مرسوم رقم 70-227 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1664
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره ثلاثمائة واثنان وأربعون ألف دينار (342.000 دج) مقيد في للجمهورية الجزائرية 1665 وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المادة 10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 1 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن ميزانية تسيير وزارة الداخلية وفي الباب 34 91 « حظيرة توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم السيارات » .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره ثلاثمائة واثنان وأربعون ألف دينار (342.000) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية في الباب 34-34 «التكاليف الملحقة . ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.