مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير 1647
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على القانون الأساسي للشركة الوطنية للنقل الجوى « الخطوط الجوية الجزائرية ، الملحق بهذا المرسوم ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم وكذا القانون الأساسي الملحق به ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 هواري بومدين القانون الأساسي للشركة الوطنية للنقل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية »
الباب الأول — الشكل القانونى - التسمية - الهدف - المركز الشكل القانوني
المادة الأولى
فتح المادةتخضع الشركة الوطنية للنقل الجوى ، لأحكام الأمر رقم 68-56 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سلطات الوصاية والمراقبة التي تمارسها الدولة على الشركة الوطنية ه الخطوط الجوية الجزائرية » ، وللأحكام التي لا تتعارض مع هذا القانون ، والمقررة بموجب القوانين السارية المفعول على الشركات المغفلة ...
التسمية
المادة 2
فتح المادةتتخذ الشركة التسمية التالية : « الشركة الوطنية للنقل الجوى - الخطوط الجوية الجزائرية » .
وتعتبر هذه التسمية بحكم « عنوان الشركة » ..
الهدف
المادة 3
فتح المادةتستهدف الشركة استغلال النقل الجوى وجميع العمليات الأخرى ذات الطابع المرتبط بالنقل فيما يتعلق بنشاطها الأساسي ، وذلك ضمن الأوضاع التي يحددها الوزير المكلف بالطيران المدني وذلك بالاتفاق بينه وبين الوزراء الآخرين المعنيين ، اذا كان لهم محل ..
المركز
المادة 4
فتح المادةيكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة الجزائر .
ويمكن نقل هذا المركز الى أى مكان آخر من الجزائر ، الموجب قرار المجلس الادارة مع المصادقة المسبقة للوزير المكلف بالطيران المدني .
ويمكن للشركة زيادة على ذلك ، أن تنشىء وكالات وقواعد ومستودعات ومكاتب أو فروع في جميع الأنحاء التي يرى مجلس الادارة فائدة فيها ، وتحت شرط مصادقة الوزير المكلف بالطيران المدني ..
الباب الثاني — رأسمال الشركة
المادة 5
فتح المادةيحدد رأسمال الشركة بخمسة وعشرين مليون دينار جزائرى ، يقسم على مائتين وخمسين ألف سهم ، وقيمة كل سهم مائة دينار جزائري ، وقد تم تسديد الأسهم بكاملها ، ووزعت بين الدولة والمساهمين ، وذلك على الوجه التالي :
- للدولة 2050634 سهما 82,25 % للشركة الوطنية :
الخطوط الجوية الفرنسية 44.366 سهما 17,74 % ولا يجوز بأي حال ، أن يترتب تخفيض مساهمة الدولة الى أقل من 82025 % من جراء التعديلات المقررة في الرأسمال ..
وأن هذه التعديلات يجب أن يرخص بها وأن توضح طرق تطبيقها بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير المالية .
الباب الثالث — الادارة تشكيل مجلس الادارة
المادة 6
فتح المادةيتولى ادارة الشركة الوطنية للنقل الجوى و الخطوط الجوية الجزائرية » ، مجلس ادارة يعين بموجب قرار للوزير المكلف بالطيران المدنى ، ويشكل على الوجه التالي :
I عضوان من مجلس الادارة يعينان من قبل الوزير المكلف بالطيران المدنى ، 2 عضوان من مجلس الادارة يعينان من قبل وزير المالية ، 3 عضو من مجلس الادارة يعين من قبل وزير الدفاع الوطني .
4 - عضو من مجلس الادارة يعينه أصحاب الأسهم غير الدولة .
يمكن اجراء تعديل في عدد وتشكيل مجلس الادارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى ، لا سيما بمناسبة التعديل الحاصل في تحديد رأسمال الشركة .
المادة 7
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
وينبغي تعيين من يحل محلهم عندما يفقدون الصفة التي جرى تعيينهم بسببها في وظائفهم وعندما يقتضى اجراء تبديل في أعضاء مجلس الادارة ، فان الأعضاء الجدد يمارسون وظائفهم لغاية انتهاء وكالة الأعضاء الذين حلوا محلهم
المادة 8
فتح المادةان رئيس مجلس الادارة الذى يختار من بين الأعضاء الممثلين للدولة ، يجرى تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد :
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1649 بموجب مرسوم ، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطيران المدني .
ويساعد رئيس مجلس الادارة مدير عام ، يعين بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطيران المدنى .
وينبغي أن يكون رئيس مجلس الادارة والمدير العام من الجنسية الجزائرية .
