مرسوم رقم 70 226 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية التسيير لوزارة الشبيبة والرياضة • 1663
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1970 مائة وعشرون ألف دينار (1200000 دج ( مقيد التسيير لوزارة الشبيبة والرياضة ، وفي البابين الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم ..
رقم الأبواب والمتضمن الوزارة الشبيبة والرياضة ، وفى الأبواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة اعتماد قدره الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ميزانية وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر المبينين في سنة 1970 هواري بومدين الجدول « ا »
العناوين الاعتمادات الملغاة ( د ج ) وزارة الشبيبة والرياضة 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية . 70.000 31 II مفتشيات الولايات - الأجور الرئيسية 50.000 رقم الأبواب مجموع الاعتمادات الملغاة 120.000 الجدول « ب »
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة
المادة 2
فتح المادةتعويضات الأشغال الاضافية 10.000 31 42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة : / المادة 1 : تعويضات محلية 30.000 33 91 المنح العائلية 80.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 120.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.