مرسوم رقم 70 220 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 67 30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن النظام الاداري لمدينة الجزائر 1653
المادة الأولى
فتح المادةان المادة الأولى من المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن النظام الادارى لمدينة الجزائر تعدل كما يلى :
«المادة الأولى : ان مدينة الجزائر تكون بلدية تحتوى على اثنتي عشرة دائرة حضرية وهي :
الدائرة الأولى : باب الوادي ، الثانية : القصبة ووادى قرين ، الثالثة : الجزائر المركز ، « الرابعة : مصطفى وسيدي محمد .
الخامسة : المدنية والحامة والعناصر ، السادسة : بلوغين بن زيري ، * السابعة : الابيار والرستمية ودالي ابراهيم .
الثامنة : القبة ، للجمهورية الجزائرية 1653 الدائرة التاسعة : حسين داى ، « العاشرة : الحراش ووادى السمار وبراقي .
« الحادية عشرة : بوزريعة ، الثانية عشرة : بئر مندرايس » .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر 1970 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 71-34
مرسوم رقم 71 34 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تحديد عدد المقاعد والدوائر الانتخابية 135
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 يتعلق بالتسمية الجديدة لقباضات الضرائب المختلفة لمدينة الجزائر الدائرات الأولى والسادسة والحادية عشرة والدائرات الخامسة والثامنة والثانية عشرة 232
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.