ويمكن في كل حين عزل رئيس مجلس الادارة والمدير العام والأعضاء الممثلين للدولة الجزائرية ، بسبب الخطأ الجسيم ، بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطيران المدنى بالنسبة للرئيس والمدير العام ، وبموجب قرار يصدر من الوزير المكلف بالطيران المدنى ، بالنسبة لأعضاء مجلس الادارة .
ويجتمع مجلس الادارة كلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك ، وعلى الأقل أربع مرات في السنة • يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الادارة ويقوم بكتابة المجلس ..
محاضر الجلسات
المادة 9
فتح المادةتثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر تقيد في سجل خاص وتوقع من رئيس الجلسة والكاتب أو من أكثرية الأعضاء المشاركين فيها • ان نسخ أو ملخصات المحاضر المستخرجة لتقديمها الى القضاء أو غيره ، يجرى التوقيع عليها من قبل رئيس مجلس الادارة أو من عضوى مجلس الادارة .
سلطات مجلس الادارة 6 بقبض المبالغ المستحقة للشركة ويدفع المبالغ الواجب عليها أداؤها ،
7 - يوقع على كافة الصكوك (شيكات) والسندات والسندات الأمر أو السفاتج ، ويظهرها ويقبلها ويسدد قيمتها ، كما يكفل تسديدها ويضمنها احتياطياً ، 8 10 يأذن بالشراءات والمرتجعات والتحويلات وبيع حقوق الايرادات والقيم والقروض والبراءات أو الاجازات الخاصة ببراءات الاختراع والحقوق المنقولة مهما كانت ، 9 يمنح أو يقبل بكل ايجار أو استئجار مع الوعد بالبيع أو بدونه ، وله أن يتنازل عنه أو يفسخه ، 10 يأذن بالشراءات أو مبادلات الأموال والحقوق العقارية وكذلك ببيع ما يرى أن لا فائدة فيه ، IT يقوم بجميع البناءات وكافة الأشغال ، ويحدث ويؤسس أي معمل أو مؤسسة ، 12 يحدد توظيف المبالغ المتوفرة ويضبط استخدام مبالغ الاحتياط من كل نوع ومبالغ الاحتياط والاستهلاك .
13 - يأذن بجميع القروض والسلف بواسطة الالتزامات الباتة أو الاعتمادات المفتوحة مع ضمان أو بدونه ،
14 - يعقد جميع القروض بطريق فتح الاعتماد أو بطريقة أخرى ، بيد أن القروض التي تكون بشكل احداث سندات ، أو القروض المضمونة من الدولة ، يجب أن يرخص بها الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير المالية ،
15 - يوافق على جميع الرهون الرسمية أو الرهون الحيازية لأموال الشركة وجميع أنواع الرهون وانابات الوفاء والكفالات والضمانات الاحتياطية وغيرها من الضمانات الخاصة بالأموال
المادة 10
فتح المادةيتمتع مجلس الادارة بالسلطات الواسعة لكى | المنقولة وغير المنقولة ، يتصرف باسم الشركة سواء كان بالنسبة للغير أو بالنسبة للمساهمين ، أو العمل على الترخيص بجميع الأعمال والعمليات المتعلقة بهدفه .
ويتمتع مجلس الادارة على وجه الخصوص ، مع مراعاة أحكام الأمر رقم 68-56 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 المذكور أعلاه ، بالسلطات المبينة بعده : 1 يستكمل جميع الاجراءات الآيلة لخضوع الشركة لتشريع البلاد التي تمارس نشاطاتها فيها ، 2 يمثل الشركة تجاه الغير وتجاه جميع الادارات ، 3 ينشىء الوكالات والمستودعات والفروع أينما وجد ذلك ضرورياً ، بشرط الحصول على موافقة الوزير المكلف بالطيران المدني ، 4 يحدد النفقات العامة للادارة ويضبط المؤونات من كل نوع .
5 - يبت في جميع المعاهدات والصفقات والالتزامات.
