مرسوم رقم 70 221 المؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن استدعاء الناخبين • 1653
المادة الأولى
فتح المادةيدعى الناخبون والناخبات يوم الاحد 14 فبراير سنة 1971 لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية .
المادة 2
فتح المادةيفتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويختم على الساعة الثامنة مساء .
بيد أنه ، عندما يظهر من الضرورى ، لتسهيل عمليات التصويت ، أن يقدم أو يؤخر تاريخ أو ساعة الاقتراع ، فانه يجوز للولاة أن يتخذوا مقررات خاصة بهذا الشأن .
المادة 3
فتح المادةان عدد مكاتب التصويت وأمكنتها تحدد بموجب قرار يصدره الوالي
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر 1970 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 71-34
مرسوم رقم 71 34 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تحديد عدد المقاعد والدوائر الانتخابية 135
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 والمتضمن تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية لسنة 1977 179
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية لسنة 1971 178
-
مرسوم رقم 70-222
مرسوم رقم 70 222 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تسخير الموظفين للانتخابات البلدية 1653
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.