مرسوم رقم 70 222 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تسخير الموظفين للانتخابات البلدية 1653
المادة الأولى
فتح المادةيسخر الموظفون وأعوان الدولة والجماعات المحلية ولا سيما المعلمون الحائزون على الجنسية الجزائرية 1654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه خلال المدة التي تبتدىء من يوم الجمعة 12 فبراير سنة 1971 الى غاية يوم الاثنين 15 فبراير سنة 1971 للمشاركة في أعمال الانتخابات البلدية
المادة 2
فتح المادةاذا لم يكتف بالموظفين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه ، فيجوز أن يستدعى لنفس المدة ، موظفو المؤسسات العمومية والشركات الوطنية والهيئات العمومية الاخرى
المادة 3
فتح المادةان الاشخاص المسخرين لهذا الشأن ، يستخدمون في مقر البلدية التابعة لسكناهم كما يجوز أن ينتقلوا بصفة استثنائية في النطاق الاقليمي لبلديتهم أو لغيرها ضمن الدائرة ويتقاضون تعويضا وعند الاقتضاء نفقات الانتقال .
المادة 4
فتح المادةان الاشخاص الذين لا يمتثلون لهذا التسخير يتعرضون للعقوبات طبقا للقانون الجارى به العمل .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير التعليم الابتدائى والثانوى ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.