قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1390 الموافق 17 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم امتحان المستوى المهنى مقصد ادراج موظفي تحقيق آلات الكيل في سلكهم 1659
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان المستوى المهني لادراج موظفى تحقيق آلات الكيل ، القائمين بوظائفهم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 ، في مصالح مديرية الصناعة والداخلين في صنف الموظفين المشار اليهم في المادة 10 من المرسوم رقم 68 342 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسى الخاص لموظفى تحقيق آلات الكيل، وذلك وفقاً للأحكام المحددة بهذا القرار ..
المادة 2
فتح المادةان تاريخ فتح واختتام التسجيل وتاريخ اجراء الاختبارات وكذلك تعيين مراكز الامتحان تحدد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصناعة والطاقة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ..
المادة 3
فتح المادةينبغي على المترشحين ارسال طلب كتابي بالتسجيل في اختبارات الامتحان ، الى وزير الصناعة والطاقة مديرية المناجم والجيولوجيا بالجزائر ، ويجب أن يرفق هذا الطلب بنسخة من قرار التعيين ومحضر التنصيب في الوظيفة اللذين يؤهلان المترشح للمشاركة في الامتحان .
تصدر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان بموجب قرار لوزير الصناعة والطاقة .
المادة 4
فتح المادةان الامتحان المهنى المشار اليه في المادة 1 أعلاه يحتوى على اختبارين كتابيين منهما واحد اختياري وواحد | شفهي وواحد عملي تنقط جميع الاختبارات من صفر الى عشرين ، وتجرى باللغة الوطنية واللغة الفرنسية .
المادة 5
فتح المادةان الاختبار الكتابى والاختبار الشفهي مخصصان لتقدير مستوى المعارف العامة للمترشحين ، أما الاختبار العملي فهو مخصص لتقدير الأهمية المهنية .
- أ - I ) يحتوى الاختبار الكتابي على أربع عمليات في علم الحساب أو أربعة أشكال هندسية حسب اختيار المترشح :
المدة ساعة واحدة ، المعامل 2 .
2 ) اختبار اختيارى باللغة العربية للمترشحين الناطقين باللغة الفرنسية واختبار اختيارى باللغة الفرنسية للمترشحين الناطقين باللغة العربية : المدة ساعة واحدة ، المعامل 2 .
ولا يعتد الا بالنقط التي تتجاوز المعدل بالنسبة للاختبار الاختياري .
ب يحتوى الاختبار الشفهي على قراءة بصوت عال لنص مؤلف من 25 سطراً تقريباً : المدة 10 دقائق ، المعامل I .
ج يتألف الاختبار العملى ، من عمل يستغرق نصف يوم ، ضمن نشاطات المترشح . تتبعها أسئلة شفهية متصلة بتقنيات الاختصاص التي يمارسها المترشح فا المعامل 8 . 1660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 هي
المادة 6
فتح المادةيرفق برنامج الاختبارات المفروضة على المترشحين | بهذا القرار .
المادة 7
فتح المادةتنظم ثلاث دورات للامتحان ، ويجب على كافة المترشحين المسجلين قانوناً في القائمة المذكورة بالمادة 3 من هذا القرار ، أن يشاركوا فيها ، تحت طائلة فقدان حقوقهم و تجرى كل دورة بعد انقضاء سنة واحدة على الأكثر للدورة السابقة ..
المادة 8
فتح المادةتجتمع لجنة الامتحان في مدينة الجزائر ، وتشكل من :
مدير الادارة العامة أو ممثلها ، رئيساً ، مدير المناجم والجيولوجيا أو ممثله 6 رئيس مصلحة آلات الكيل ، -
- معاون تقنى مرسم موظف تحقيق مرسم
المادة 9
فتح المادةتضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين الذين تقترح قبولهم ، وتصدر من ثمة قائمة المترشحين الناجحين على الشكل المذكور بموجب قرار لوزير الصناعة والطاقة بالاستناد للنتائج المحصلة في الامتحان ولتقرير رئيسهم السلمي .
المادة 10
فتح المادةيدرج المترشحون الناجحون في سلك موظفى تحقيق آلات الكيل بصفة متمرنين •
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 1390 الموافق 17 ديسمبر 1970 سنة وزير الصناعة والطاقة عن وزير الداخلية بلعيد عبد السلام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج امتحان المستوى المهني بقصد ادراج موظفى تحقيق آلات الكيل في السلك الحساب :
ا علم الحساب :
عمليات الضرب والطرح والجمع والقسمة ..
ب – النظام المترى :
مقاييس الطول والوزن والكيل والمساحة والحجم .
ج الهندسة - الخط المستقيم قطعة من خط 6 الخطوط القائمة والخطوط المتوازية ،
- الأشكال الهندسية : المربع ، المستطيل 6 المثلث 6 المعين ، الدائرة : المركز ، نصف القطر ، القطر .
الاختبار الاختياري :
ا - للناطقين بالفرنسية : ترجمة نص عربي الى الفرنسية .
ب - للناطقين بالعربية : ترجمة نص فرنسي إلى العربية ..
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.