والمناقصات والمقاولات الاتفاقية أو غيرها مما يندرج ضمن هدف الشركة ، 16 تحدد شروط فتح وسير حسابات الايداع والسلف في البنك المركزى الجزائرى وفى جميع المصارف ومؤسسات القروض الجزائرية أو الأجنبية وكذلك في حساب الصكوك البريدية ، 17 يمارس جميع الأعمال في الدعاوى القضائية بصفة مدع أو مدعى عليه ، 18 يرخص بابرام جميع المعاهدات والمصالحات واتفاقيات التحكيم والموافقات والتنازلات ८ كما يأذن بحقوق الأسبقية والحلول بضمان أو بدونه وكذلك برفع اليد عن كل قيد رهن والحجوز والمعارضات والحقوق الأخرى قبل التسديد أو بعده مع التنازل عن كل الحقوق أو الدعاوى أو الامتيازات أو الرهون الرسمية ، 19 يناقش الحسابات ، ويصادق عليها أو يقومها ، كما يحدد حصص الأرباح المعدة للتوزيع بعد الاستماع لتقرير مندوب الحسابات .
حدود السلطات الخاصة بمجلس الادارة
المادة 11
فتح المادةيرفع مجلس الادارة الى الوزير المكلف بالطيران 1650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه المدني ، ووزير المالية ، ضمن الشروط المقررة بموجب الامر رقم 68-56 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 بقصد المصادقة ، ما يلى :
البرامج العامة للالتزام بالنفقات المقسطة على عدة سنوات ، الجرد والموازنة وحساب الاستغلال العام ، وحساب - الأرباح والخسائر والتقرير الخاص بالنشاط . 2 يرفع مجلس الادارة الى الوزير المكلف بالطيران المدنى ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط بقصد المصادقة ، ما يلي :
أ برنامج الاستثمار الخاص بعدة سنوات ، ب التفصيل السنوى لبرنامج الاستثمار ويدرج فيه :
برنامج شراء الأدوات ، برنامج الخطوط التي تسير عليها .. 3 يرفع مجلس الادارة ، بقصد المصادقة ، الى الوزير المكلف بالطيران المدني :
ا - النظام الداخلي ويدرج فيه :
القانون الأساسى للموظفين وشروط تحديد أجورهم ، معدلات الاقتطاع المخصصة لتجهيز وسير مصالح الشركة ..
ب انشاء الوكالات والمستودعات أو الفروع ،
- مشاريع شراء أو بيع العقارات ،
- بيوع الطائرات • 4 يرفع مجلس الادارة الى الوزير المكلف بالطيران المدنى ووزير المالية ، بقصد مصادقتهما المشتركة ما يلى :
القروض التي ينوى عقدها لأجل متوسط أو طويل والتي يمكن أن ينال ضمان الدولة أم لا ،
- المساهمات التي ينوى المشاركة فيها باسم الشركة الوطنية ، تخصيص الأرباح ،
- جميع الرهون الرسمية والرهون الأخرى التي ينوى عقدها على أموال الشركة ..
المادة 12
فتح المادة1 كل اتفاق يبرم بين الشركة وأحد أعضاء مجلس ادارتها ، سواء كان مباشرة أو بصفة غير مباشرة أو بواسطة شخص متدخل ، يجب أن يخضع لاذن مسبق من مجلس الادارة ، ويجرى اطلاع مندوب الحسابات على ذلك 1 يجرى مثل ذلك على الاتفاقات التي تبرم بين الشركة ومقاولة أخرى ، فيما اذا كان أحد أعضاء مجلس ادارة الشركة مالكاً لها أو شريكاً بالاسم أو مسيراً إدارياً أو مديراً لها .
ويتعين على عضو مجلس الادارة الذي يكون وضعه منطبقاً على احدى الحالات المذكورة أن يقدم تصريحاً بذلك الى مجلس الادارة • ويجرى بالتالي اطلاع مندوب الحسابات على ذلك أيضاً ..
3 - لا تطبق الشروط السابقة على الاتفاقات العادية التي تتناول عمليات الشركة مع زبائنها .. 4 يحظر على أعضاء مجلس الادارة ، الاقتراض من الشركة تحت أى شكل كان ، والحصول على موافقتها بضمان حساب جار مكشوف أو غير مكشوف ، أو الحصول على كفالتها أو ضمانها لالتزاماتهم تجاه الغير ..
المادة 13
فتح المادةان جميع الأعمال الخاصة بالشركة ، والتي يقررها مجلس الادارة ، وكذلك سحوبات المبالغ والقيم والحوالات الصادرة على أصحاب البنوك المدينين والمودع لديهم والاكتتابات والتظهيرات وقبول أو ابراء السندات التجارية ، يجرى التوقيع عليها من قبل الرئيس أو المدير العام ، مالم يصدر تفويض بذلك من المجلس لأى وكيل آخر ..
