مرسوم رقم 70-225 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية التسيير لوزارة الداخلية . 1663
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره.
مائتان وخمسون ألف دينار (250.000 دج) مقيد في ميزانية التسيير لوزارة الداخلية وفي الباب 31-41 : « الحماية المدنية - المرتبات الرئيسية » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مائتان وخمسون ألف دينار ( 250.000 دج ) يقيد في ميزانية التسيير لوزارة الداخلية وفي الباب 34 46 : « الحماية المدنية - التغذية » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.