ج.ر عدد 46 لسنة 1982
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر ة النهر ملة التسالة الأصلية 30 gs 50 • النسخة الاصلية وترجمتها 20 100 . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلسة الأمانة العامة للحكومة 80 الطبع والاشتراكات 150 Goa إدارة المطبعة الرسمية و 9 و كل شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 ح جب 50 3200

- لمن النسخة الاصلية : لاثارة دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : ذاكرة دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسفر . اتفاقات دولية

- مرسوم رقم 82-340 مؤرخ في 27 محرم فهرس مراسيم قرارات، مقررات

- عام 1403 وزارة الاسكان والتعمير الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مرسوم رقم 82-341 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الى اتفاقية سنة 1979 الدولية حول البحث الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء والانقاذ فى البحر المبرمة في 27 أبريل سنة مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية 1979 بهامبورغ. 2045 بالشلف. 2060

2044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه فهرس مرسوم رقم 82 342 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية ببجاية. 2062 مرسوم رقم 82-343 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة. 2063 مرسوم رقم 82-344 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بسطيف . 2065 مرسوم رقم 82-345 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بعنابة. 2007 مرسوم رقم 82 346 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بوهران 2069 مرسوم رقم 82-347 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بالشلف. 2071 مرسوم رقم 82-348 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بتلمسان. 2074 مرسوم رقم 82-349 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بسطيف. 2077 مرسوم رقم 82 350 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بعناية. 2080 (تابع) وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تقسيم التراب الوطنى الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية. 2084 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1042 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 يحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1982-1983. 2086 قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك أساتذة التعليم المتوسط. 2087 قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك أساتذة التعليم المتوسط للتعليم الفنى. 2088 قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك المساعدين التربويين. 2090 قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المعلمين. 2092 قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك المعلمين المساعدين. 2094 قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك نواب المقتصدين. 2095 قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك مساعدى المصالح الاقتصادية. 2097

الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2045 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين. 2099 قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المساعدين التقنيين. 2100 قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الاعوان التقنيين المتخصصين. 2101 قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين. 2103 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قرارات مؤرخة في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 2104 اتفاقات دولية مرسوم رقم 82 340 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 | الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية سنة 1979 الدولية حول البحث والانقاذ في البحر، المبرمة في 27 أبريل سنة 1979 بهامبورغ

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111-17 | منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 345- المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى مختلف الاتفاقيات الدولية حول انقاذ النفس البشرية في البحر ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المطبقة فى ميدان المساعدة والانقاذ في البحر ، و بعد الاطلاع على اتفاقية سنة 1979، الدولية حول البحث والانقاذ فى البحر المبرمة في 27 أبريل سنة 1979 بهامبورغ . يرسم ما يلى : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية سنة 1979 الدولية حول البحث والانقاذ فى البحر المبرمة في 27 أبريل سنة 1979 بهامبورغ. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم ونص اتفاقية 27 أبريل سنة 1979 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1403 الموافق وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64-1370 نوفمبر سنة .1982 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن انضمام الشاذلي بن جديد

2046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه اتفاقية 1979 الدولية حول البحث والانقاذ في البحر ان الاطراف المشاركة في المعاهدة ، اذ تسجل الاهمية العظمى التي تكتسيها

  • مختلف الاتفاقيات، لاسعاف الاشخاص المعرضين للخطر في البحر وانشاء تجهيزات ملائمة وفعالة من قبل جميع الدول الساحلية لحراسة الشواطيء والقيام بخدمات البحث والانقاذ . بعد فحصها للتوصية رقم 40 الصادرة عن المؤتمر الدولى ل 1960 حول حماية النفس البشرية في البحر الذي أقر ضرورة تنسيق الانشطة التي تقوم بها بعض المؤسسات الحكومية بخصوص الامن في البحر وعلى البحر ، رغبة منهما في تكثيف وترقية هذه الانشطة- بفضل وضع مخطط دولى في البحث والانقاذ في البحر يستجيب لحاجيات الحركة البحرية بخصوص انقاذ الاشخاص المعرضين للخطر في البحر ، حرصا منهما على تسهيل التعاون بين جميع منظمات البحث والانقاذ فى العالم وبين جميع الذين يشاركون في عمليات البحث والانقاذ في البحر. فقد اتفقت على ما يلى : المادة الاولى واجبات عامة مترتبة عن الاتفاقية تتعهد الاطراف باتخاذ جميع الاجراءات التشريعية أو اجراءات أخرى ملائمة لتطبيق الاتفاقية وملحقها الذى هو جزء لا يتجزأ منها، تطبيقا كاملاء وكل اشارة الى الاتفاقية تشكل في نفس الوقت اشارة الى ملحقها ما لم ينص بالعبارة الصبيحة على عكس ذلك .. المادة 2 اتفاقيات أخرى وتأويلات ليس لاحكام الاتفاقية أي مساس بقانون السوار الذى يضعه مؤتمر الامم المتحدة حول قانون البحار، المدعو للانعقاد بموجب اللائحة رقم 2750 (XX) للجمعية العامة للامم المتحدة كما لا يبت في المطالب والمواقف القانونية الحالية أو المستقبلية التي تتقدم بها دولة ما بخصوص قانون البحار ولا في طبيعة ومساحة امتداد اختصاص الدولة الساحلية ودولة العلم ، 2 (2) لا يمكن تأويل أى حكم من أحكام الاتفاقية على حساب واجبات أو حقوق السفن، المحددة في الوثائق الدولية الاخرى. المادة 3 التعديلات يمكن ادخال تعديلات على الاتفاقية عن طريق أحد الاجرائين المحددين في الفقرتين (2 (2) و (3 (3) التاليتين ، 2 (2) تعديل بعد فحص من قبل المنظمة الحكومية الاستشارية الخاصة بالملاحة البحرية (المدعوة فيما بعد «المنظمة») : أ (أ) كل تعديل يقترحه أحد الاطراف ويوجهه الى الامين العام للمنظمة المدعو فيما بعد الامين العام» أو كل تعديل يراه الامين العام ضروريا بسبب ادخال تعديل على حكم مناسب له بالملحق 12 للاتفاقية الخاصة بالطيران المدني، يوزع على جميع أعضاء المنظمة وعلى جميع الاطراف قبل ستة أشهر على الاقل، لدراسته من قبل لجنة الأمن البحرى التابعة للمنظمة ، ب) يسمح لجميع الاطراف سواء كانت أعضاء في المنظمة أم لا، بالمشاركة فى مداولات لجنة الامن البحرى للنظر في التعديلات والموافقة عليها ، ج) يوافق على التعديلات بأغلبية ثلثي عدد الاطراف الحاضرة والمصوتة بلجنة الامن البحرى شريطة أن يكون ثلث عدد الاطراف على الاقل حاضرا وقت الموافقة على التعديل ، د يوجه الامين العام التعديلات التي تمت الموافقة عليها طبقا للفقرة الفرعية (ح (ح) الى جميع الاطراف للموافقة .

الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية ه) يعتبر التعديل المادة أو لفقرات 2. 1. 4 أو 5.1.2 أو 7.1.2 أو 10.1.2 أو 2.1.3 أو 3.1.3 من الملحق مقبولا ابتداء من التاريخ الذى يتسلم فيه الامين العام وثائق القبول من ثلثي عدد الاعضاء ، 6 و يعتبر التعديل لاحكام الملحق الغير الواردة في الفقرات 4.1.2 أو 5.1.2 أو 7.1.2 أو 10.1.2 أو 2.1.3 أو 3.1.3 مقبولا بعد انقضاء سنة ابتداء من تاريخ ارسالها الى الاطراف للقبول وفي حالة ما اذا أبدى أثناء هذه المدة أكثر من ثلث الاطراف للامين العام اعتراضات على هذا التعديل فانه يعتبر غير مقبول ، ز) يسرى مفعول تعديل مادة أو الفقرات 4.1.2 أو 5.1.2 أو 7.1.2 2 أو 10.1.2 أو 2.1.3 أو 3.1.3 من الملحق : 1 بالنسبة للاطراف التي قبلته ستة أشهر بعد تاريخ اعتباره موافقا عليه ، 2 (2) بالنسبة للاطراف التي وافقت عليه بعد توفر الشرط الوارد في الفقرة (ه) وقبل سريان مفعوله، ابتداء من تاريخ دخول التعديل حيز التنفيذ . (3) بالنسبة للاطراف التي وافقت عليه بعد تاريخ سريان مفعوله بعد تاريخ ايداع وثيقة الموافقة بثلاثين يوما. ح) يسرى مفعول التعديل لاحكام الملحق الغير الواردة فى الفقرات 4.1.2 أو 5.1.2 أو 7.1.2 أو 10.1.2 أو 2.1.3 أو 3.1.3 بالنسبة لجميع الاطراف باستثناء الاطراف التي أبدت اعتراضات على هذا التعديل طبقا للفقرة الفرعية و) والاطراف التي لم تسحب اعتراضاتها بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولا، ولكن يمكن لاى طرف أن يشعر الامين العام قبل التاريخ المحدد لسريان مفعول التعديل بأنه يمتنع من تنفيذ التعديل لمدة لا تتعدى سنة ابتداء من تاريخ سريان مفعوله أو لمدة أطول اذا ما قررت أغلبية ثلثى عدد الاطراف الحاضرة والمصوتة في لجنة الأمن البحرى ذلك وقت الموافقة على التعديل. للجمهورية الجزائرية 2047 (3) التعديل أثناء المؤتمر. أ) بطلب من قبل طرف واحد مؤيد في ذلك بثلث عدد الاطراف على الاقل، تدعو المنظمة الى انعقاد مؤتمر للاطراف للنظر في التعديلات التي تدخل على الاتفاقية. يوزع الامين العام التعديلات المقترحة على جميع الاطراف قبل ستة أشهر على الاقل للنظر فيها من قبل المؤتمر ، ب يوافق المؤتمر على التعديلات بأغلبية ثلثي عدد الاطراف الحاضرة والمصوتة شريطة أن يكون على الاقل ثلث عدد الاطراف حاضرا وقت الموافقة على التعديل، ويوزع الامين العام التعديلات الموافق عليها على جميع الاطراف للقبول

ج (ج) مالم يقرر المؤتمر غير ذلك يعتبر التعديل مقبولا ويصبح ساري المفعول طبقا للاجراءات الواردة في الفقرات الفرعية (2 (2) شريطة أن تعتبر الاشارات التي بالفقرة الفرعية (ح (ح) من الفقرة (2)، الى لجنة الأمن البحرى الموسعة طبقا لاحكام الشطرة (ب) من الفقرة (2) تعتبر كمراجع للمؤتمر. 4 (4) يجب أن يرسل كل تصريح بالموافقة والاعتراض بخصوص تعديل أو كل اشعار موجه وفقا للمادة الفرعية (ح (ح) من الفقرة (2 (2)، كتابيا الى الامين العام. ويطلع الامين العام جميع الاطراف على الوثائق التي توجه اليه وتاريخ تسلمه لها. (5) يطلع الامين العام الدول على كل تعديل يصبح ساري المفعول وعلى التاريخ الذى يسرى فيه مفعول كل تعديل. المادة 4 التوقيع، المصادقة، القبول، الموافقة الانضمام تفتح الاتفاقية للتوقيع بمركز المنظمة من فاتح نوفمبر سنة 1979 الى غاية 31 أكتوبر سنة 1980 ثم تستمر مفتوحة للانخراط، يمكن للدول أن تصبح أطرافا في الاتفاقية.

2048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه 1 (1) بالتوقيع دون تحفظ بالنسبة للمصادقة أو القبول أو الموافقة ، ب) أو التوقيع مع التحفظ بالنسبة للمصادقة أو القبول أو الموافقة شريطة أن تليه المصادقة أو القبول أو الموافقة ، ج) أو الانخراط. 2 (2) تتم المصادقة أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بواسطة ايداع وثيقة لهذه الغاية لدى الامين العام . 3 (3) يطلع الامين العام الدول على كل توقيع أو ايداع لوثائق المصادقة أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وعلى تاريخ الايداع. المادة 5 سريان المفعول I يسرى مفعول الاتفاقية بعد مضى اثنتي عشر شهرا ابتداء من التاريخ الذي يبلغ فيه عدد الدول الاطراف في الاتفاقية خمسة عشر طبقا لاحكام المادة 4 ، 6 2 (2) يسرى مفعول الاتفاقية للدول التي تصادق أو تقبل أو توافق على هذه الاتفاقية أو تنضم اليها طبقا للمادة 4 بعد توفر الشرط الوارد في الفقرة (1 (1) وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ ، 3 (3) بالنسبة للدول التي تصادق أو تقبل أو توافق على الاتفاقية أو تنضم اليها بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ، يسرى مفعول الاتفاقية بعد مضى 30 يوما ابتداء من تاريخ ايداع السوثائق الخاصة بذلك طبقا لاحكام المادة 4 ، 4 (4) تنطبق وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام على النص المعدل للاتفاقية في حالة ايداعها بعد تاريخ سريان مفعول التعديل الذي أدخل على الاتفاقية طبقا لاحكام المادة 3، وبالنسبة للدول التي تودع هذه الوثائق فان مفعول الاتفاقية المعدلة يسرى بعد مضى 30 يوما ابتداء من تاريخ الايداع . 5 (5) يطلع الامين العام الدول على تاريخ سريان مفعول الاتفاقية. المادة 6 النقض يمكن لاى طرف من الاطراف وفي أي وقت شاء نقض هذه الاتفاقية بعد مضى خمس سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعولها بالنسبة له ، 2 (2) يتم النقض بايداع وثيقة نقض لدى الامين العام، ويشعر هذا الأخير الدول بكل نقض يتسلمه وتاريخ تسلمه له و تاريخ سريان مفعوله . (3) يسرى مفعول النقض بعد سنة ابتداء من تاريخ تسلم الامين العام للاشعار بالنقض أو بعد انقضاء مدة أطول اذا كانت محددة في وثيقة النقض. المادة 7 الايداع والتسجيل تودع الاتفاقية لدى الامين العام الذى يوزع نسخا طبق الاصل منها على الدول ، 2 (2) وبمجرد سريان مفعول الاتفاقية يوجه الامين العام نص هذه الاتفاقية الى الامين العام لمنظمة الأمم المتحدة ليسجل وينشر طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة. المادة 8 اللغات حررت الاتفاقية في نسخة أصلية وحيدة باللغات الانجليزية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية، يتمتع كل نص منها بالقوة القانونية، وينجز منها ترجمات رسمية الى اللغات الالمانية والعربية والايطالية تلحق بالنسخة الاصلية المشتملة على الامضاءات. حرر بهامبورغ في السابع والعشرين من شهر أبريل سنة تسع وسبعين وتسعمائة وألف. واثباتا لذلك أمضى الموقعون أسفله () المفوضون الشرعيون لهذا الغرض من قبل حكوماتهم على هذه الاتفاقية. () لم تنقل قائمة الامضاءات