المادة 14
فتح المادةلا يجوز لأعضاء مجلس الادارة أن يتعاقدوا بسبب تسييرهم ، فى أى التزام شخصي أو تضامني يتعلق بتعهدات الشركة . ولا تترتب مسؤوليتهم الشخصية الا في حالة ارتكابهم خطأ جسيماً أثناء القيام بوكالتهم أو في الأحوال التي يتجاوزون فيها السلطات الممنوحة لهم .
الباب الرابع — مندوب الحسابات
المادة 15
فتح المادةيتولى مراقبة الشركة مندوب للحسابات طبقاً للتنظيم الجارى به العمل ..
يعين مندوب الحسابات من قبل وزير المالية ، ويطلع المندوب المذكور مجلس الادارة على نتيجة المراقبات التي يجريها ويوجه تقريره المتعلق بحسابات آخر السنة المالية ، الى الوزير المكلف بالطيران المدنى ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط .
ويحضر مندوب الحسابات اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري . وهو يتمتع بكافة السلطات للبحث في الأوراق بعين المكان ..
الباب الخامس — مجلس العمال
المادة 16
فتح المادةيتعين على الشركة انشاء مجلس للعمال ينتخب من قبل جمعية الموظفين الدائمين الذين مضى على استخدامهم أكثر من سنة . وينبغي أن يتضمن النظام الداخلي كيفيات التعيين في هذا المجلس وسيره ، وذلك عملا بالقانون المطبق على لجان المؤسسات .
المادة 17
فتح المادةيقدم مجلس العمال لرئيس مجلس الادارة ، جميع الاقتراحات التي يراها مفيدة في الأمور المتعلقة بادارة الشركة وسيرها على وجه العموم .
ويتلقى مجلس العمال من رئيس مجلس الادارة المشاريع الخاصة بالقانون الأساسي للموظفين ، وبالنظام الداخلي وبتدابير الاحتياط ، فيطلع عليها ويبدي رأيه فيها ، وينبغي بالتالي ارسال بيان الرأى هذا مع المشاريع المذكورة الى وزير الوصاية .
كما يتلقى مجلس العمال القوائم التقديرية للنفقات وحسابات كل سنة مالية ، وتكون مرفقة بتقرير عن نشاط الرئيس ..
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية وهو يتولى ادارة النقود المخصصة لمصالح الشركة وتجهيزاتها . ويتكون مبلغ هذه النقود جزئياً من القسم الخاص برقم الأعمال السنوى للشركة والذي يحدد في كل سنة من قبل مجلس الادارة ، دون أن يقل عن 20ر0 % من رقم الأعمال 6 بتمم الجزء الباقى ، من وارد مساهمات العمال الفردية والتي ثم يحدد يتمم مجلس العمال نوعها ومعدلها ويضع في كل سنة تقريراً يرفعه لرئيس مجلس الادارة .
المادة 18
فتح المادةان القائمة السنوية للنفقات التقديرية يجب أن تتضمن قيداً لاعتماد يخصص لموظفى الشركة الذين أسهموا بنشاطهم في تحقيق الوفر أو تحسين المردود أو الانتاجية .
الباب السادس — العلاقات القائمة بين المساهمين العموميين والخصوصيين
المادة 19
فتح المادةتنتظم العلاقات المذكورة في هذا الباب ضمن نطاق الأحكام الواردة في الأمر رقم 68 56 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 المذكور أعلاه 6 وفي هذا القانون الأساسي ..
الباب السابع — الجرد - مبلغ الاحتياط - توزيع الأرباح
المادة 20
فتح المادةتبدأ سنة الشركة فى أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر •
المادة 21
فتح المادةI - يوضع في كل عام وطبقاً للمادة 9 من قانون التجارة ، جرد يحتوى على بيان ما للشركة وما عليها ، فتحمل مختلف عناصر أصول الشركة ، الاستهلاكات التي يحددها مجلس الادارة . 2 يكون الجرد والموازنة وحساب الأرباح والخسائر في متناول يد مندوب الحسابات ضمن مدة لا تجاوز الأربعين يوماً من انعقاد مجلس الادارة ، كما تقدم الأوراق المذكورة الى هذا المجلس .
المادة 22
فتح المادة1 تشتمل الأرباح الصافية على ايرادات السنة المالية ، بعد خصم النفقات العامة فضلا عن تكاليف الشركة وغير ذلك من جميع الاستهلاكات الواردة في باب الأصول وكذلك الاحتياطات المقيدة لمواجهة الأخطار التجارية والصناعية . 2 يقتطع من الأرباح الصافية ، ما يلى :
أ ) خمسة في المائة لانشاء مال الاحتياط المنصوص عليه بالقانون ، ولا يكون هذا الاقتطاع اجبارياً عندما يصبح نقد الاحتياط مساوياً لمبلغ عشر رأسمال الشركة ويعاد العمل بهذا الاقتطاع عندما يقل الاحتياط عن هذا العشر لسبب ما .
