قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين المراكز الرئيسية الجديدة لبعض البلديات 1658
المادة الأولى
فتح المادةيعين مركز رئيسي جديد لكل من البلديات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 ...
احمد مدغري الجدول المركز الرئيسي الولاية الدائرة البلدية المركز القديم المركز الجديد عناية عنابة ابن عزوز بني مروان شركة عنابة بو كاموزة بو كاموزة عين بن بيضاء قالمة بوحمدان بوحمدان طاية - المحطة تبسة جبل العنق جبل العنق أم على قسنطينة عين مليلة بئر الشهداء بئر الشهداء مشيره الأصنام مليانة بو مدفع بو مدفع حمام ريغة المدية تا بلاط عيساوية الزاوية بوشراحيل سطيف العلمنة أم العجول أم العجول حمام السخونة المسيلة حضنة وادى المسيلة حضنة وادى المسيلة شلال تيارت تيارت توسنينة توسنينة عين أم الخير وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.