الثلاثاء 30 محرم عام 1403 الجريدة الرسمية الملحق

- الفصل الاول المصطلحات والتعريفات I.I يشير استعمال العبارات التي تدل على الزمان الحاضر في الملحق الى أحكام يتأكد تطبيقها على جميع الاطراف لحماية النفس البشرية . 2.I يشير استعمال العبارات التي تدل على الاستحسان في الملحق الى أحكام يستحب تطبيقها من قبل جميع الاطراف لحماية النفس البشرية في البحر. 3.1 يقصد بالعبارات التالية في الملحق ما يلى : I - منظمة البحث والانقاذ : منطقة محددة الابعاد تقدم فيها خدمات البحث والانقاد، 2 - مركز تنسيق الانقاذ : مركز مكلف بالتنظيم الفعال لخدمات البحث والانقاد و تنسيق عمليات في منطقة البحث والانقاذ ، 3 - مر مركز ثانوى للانقاذ : مركز تابع لمركز تنسيق الانقاذ ومكمل له في قطاع محدد من منطقة البحث والانقاذ ، 4 «وحدة حراسة ساحلية : وحدة برية ثابتة أو متنقلة مكلفة بالسهر على أمن السفن في المناطق الساحلية ، 5 - وحدة الانقاذ : وحدة مركبة من أشخاص متدربين مزودة بعتاد ملائم للتنفيذ السريع لعمليات البحث والانقاذ ، 6 - رائد بعين المكان رائد وحدة انقاذ يعين لتنسيق عمليات البحث والانقاد في منطقة بحث معينة ، 7 - منسق البحوث على السطح : سفينة غير وحدة الايقاد تعين لتنسيق عمليات للجمهورية الجزائرية 2049 البحث والانقاذ على سطح البحر في منطقة بحث معينة ، 8 - مرحلة الاستعجال عبارة عامة تدل حسب الحالة على مرحلة التشكك أو مرحلة الانذار أو مرحلة الخطر ، و «مرحلة التشكك : وضعية يرتاب فيها أمن السفينة وركابها ، 10 مرحلة الانذار» : وضعية يخشى فيها

- على أمن السفينة وركابها ، II - مرحلة الخطر : وضعية يعتقد فيها أن سفينة أو شخصا مهدد بخطر بالغ محدق به ويحتاج الى انقاد فوري ، 12 «القيام بابحار اجبارى» : فيما يخص المراكب الجوية القيام بنزول اجباري على سطح الماء. الفصل الثاني التنظيم 1.2 أحكام تتعلق بانشاء وتنسيق مصالح البحث والانقاذ. 1.1.2 تسهر الاطراف على أن تتخذ التدابير اللازمة لتقدم خدمات البحث والانقاذ للاشخاص المعرضين للخطر في البحر أو بعرض سواحله. 2.1.2 على الاطراف أن توافي الامين العام بمعلومات عن تنظيم البحث والانقاذ ببلداتها و بجميع التغييرات الهامة التي تدخل على هذا التنظيم وخاصة : 1 المعلومات المتعلقة بالمصالح الوطنية للبحث والانقاد في البحر ، 2 - المواقع التي توجد بها مراكز تنسيق الانقاذ وأرقامها هو الهاتف والتيلكس ومناطق امتداد مسؤولياتها .

2050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه 3 - وأهم وحدات الانقاذ الموضوعة تحت تصرفها . .3.1 يبلغ الامين العام المعلومات المشار اليها في الفقرة 2.1.2 لجميع الاطراف بالكيفية الملائمة. 4.1.2 تحدد مناطق البحث والانقاذ باتفاق بين الاطراف المعنية، ويحاط الامين العام علما با برام مثل هذه الاتفاقيات. 5.1.2 في حالة ما اذا لم تتوصل الاطراف المعنية الى اتفاق حول تحديد أبعاد منطقة البحث والانقاذ بصفة مدققة، فعليها أن تبذل كل ما في وسعها للتوصل الى اتفاق حول التدابير الملائمة لضمان تنسيق عام بين مصالح البحث والانقاذ في هذه المنطقة، يحاط الامين العام علما بالتدابير التي أتخذت. 6.1.2 يشعر الامين العام جميع الاطراف بالاتفاقات أو التدابير المنصوص عليها في الفقرتين 4.1.2 5.1.2 7.1.2 لا يتقيد تحديد مناطق البحث والانقاذ بالحدود الموجودة بين البلدين ولا يبت في تحديد هذه الحدود. 8.1.2 ينبغى للاطراف أن تنظم مصالح للبحث والانقاذ بكيفية تجعلها تستجيب بسرعة للانذارات بالخطر. 9.1.1 في حالة اطلاع طرف ما على وجود شخص في خطر في البحر بالمنطقة التي يضطلع فيها بالتنسيق العام بين عمليات البحث والانقاذ، على السلطات المسؤولة لدى هذا الطرف أن تتخذ بسرعة جميع التدابير اللازمة لتقديم الاسعاف الكامل. 10.3.2 تضمن الاطراف لبعضها أن الاسعاف يقدم لكل شخص فى خطر البحر، دون اعتبار جنسيته أو وضعيته ولا الظروف التي عثر عليه فيها. 2.2 تنسيق وسائل البحث والانقاذ. 1.2.2 تتخذ الاطراف، حين تقدم خدمات البحث والانقاذ في عرض سواحلها، التدابير التي يستلزمها تنسيق الوسائل. 2.2.2 على الاطراف أن تنشىء هيئة وطنية لضمان التنسيق العام بين مصالح البحث والانقاذ. 3.2 انشاء مراكز لتنسيق الانقاذ ومراكز ثانوية للانقاذ. 1.3.2 تطبيقا للاحكام الواردة في الفقرتين 1.2.2 و 2.2.2 تنشى الاطراف مراكز لتنسيق الانقاذ للقيام بخدمات البحث والانقاذ في المناطق التي تمتد عليها مسؤولياتها ومراكز ثانوية للانقاذ عند الاقتضاء. 2.3.2 تحدد السلطات المختصة لدى كل طرف المساحة التي تمتد عليها مسؤولية كل مركز ثانوى للانقاذ. 3.3.2 يجب أن تزود مراكز تنسيق الانقاذ والمراكز الثانوية للانقاذ التي أنشئت وفقا للاحكام الواردة في الفقرة 1.3.2 بالوسائل الكافية لتتلقى الانذارات بالخطر اما عن طريق محطة اذاعية ساحلية أو بكيفية أخرى، كما يجب أن تزود مراكز تنسيق الانقاذ والمراكز الثانوية للانقاذ التي أنشئت على هذا المنوال بالوسائل الكافية لتتمكن من التحاور مع وحداتها ومراكز تنسيق الانقاذ والمراكز الثانوية للانقاذ الموجودة بالمناطق المجاورة. 4.2 تعيين وحدات الانقاذ. 1.4.2 على الاطراف أن تعين : كوحدات انقاذ : مصالح الدولة أو المصالح العمومية أو الخاصة الملائمة الاخرى الموجودة فى المكان المناسب والمجهزة بالجهاز اللازم أو الاقسام الفرعية لهذه المصالح،

الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية أو كعناصر لتنظيم البحث والانقاذ : مصالح الدولة أو المصالح العمومية أو الخاصة الملائمة الاخرى أو الاقسام الفرعية لهذه المصالح التي لا يمكن اعتبارها وحدات انقاذ ولكنها قادرة على المشاركة في عمليات البحث والانقاذ، وعلى الاطراف أن تحدد وظائف هذه العناصر. 5.2 وسائل وتجهيزات وحدات الانقاذ. 1.5.2 تزود كل وحدة انقاذ بالوسائل والتجهيزات اللازمة للقيام بمهمتها. 2.5.2 ينبغي أن تزود كل وحدة انقاذ بوسائل سريعة ومضمونة للاتصال بالوحدات الاخرى أو بالعناصر المشاركة في نفس العملية. 3.5.2 ينبغي أن يشار إلى طبيعة محتويات الصناديق أو السلاسل التي ترمى الى الاشخاص الباقين على قيد الحياة، بواسطة علامات اصطلاحية ملونة وفقا لاحكام الفقرة 4.5.2 واشارات مطبوعة ورموز معبرة في حالة وجود هذه الرموز. 4.5.2 في حالة الاشارة الى محتوى الصناديق أو السلاسل القابلة للارخاء بعلامات اصطلاحية ملونة ينبغي أن تحمل هذه الصناديق وهذه السلاسل اشارات ملونة وفقا للمصطلحات الآتية : I - الاحمر : أدوات الانقاذ الأولى وحقيبة طبية ، 2 الازرق : أغذية وماء ، -3 الاصفر : أغطية وملابس واقية ، 4 الاسود : أدوات مختلفة مثل الافران

- الصغيرة والقطاعات والبوصلات وأواني الطبخ. 5.5.2 وفي حالة ارخاء أدوات مختلفة في صندوق واحد في وعاء واحد من الاوعية المسلسلة للجمهورية الجزائرية 2051 ينبغي أن يحمل هذا الصندوق أو هذا الوعاء اشارات مختلفة الالوان تتناسب مع الادوات الموجودة بداخلها. 6.5.2 ينبغى أن تحمل جميع الصناديق والاوعية المسلسة تعليمات تتعلق باستعمال الادوات الموجودة بداخلها، ينبغي أن تطبع هذه التعليمات باللغة الانجليزية وبلغتين أخريتين على الاقل. الفصل الثالث التعاون 1.3 التعاون بين الدول. 1.1.3 على الاطراف أن تنسق مصالحها للبحث والانقاذ وينبغي أن تنسق، عند اللزوم، عمليات البحث والانقاذ التي تقوم بها والعمليات التي تقوم بها الدول المجاورة. 2.1.3 وما لم تقرر الدول المعنية غير ذلك باتفاق، ينبغي لطرف ما أن يسمح لوحدات الانقاذ التابعة لاطراف أخرى بالدخول فورا في مياهها الاقليمية أو في أرضها أو التحقيق فوقها بهدف البحث عن موقع السفن المصابة وانقاذ الباقين على قيد الحياة اثر هذه الحوادث، مع مراعاة القوانين والتنظيمات الوطنية، وفى مثل هذه الحالة تنسق عمليات البحث والانقاذ، بقدر الامكان، من قبل مركز تنسيق الانقاذ المختص التابع للطرف الذي يأذن بالدخول أو من قبل أية سلطة أخرى يعينها هذا الطرف. 3.1.3 وما لم تقرر الدول المعنية غير ذلك باتفاق على سلطات الطرف الذى يرغب في تمكين وحداته الانقاذية من الدخول في المياه الاقليمية التابعة للطرف الآخر أو التحقيق فوقها بهدف البحث عن مواقع السفن المصابة وانقاذ الباقين على قيد الحياة اثر هذه الحوادث، أن توجه الى مركز تنسيق الانقاذ

2052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه التابع للطرف الآخر أو الى كل سلطة يعينها طلبا يشتمل على معلومات كاملة عن المهمة التي تنوى القيام بها وبيان ضرورة القيام بتلك المهمة. 4.1.3 وعلى السلطات المختصة التابعة للاطراف : I أن تشعر فورا بالاتصال بهذا الطلب ، 2 وتحدد في أقرب وقت ممكن وعند الاقتضاء، الظروف التي يمكن أن تتم فيها المهمة التي تنوى القيام بها. 5.1.3 ينبغى للاطراف أن تبرم مع الدول المجاورة اتفاقيات تحدد شروط قبول وحدات الانقاذ داخل حدود مياهها الاقليمية أو في أرضها أو في أجوائها، يجدر أن تنص هذه الاتفاقيات على أحكام من شأنها أن تسهل القبول السريع لهذه الوحدات دون القيام بقدر الامكان بأي اجراء. 6.1.3 ينبغى لكل طرف أن يسمح لمراكز تنسيق الانقاذ التابعة له أن : I - تطلب من أي مركز آخر لتنسيق الانقاذ الاسعافات التي قد تحتاج اليها (سفن، مراكز جوية، مستخدمون، عتاد الخ…)، 1 - تقدم الرخص اللازمة حتى يؤذن للسفن والمراكز الجوية والمستخدمين والعتاد بالدخول في مياهها الاقليمية أو أرضها أو أجوائها ، 3 - وتقوم بالاجراءات اللازمة لدى المصالح المختصة كمصالح الجمارك ومصالح الهجرة وغيرها حتى تتم اجراءات القبول بسرعة. 7.1.3 ينبغى لكل طرف أن يسمح لمراكز تنسيق الانقاذ التابعة له أن تمديد المساعدة عند الحاجة لمراكز تنسيق الانقاذ الاخرى، وتجعل تحت تصرفها السفن والمراكب الجهوية والمستخدمين والعتاد. 8.1.3 ينبغى للاطراف أن تبرم مع الدول المجاورة اتفاقيات حول البحث والانقاذ بخصوص الاستعمال المشترك للوسائل المتوفرة لديها والاتفاق على وضع ترتيبات اجرائية والعمل المشترك في ميادين التكوين والتدريب ومراقبة طرق المواصلات بين الدول بصفة نظامية والقيام بزيارات الاتصال من قبل مستخدمين مراكز تنسيق الانقاذ وتبادل المعلومات عن البحث والانقاذ. 2.3 التنسيق مع مصالح الملاحة الجوية. 1.2.3 تسهر الاطراف على أن يحقق أوثق تنسيق ممكن بين المصالح البحرية والطيرانية بهدف انشاء مصالح بحث وانقاذ فعالة الى أبعد حد ممكن داخل وفوق مناطق البحث والانقاذ التابعة لها. 2.2.3 ينبغي لكل طرف - اذا أمكن ذلك أن

- ينشيء مراكز مختلطة لتنسيق الانقاذ ومراكز ثانوية مختلطة للانقاذ تستخدم في نفس الوقت، لاغراض بحرية وطيرانية معا. 3.2.3 وفى حالة انشاء مراكز تنسيق للانقاذ أو مراكز ثانوية للانقاذ مستقلة عن بعضها للقيام بعمليات بحرية أو طيرانية بنفس المنطقة، على الطرف المعنى أن يقيم أوثق تنسيق مكمن بين المراكز والمراكز الثانوية. 4.2.3 تسهر الاطراف على أن تستعمل وحدات الانقاذ التي أنشئت لاغراض بحرية ووحدات الانقاذ التي أنشئت للاغراض الطيرانية، اجراءات مشتركة، بقدر الامكان. الفصل الرابع اجراءات أولية 1.4 المعلومات المشروطة. 1.1.4 يجب أن تزود مراكز تنسيق البحث والانقاذ والمراكز الثانوية للانقاذ بجميع المعلومات التي تهم عمليات البحث والانقاذ بمناطقها وخاصة بمعلومات عن :

الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2053

  • وحدات الانقاذ والوحدات الساحلية للحراسة ، 1 - جميع الوسائل الاخرى العمومية والخاصة، وعلى وجه الخصوص وسائل النقل والتموين بالوقود التي يمكن استعمالها في عمليات البحث والانقاذ ، وسائل المواصلات التي يمكن استعمالها -3 في عمليات البحث والانقاذ ، -4 الاسماء وعناوين التلغراف والتيلكس وأرقام الهاتف والتيلكس للوكلاء الباحثين والسلطات القنصلية والمنظمات الدولية الاخرى التي يمكن أن تقدم معلومات جوهرية عن السفن ، 5 - المواقع واشارات الدلالة والهويات للمصالح البحرية المتنقلة وساعات الحراسة وطول أمواج جميع المحطات الاذاعية التي يمكن أن تشارك في عمليات البحث والانقاذ ، 6 - المواقع واشارات الدلالة والهويات للمصالح البحرية المتنقلة وساعات الحراسة وطول أمواج جميع المحطات الاذاعية، الساحلية التي تذيع الاحوال الجوية المنتظرة والانذارات المتعلقة بسطقة البحث والانقاذ ، 7 - والمواقع وساعات الحراسة للمصالح التي تقوم بحراسة اذاعية وطول الامواج الاذاعية المستعملة أثناء الحراسة ، 8 الاجسام التي قد لا تميز عن الحطام الذي- لم يحدد موقعه بالضبط أو لم يشر اليه ، و - أماكن تخزين العتاد الخاص بالباقين على قيد الحياة الذى يمكن رميه في حالة الاستعجال. 2.1.4 ينبغي أن تحصل مراكز تنسيق الانقاذ والمراكز الثانوية للانقاذ بسهولة على معلومات عن السفن التي توجد فى مناطقها والتي في وسعها أن تقدم المساعدة للسفن وللاشخاص المعرضين للخطر في البحر، كتحديد مواقعها واتجاهها وسرعتها واشارات الدلالة أو الهويات لمحطاتها الاذاعية، وهذه المعلومات اما أن يحتفظ بها مركز تنسيق الانقاذ واما أن تجعل سهلة التنازل عند الحاجة.
  • 3.1.4 يجب أن توضع تحت تصرف كل مركز لتنسيق الانقاذ وكل مركز ثانوى للانقاذ خريطة بمقياس كبير للمنطقة يشار فيها الى المعلومات المفيدة في عمليات البحث والانقاذ. 2.4 المخططات والتعليمات الخاصة بالعمليات. 1.2.4 يجب أن تحضر مراكز تنسيق الانقاذ والمراكز الثانوية للانقاذ أو تتوفر لديها مخططات وتعليمات مفصلة لسير عمليات البحث والانقاذ في مناطقها. 2.2.4 تحدد هذه المخططات والتعليمات التدابين التي ينبغي اتخاذها لتضمن، بقدر الامكان، صيانة السفن والمراكز الجوية والسيارات المستعملة في عمليات البحث والانقاذ والمراكز التابعة لدول أخرى وتزويدها بالوقود. 3.2.4 ينبغى أن تشتمل المخططات والتعليمات على توضيحات حول جميع الاجراءات التي يجب أن يتخذها المشاركون في عمليات البحث والانقاذ في المنطقة وخاصة : I كيفية تسيير عمليات البحث والانقاذ ،- -2 استعمال النظم والوسائل المتوفرة للمواصلات ، -3 الاجراءات التي يجدر اتخاذها بالاشتراك مع مراكز تنسيق الانقاذ الاخرى والمراكز الثانوية للانقاذ، عند الاقتضاء ، 4 1 - الطرق التي تمكن من انذار السفن في البحر والمراكب الجوية أثناء الطيران .

2054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه 5 - الوظائف والسلطات المسندة للمستخدمين المكلفين بعمليات البحث والانقاذ ، 6 - عند الاقتضاء، اعادة استخدام العتاد اذا لزم ذلك بسبب الظروف الطقسية وغيرها ، 7 - الطرق التي تمكن من الحصول على المعلومات الجوهرية الضرورية لكل عملية بحث وانقاذ مثل الاعلانات للملاحين والنشرات والتكهنات الطقسية وأحوال البحر ، 8 - الطرق التي تمكن من الحصول على المساعدة من قبل مراكز تنسيق الانقاذ الاخرى أو المراكز الثانوية للانقاذ، عند الاقتضاء، وخاصة عن طريق السفن والمراكب الجوية والمستخدمين والعتاد ، 9 - الطرق التي تهدف الى تسهيل عمليات التقاء سفن الانقاذ وغيرها بالسفن المعرضة للخطر ، -10 الطرق التي تهدف إلى تسهيل عمليات التقاء المراكب الجوية المعرضة للخطر المرغمة على الهبوط في البحر بالسفن الموجودة على سطح البحر. 3.4 استعداد وحدات الانقاذ. 1.3.4 يجب أن تستمر كل وحدة انقاذ معينة، في حالة استعداد تتلاءم ووظائفها وينبغي أن تشعر مراكز تنسيق الانقاذ أو المركز الثانوى للانقاذ الموالي لها بالحالة التي هي عليها. الفصل الخامس اجراءات خاصة بسير العمليات 1.5 معلومات تتعلق بأحوال الاستعجال. 1-2-3 على الاطراف أن تتأكد من أن تتم الحراسة الاذاعية المستمرة التى تعتقد أنها ممكنة وهمرورية على الامواج الاذاعية الدولية الخاصة بالانذار بالخطر، وعلى كل محطة اذاعية ساحلية تتلقى نداء أو استغاثة أن : I تطلع فورا مركز تنسيق الانقاذ المختص أو المركز الثانوى للانقاذ ، . 2-2 تعيد اذاعة هذا النداء وهذه الاستغاثة اذا رأت ضرورة لذلك على الموجة أو الامواج الاذاعية الدولية الخاصة بالانذار بالخطر أو على أى موجة اذاعية ملائمة أخرى قصد اشعار السفن ، 3 - تقدم الاذاعة النداء، بارسال اشارة الانذار الاتوماتيكية الملائمة، مالم يتم ذلك من قبل ، 4 وتتخذ كل اجراء لاحق آخر تقرره السلطة المختصة . 2.1.5 ينبغي لكل سلطة أو مصلحة بحث وانقاذ تعتقد أن هناك سفينة في حالة استعجال أن تفيد، في أقرب وقت ممكن، مركز تنسيق الانقاذ المختص أو المركز الثانوى للانقاذ بجميع المعلومات المتوفرة لديها. 3.1.5 يجب على مراكز تنسيق الانقاذ والمراكز الثانوية للانقاذ أن تقوم بمجرد اتصالها بمعلومات عن سفينة في حالة استعجال بتقييم هذه المعلومات وتقدير مرحلة الاستعجال طبقا للفقرة 2.5 وتحديد ضخامة العمليات الضرورية. 2.5 مرحلة الاستعجال. 1.2.5 يفرق لاسباب تتعلق بسير العمليات بين . مراحل الاستعجال التالية : 1 مرحلة التشكك : 1.1 في حالة عدم الاتصال بخبر وصول سفينة الى المناء المقرر ، 2.1 وفي حالة ما اذا لم تخبر السفينة بموقعها وحالة الامن التى هى عليها كما هو مقرر ،

الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية مرحلة الانذار : 1.2 في حالة ما اذا باءت محاولات الاتصال بالسفينة بالفشل اثر مرحلة التشكك، أو في حالة ما اذا لم تسفر التحقيقات التي أجريت لدى المصادر المختصة الأخرى عن أية نتيجة. 2.2 أو في حالة ما اذا كانت المعلومات المحصلة تدل على عدم فعالية أجهزة السفينة دون أن تؤدى هذه الوضعية الى حالة خطر. 3 - مرحلة الخطر : 1.3 في حالة ما اذا كانت المعلومات المحصلة تدل بوضوح على تعرض سفينة (أو شخص) لخطر بالغ محدق بها ووجوب تقديم اسعاف لها . 2.3 أو في حالة ما اذا تسفر اثر مرحلة الانذار محاولة الاتصال الجديدة بالسفينة والتحقيقات الموسعة عن أية نتيجة مما يدفع الى الاعتقاد بأن السفينة أصبحت بلا شك في حالة خطر. 3.3 أو في حالة ما اذا كانت المعلومات المحصلة تدل على عدم فعالية أجهزة السفينة مما يدفع الى الاعتقاد بأنه من المحتمل أن تكون في خطر. 3.5 الاجراءات التي تطبقها مراكز تنسيق الانقاذ والمراكز الثانوية للانقاذ أثناء مراحل الاستعجال. 1.3.5 في حالة اعلان مرحلة التشكك يفتح مركز تنسيق الانقاذ أو عند الاقتضاء المركز الثانوى للانقاذ تحقيقا لتحديد الحالة الامنية التي عليها السفينة أو يعلن حالة الانذار. 2.3.5 في حالة اعلان مرحلة الانذار يوسع مركز تنسيق الانقاذ أو عند الاقتضاء المركز الثانوى للانقاذ التحقيق الذى شرع فيه محاولة منه للعثور على السفينة الضائعة ويشعر مصالح للجمهورية الجزائرية 2055 البحث والانقاذ المختصة ويشرع في تطبيق الاجراء الوارد في الفقرة 3.3.5 وفقا للحاجة ووفقا للظروف الخاصة بكل حالة • 3.3.5 على مركز تنسيق الانقاذ أو المركز الثانوى للانقاذ، عند الاقتضاء، في حالة اعلان مرحلة الخطر أن : I يشرع في تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2.4 ، 2 - يقدر، وفقا للحاجة، مجال التشكك الذي قد توجد به السفينة ويحدد مساحة منطقة البحث ، 3 - يشعر، اذ أمكن ذلك، صاحب الباخرة أو وكيله ويطلعه على تطور الوضعية ، 4 يشعر مراكز تنسيق الانقاذ أو المراكز الثانوية للانقاذ الاخرى التي قد تدعى للمشاركة في العمليات أو التي تعنيها هذه العمليات ، 5 - يطلب في أقرب وقت ممكن المساعدة التي يمكن أن تقدمها له المراكب الجوية والسفن والمصالح الاخرى التي لا تشارك بالمعنى الحقيقي في تنظيم البحث والانقاذ اذ أن السفن التي توجد بالجوار تقوم في أغلب حالات الخطر بالمناطق المحيطة بدور هام في عمليات البحث والانقاذ ، 6 ينشيء مخططا عاما لتنفيذ العمليات مرتكز فى ذلك على المعلومات المتوفرة لديها ويطلع على سبيل البيان السلطات المعنية طبقا للفقرتين 7.5 و 3.5 ، 7 - يغير، اذا اقتضت الظروف ذلك، التعليمات الواردة في الفقرة الفرعية 3.5 6.3 ، 8 يخبر السلطات القنصلية والدبلوماسية المهتمة أو مركز المنظمة الدولية المختصة في حالة ما اذا كان الحادث يخص لاجنا أو مغتربا ،

2055 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه 9 يشعر، وفقا للحاجة، المصالح المكلفة باجراء التحقيق حول الحادث 6 10 و يشعر المراكب الجوية والسفن والمصالح الاخرى الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية 5.33.5، باتفاق مع السلطات المعينة طبقا لاحكام الفقرة 7.5 أو 5.8 حسب الحالة، في حالة ما اذا أصبحت مشاركتها غير ضرورية. 4.3.5 انطلاق عمليات البحث والانقاذ بخصوص سفينة مجهولة الموقع. 1.4.3.5 في المرحلة التي يجهل فيها موقع السفينة ينبغي تطبيق الاحكام التالية : I حين يطلع مركز لتنسيق الانقاذ أو مركز ثانوى للانقاذ على حلول مرحلة استعجال ويجهل هل اتخذت المراكز الاخرى الاجراءات اللازمة أم لا فانه يتولى بنفسه القيام بالاجراءات اللازمة والاتصال بالمراكز المجاورة بهدف تعيين مركز يتحمل على الفور مسؤولية العمليات ، ويصبح المركز المعنى بهذه الكيفية المركز المسؤول عن المنطقة التي توجد بها السفينة حسب الموقع المعلن عنه ما لم تتفق المراكز المهتمة على عكس ذلك 6 3 وبعد انطلاق مرحلة الخطر يطلع المركز المكلف بتنسيق عمليات البحث والانقاذ، عند الضرورة، المراكز المهتمة الاخرى على جميع ظروف وضعية الاستعجال وتطورها. 5.3.3 اخبار البواخر التى هى فى مرحلة الاستعجال. 1.5.3.3 عند الامكان يكلف مركز تنسيق الانقاذ أو المركز الثانوى للانقاذ المسؤول عن عمليات البحث والانقاذ، باشعار السفينة التي في مرحلة الاستعجال بمعلومات عن عمليات البحث والانقاذ التي يتولاها هذا المركز. 4.5 تنسيق العمليات فى حالة ما اذا كانت تخص طرفين على الاقل. 1.4.5 اذا اشترك في تسيير العمليات أكثر من طرف واحد، بمنطقة البحث والانقاذ يتخذ كل طرف الاجراءات الملائمة طبقا للمخططات والتعليمات الخاصة بالعمليات الواردة في الفقرة 2.4 اذا ما دعاه الى ذلك مركز تنسيق الانقاذ الذي بالمنطقة. 5.5 انتهاء وتوقيف عمليات البحث والانقاذ. 1.5.5 مرحلة التشكك ومرحلة الانذار. 1.1.5.5 اذا أطلع مركز تنسيق الانقاذ أو المركز الثانوى للانقاذ عند الاقتضاء، أثناء مرحلة التشكك أو مرحلة الانذار على انتهاء حالة الاستعجال فعليه أن يشعر بذلك السلطات والوحدات والمصالح التي سبق انذارها أو تنبيهها . 2.5.5 مرحلة الخطر. 1.2.5.5 اذا أطلع مركز تنسيق الانقاذ أو المركز الثانوى للانقاذ عند الاقتضاء، من قبل السفينة المعرضة للخطر أو مصادر ملائمة أخرى على انتهاء حالة الاستعجال، فعليه أن يتخذ الاجراءات اللازمة لانهاء عمليات البحث والانقاذ ويشعر بذلك السلطات والوحدات والمصالح التي سبق انذارها أو تنبيهها . 2.2.5.5 واذا ثبت أثناء مرحلة خطر أنه ينبغى ايقاف البحث فعلى مركز تنسيق الانقاذ أو المركز الثانوى للانقاذ عند الاقتضاء، أن يوقف عمليات البحث والانقاذ ويشعر بذلك السلطات والوحدات والمصالح التي سبق انذارها أو تنبيهها، وتؤخذ بعين الاعتبار المعلومات المستقاة فيما بعد للتأكد من وجوب استئناف عمليات البحث والانقاذ أو عدم استئنافها .

الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية 3.2.5.5 واذا ثبت أثناء مرحلة خطر أن مواصلة البحث لا تجدي نفعا فعلى مركز تنسيق الانقاذ أو المركز الثانوى للانقاذ عند الاقتضاء، أن يعلن انهاء عمليات البحث والانقاذ ويشعر بذلك السلطات والوحدات والمصالح التي سبق انذارها أو تنبيهها. 6.5 تنسيق نشاطات البحث والانقاذ بعين المكان. 1.6.5 يجب أن تنسق نشاطات الوحدات المشاركة في عمليات البحث والانقاذ سواء كانت وحدات انقاذ أو وحدات تقدم مساعدة فقط، بكيفية تؤدى الى تحصيل أنجع النتائج الممكنة. 7.5 تعيين القائد بعين المكان وتحديد المسؤوليات. 1.7.5 حين تستعد وحدات الانقاذ لخوض عمليات البحث والانقاذ ينبغى تعيين احداها في مرتبة القائد بعين المكان في أقرب وقت ممكن، وعلى الافضل، قبل الوصول الى المنطقة المحددة للبحث. 2.7.5 ينبغي لمركز تنسيق الانقاذ أو المركز الثانوي للانقاذ أن يعين قائدا بعين المكان، واذا تعذر ذلك ينبغى للوحدات المعنية باتفاق بينها أن تعين قائدا بعين المكان. 3.7.5 وقبل تعيين القائد بعين المكان ينبغى لاول وحدة انقاذ تصل الى مكان العمليات أن تتولى بصفة تلقائية وظائف ومسؤوليات القائد بعين المكان. 4.7.5 يكلف القائد بعين المكان بالوظائف التالية في حالة ما اذا لم يقم بها المركز أو المركز الثانوى للانقاذ المسؤول : 1 تحديد الموقع المحتمل لما يبحث عنه ومجال الخطأ في تحديد موقعه ومنطقة البحث ، -2 اتخاذ تدابير لابعاد الوحدات المشاركة في البحوث عن بعضها قصد ضمان الامن. للجمهورية الجزائرية 2057 3 توزيع قطاعات البحث على الوحدات المشاركة في عمليات البحث وتحديد مناطق البحث للوحدات أو المجموعة من الوحدات ، 4 - تعيين الوحدات المكلفة بالقيام بالانقاذ بعد اكتشاف ما يبحث عنه ، 5 - تنسيق المواصلات الخاصة بالبحث والانقاذ بعين المكان. 5.7.5 يتولى القائد بعين المكان أيضا الوظائف الآتية : I -2 ارسال تقارير دورية الى مركز تنسيق الانقاذ أو المركز الثانوى للانقاذ الذي ينسق العمليات ، -2 اشعار مركز تنسيق الانقاذ أو المركز الثانوى للانقاذ الذى ينسق العمليات بعدد وأسماء الاشخاص الباقين على قيد الحياة، واشعاره بأسماء واتجاه الوحدات التي تحمل على متنها أشخاص باقين على قيد الحياة وبيان توزيعهم على الوحدات وتوجيه طلب مساعدة اضافية اليه، عند الحاجة، كنقل الباقين على قيد الحياة المصابين بجروح خطيرة، مثلا. 8.5 تعيين منسق البحوث على السطح وتحديد مسؤولياته. 1.8.5 في حالة عدم وجود أية وحدة انقاذ (وخاصة سفينة حرب تتولى وظائف القائد بعين المكان ووجود سفن تجارية وغيرها تشارك في العمليات ينبغى تعين احداها باتفاق لتقوم بدور منسق البحوث على السطح. 2.8.5 ينبغى تعيين منسق البحوث على السطح في أقرب وقت ممكن وعلى الافضل قبل الوصول الى منطقة البحث المحددة.

2058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه 3.8.5 ينبغى أن يكون منسق البحوث على السطح مسؤولا على أكثر الوظائف الواردة في الفقرتين 4.7.5 و 5.7.5 التي يمكن للسفينة تنفيذها. 9.5 انطلاق العمليات. 1.9.5 على كل وحدة تحاط علما بحالة خطر أن تتخذ فورا في نطاق امكانياتها جميع التدابير من أجل تقديم الاسعاف أو توجه النداء للوحدات الاخرى القادرة على تقديم الاسعاف وتطلع مركز تنسيق الانقاذ أو المركز الثانوى للانقاذ على المنطقة التي حدثت فيها حالة الخطر. 10.5 مناطق البحث. 1.10.5 للقائد بعين المكان أو منسق البحوث على السطح أن يغير حسب الحاجة مناطق البحث المحددة طبقا لاحكام الفقرتين الفرعيتين 2.3.3.5 و 1.4.7.5 أو الفقرة 3.8.5 وينبغى له أن يطلع مركز تنسيق الانقاذ أو المركز الثانوى للانقاذ على الاجراءات التي يتخذها وأسباب اتخاذه لها. 11.5 الرسوم البيانية للبحث. .. يمكن للقائد بعين المكان أو منسق البحوث على السطح أن يعوض عند الضرورة الرسوم البيانية المسطرة وفقا للفقرتين الفرعيتين 5-3-6.3 أو 3.4.7.5 أو الفقرة 3.8.5 برسوم بيانية أخرى، وينبغي أن يطلع مركز تنسيق الانقاذ أو المركز الثانوى للانقاذ على ذلك موضحا الإسباب التي دفعته الى اتخاذ هذا القران . النجاح في البحث. الحد في حالة ما اذا كللت البحوث بالنجاح ينبغى للقائد بعين المكان أو منسق البحوث على السطح أن يأمر الوحدات المجهزة بأحسن التجهيزات بالقيام بالانقاذ أو تقديم أية مساعدة ضرورية أخرى. 2.12.5 ينبغى للوحدات المكلفة بالقيام بالانقاذ أن تطلع عند اللزوم، القائد بعين المكان أو منسق البحوث على السطح، على عدد وأسماء الاشخاص الباقين على قيد الحياة الموجودين على متنها وتوضح هل تم انقاذ جميع الاشخاص أم لا وهل هي محتاجة الى مساعدة اضافية أم لا - كنقل الجرحى مثلا وتبين اتجاه هذه الوحدات. 3.12.5 وفى حالة ما اذا كللت البحوث بالنجاح ينبغي للقائد بعين المكان أو منسق البحوث على السطح أن يشعر مركز تنسيق الانقاذ أو المركز الثانوى للانقاذ فورا بذلك. 13.5 الاخفاق في البحوث. 1.13.5 لا ينبغى ايقاف البحوث الا في حالة فقدان أمل معقوول للعثور على الباقين على قيد الحياة. 2.13.5 القرار بانهاء البحوث ينبغي أن يكون بطبيعة الحال من صلاحيات مركز تنسيق الانقاذ أو المركز الثانوى للانقاذ الذي ينسق العمليات. 3.13.5 في استطاعة القائد بعين المكان أو منسق البحوث على السطح فى المناطق المحيطة البعيدة الغير التابعة لمركز تنسيق للانقاذ أو في المناطق التي لا يستطيع المركز المسؤول أن ينسق عمليات البحث والانقاذ، أن يتحمل مسؤولية ايقاف البحوث. الفصل السادس نظام محاضر السفن 1.6 عموميات . 1.1.6 ينبغى للاطراف أن تنشىء نظاما لمحاضر السفن يعمل به في جميع مناطق البحث

الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية والانقاذ الموضوع تحت مسؤوليتها حين تثبت ضرورة وامكانية ذلك قصد تسهيل عمليات البحث والانقاذ. 2.1.6 ينبغى للاطراف التي ترغب في انشاء نظام المحاضر السفن أن تأخذ بعين الاعتبار التوصيات الوجيهة التى تقدمت بها المنظمة. 3.1.6 ينبغى أن تقدم نظم محاضر السفن معلومات مضبوطة عن حركات السفن حتى يتمكن، في حالة الخطر، من : 1 - تقصير المدة التي تفصل بين الوقت الذي ينقطع فيه الاتصال بالسفينة ووقت الشروع في عمليات البحث والانقاذ في حالة ما اذا لم يتصل بأى انذار بالخطر ،