ب ) المبلغ اللازم تأديته عن الأسهم ، بعنوان حصة الربح الأول وهو فائدة قدرها خمسة في المائة من المبلغ المسدد وغير المستهلك في الرأسمال . وفى حالة عدم كفاية أرباح سنة واحدة أو عدة سنوات لدفعها عن أسهم التكملة لهذه الحصة الأولى ، فلا يمكن للمساهمين المطالبة بالاقتطاع لحساب أرباح السنين التالية ..
للجمهورية الجزائرية 3 1651
3 - يوزع الرصيد بين مالكى الأسهم ..
4 - بيد أنه ، يحق لمجلس الادارة أن يقرر اقتطاع المبالغ التي يرجىء تحديدها ، قبل أى توزيع للربح ، لقيدها مجدداً في حساب السنة التالية ، أو لقيدها مع مال الاحتياط الخارج عن العادة ، كما يجوز له أن يأمر باقتطاع أي مبلغ من المال يخصص لتأسيس صندوق احتياط خصوصي ، من الحصة العائدة للمساهمين .
5 - يمكن أن يعين بصفة خاصة هذا المال وحسبما يقرره مجلس الادارة بشأنه، اما لدفع الربح الأول للمساهمين وقدره 5 % في حالة عدم كفاية أرباح سنة واحدة أو أكثر سابقة ، واما للشروع باستبدال والغاء الأسهم الخاصة بالشركة ، واما لاستهلاك الأسهم بصفة كلية أو جزئية . 6 ان كل سهم سدد رأسماله مسبقاً ، يخول مالكه نفس الحقوق كما في السابق ، باستثناء حق الربح الأول المشار اليه أعلاه ، وتسديد الرأسمال . 7 ان أسهم السندات المستهلكة تدمع بطابع أو تلغى و تعوض بسندات جديدة يشار فيها الى مقدار المبلغ المستهلك ..
دفع حصص الأرباح
المادة 23
فتح المادةتدفع حصص الأرباح في الزمان والمكان اللذين يحددهما مجلس الادارة • وتدفع حصص الأرباح عن الأسهم الاسمية الى حامل الشهادة بملكيتها . ويمكن أن تدفع لصاحبها ، بناء على طلبه ، ضمن الأوضاع والكيفيات المنصوص عليها في الأحكام القانونية الجاري بها العمل .
أما حصص الأرباح التى لم يطالب بها أصحابها خلال الخمس سنوات التالية لاستحقاقها ، فيسرى عليها التقادم وفقاً للقانون .
وكل ربح استوفى قانوناً لا يمكن أن يكون موضوع تأجيل أو شرط مقيد ..
الباب الثامن — الحل والتصفية
المادة 24
فتح المادةان حل الشركة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها تكون موضوع نص ذي طابع تشريعي ويستخدم الناتج الصافي للتصفية ، بعد تسديد ما على الشركة من أموال وتكاليف ، قبل كل شيء لاستهلاك تمام رأسمال الاسهم لذا لم يكن قد استكمل بعد هذا الاستهلاك ، ثم يوزع الزائد بين الاسهم دون تمييز
الباب التاسع — النزاعات
المادة 25
فتح المادةكل نزاع يمكن أن يحصل خلال سير الشركة أو تصفيتها سواء كان بين المساهمين أنفسهم بشأن الأمور الخاصة بالشركة أو غير ذلك ، يبت فيه طبقاً للقانون ، ويرفع الى قضاء المحاكم المختصة التابعة لمركز الشركة الرئيسي .. 1652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه ولهذا الغرض ، ينبغي على كل مساهم ، في حالة النزاع ، أن يتخذ موطناً مختاراً ضمن دائرة اختصاص مركز الشركة الرئيسي ، وتسلم التبليغات والاعلانات قانوناً في ذلك الموطن ..
وفي حالة عدم اتخاذ موطن مختار تجرى التبليغات والاعلانات الى ديوان النيابة لوكيل الدولة لدى المحكمة التابعة لمركز الشركة الرئيسي ..
الباب العاشر — التسجيل والايداع والنشر
المادة 26
فتح المادةيمنح رئيس مجلس الادارة كافة السلطات لتسجيل الشركة وايداع ونشر قانونها الأساسى وكافة العقود والمحاضر المتعلقة بتأسيسها .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.