوضع الشهادة . ويتعين على المجهز ، أن يمنح أعوان المختبر الوطني جميع التسهيلات للدخول الى الأماكن المعدة لاستلام المنتوج المنوى مراقبته وخزنه وصنعه ويتحمل المجهز مصاريف جميع عمليات المراقبة والفحص والتحليل
المادة 3
فتح المادةكل عقد يتضمن تقديم المنتجات المشار اليها أعلاه، لا يرفق عند تنفيذه بالشهادة القانونية التي تسلم الى القائم بالاستعمال ، يعتبر قابلا للفسخ بخطأ وتقصير المجهز
المادة 4
فتح المادةاذا قبل المشترى استلام منتجات غير مرفقة بالشهادة القانونية المذكورة ، فيعتبر مسؤولا عن نتيجة ما يترتب من ضرر من جراء ما ينسب لصفة المنتجات المستعملة .
المادة 5
فتح المادةيطبق هذا المرسوم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الصناعة والطاقة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر 1970 هواري - بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.