مرسوم رقم 69-229

مرسوم رقم 70-229 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة لسنة 1970 ، الداخلية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.