  • التعرف السريع على السفن التي يمكن أن يطلب منها تقديم الاسعاف ، 3 - التعرف على منطقة بحث محددة السعة في حالة ما اذا جهل موقع السفينة المعرضة للخطر أو لم يتأكد منه ، 4 - تقديم العلاجات والنصائح الطبية بسهولة للسفن التي لا تحمل على متنها طبيب. 2.6 خاصيات تتعلق بسير العمليات. 1.2.6 للتوصل الى الاهداف المذكورة في الفقرة 3.1.6 ينبغي أن تستجيب نظم محاضر السفن للخاصيات المتعلقة بسير العمليات التالية : 1 - تقديم معلومات خاصة عن مخططات الطرق وبيان الموقع، مما يسمح بتقدير مواقع السفن المشاركة ، 2 الاعتناء بتسجيل مواقع السفن .- 3 تسلم محاضر السفن المشاركة في فترات دورية منتظمة ، للجمهورية الجزائرية 2059 4 - بساطة التصور والاستغلال . 5 - فيما يتعلق بالمحاضر استعمال أشكال وإجراءات منسقة معتمدة دوليا. 3.6 أنواع المحاضر. 1.3.6 ينبغي أن تشتمل نظر المحاضر على المحاضر الآتية : I - I مخطط الطريق : يشتمل على الاسم واشارة الدلالة أو الهوية للمحطة الاذاعية الموجودة بالسفينة وتاريخ وساعة (TU) الانطلاق وتفاصيل عن نقطة الانطلاق والميناء المقبل الذى ترسو به، والطرق والساعة المحتملة، وتاريخ وساعة الوصول (TU) المتوقعين وينبغى الاخبار بالتغييرات الهامة التي قد تطرأ على ذلك في أقرب وقت ممكن ، 2 - محضر الموقع : يشتمل على الاسم والاشارة الدلالة أو الهوية للمحطة الاذاعية الموجودة بالسفينة والتاريخ والساعة (TU) والموقع والاتجاه والسرعة ، 3 - المحضر النهائي : يشتمل على الاسم واشارة الدلالة أو الهوية للمحطة الاذاعية الموجودة بالسفينة وتاريخ وساعة (TU وصول الباخرة الى الميناء أو خروجها من المنطقة. 4.6 استعمال النظم. 1.4.6 ينبغى للاطراف تشجيع جميع السفن الاعلان عن مواقعها حين تمر في المناطق التي أتخذت فيها - 1 امر اللازمة لجميع المعلومات حول مواقع السفن من أجل البحث. 2.4.6 ينبغى للاطراف التي تستقى معلومات عن مواقع البواخر أن تقدمها، بقدر الامكان، للدول الأخرى التي تطلبها منها لاغراض البحث والانقاذ.

2060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 82-341 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات فى الهندسة المعمارية بالشلف. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 12 68-12 68 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الأساسي ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وتسييرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، برسم مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم | 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، ينشأ مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بالشلف، يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 2 : يتولى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالشلف، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دراسة مشاريع البناء بجميع أنواعها، المنجزة لفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، واقامتها. و بهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات بما يأتي: يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية المتعلقة بها ،

  • يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها ، ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها. المادة 3: يوضع مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالشلف، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. المادة 4 : تزود الدولة مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالشلف، قصد أداء مهمته وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية بالشلف. المادة 5 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه : الاعمال التي كان يمارسها المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية بالشلف .

الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات، والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية | والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الجهوية بالشلف ، 3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط الوحدة الجهوية بالشلف. المادة 6 : يتضمن تحويل الاعمال ما يأتي : 1 احلال مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالشلف، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى وحدته الاقليمية بالشلف، وذلك للجمهورية الجزائرية 2061 ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالشلف. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى العمال المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان الهياكل مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية والتعمير ، 2 الاختصاصات في مجال دراسات الهندسة المعمارية التي كان يمارسها المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى الوحدة الجهوية بالشلف. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي : ا) اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية واية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله . 2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالشلف. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. بالشلف. المادة 9 : يكون مقر مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية للشلف في الشلف. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. المادة 10 : يمارس مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالشلف بالدرجة الاولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولاية الشلف. ويمكنه، بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن يقوم بصفة استثنائية بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي. المادة 11 : يكون تنظيم مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالشلف وسيره، موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد

2062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه مرسوم رقم 82-342 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات فى الهندسة المعمارية ببجاية. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 68 . 12 68 المؤرخ في 23 شوال 1387 - عام الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الأساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وتسييرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، سم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور الاسيينشأ مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بجاية متمتع بالشخصية المدنية والاستقلال كتب المادة 2 : يتولى مكتب الدراسات في الهندسة رية ببجاية، في اطار المخطط الوطني | للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دراسة مشاريع البناء بجميع أنواعها المنجزة لفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، واقامتها. و بهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات بما يأتي: يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية المتعلقة بها ،
  • يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها ، ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها. المادة 3: يوضع مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية ببجاية، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. المادة 4 : تزود الدولة مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية ببجاية، قصد أداء مهمته وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية ببجاية. المادة 5 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه : الاعمال التي كان يمارسها المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية ببجاية ، 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات، والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الجهوية ببجاية ، 3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط الوحدة الجهوية ببجاية. المادة 6 : يتضمن تحويل الاعمال ما يأتي :
  • احلال مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية ببجاية محل المكتب المركزي لدراسات

الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى وحدته الاقليمية ببجاية، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير ، 2-2 الاختصاصات فى مجال دراسات الهندسة المعمارية التي كان يمارسها المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن فى مستوى الوحدة الجهوية ببجاية. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي : 1 (1) اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية واية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله . 2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية ببجاية. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية ببجاية. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. للجمهورية الجزائرية 2063 يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى العمال المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية ببجاية. المادة 9 : يكون مقر مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية لبجاية، في بجاية. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. المادة 10 : يمارس مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية ببجاية بالدرجة الأولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولاية بجاية. ويمكنه، بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن يقوم بصفة استثنائية بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي. المادة II : يكون تنظيم مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية ببجاية وسيره، موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-343 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير . ور وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ،

2004 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه و بمقتضى الامر رقم 12 68-12 68 المؤرخ في 23 ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع . شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن التي يتكفل بها. انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الأساسي ، المادة 3 : يوضع مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 17 82 17 82 المؤرخ في 16 ربيع الاول - عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 80 - - 242 المؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وتسييرها ليس من اختصاص الميدان القانونى بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم مايلي : 1 المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، ينشأ مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة، يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 2 : يتولى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دراسة مشاريع البناء بجميع أنواعها، المنجزة لفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، واقامتها. و بهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات بما يأتي: يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية المتعلقة بها ، يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها ، المادة 4 : تزود الدولة مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة، قصد أداء مهمته وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية بالبليدة. المادة 5 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه : 1 الاعمال التي كان يمارسها المكتب المركزي الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية بالبليدة ، 2 الاملاك والحقوق والالتزامات، والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الجهوية بالبليدة ، 3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط الوحدة الجهوية بالبليدة. المادة 6 : يتضمن تحويل الاعمال ما يأتي : 1 احلال مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى وحدته الاقليمية بالبليدة، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير ، 2 الاختصاصات في مجال دراسات الهندسة المعمارية التي كان يمارسها المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية

الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية وتنظيم المدن في مستوى الوحدة الجهوية بالبليدة. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي : ) اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله . 2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى العمال المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة. المادة 9 : يكون مقر مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية للبليدة في البليدة. ويمكن للجمهورية الجزائرية 2065 نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. المادة 10 : يمارس مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة بالدرجة الاولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولاية البليدة. ويمكنه، بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن يقوم بصفة استثنائية بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي. المادة 11 : يكون تنظيم مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة وسيره، موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-344 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بسطيف.

– ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، -6 و بمقتضى الامر رقم 12 68-12 68 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن و تحديد قانونه الأساسي ، و بمقتضى المرسوم رقم 53 80-53 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ،

2066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ، | في حوزة المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ فى الوحدة الجهوية بسطيف. 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وتسييرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، ينشأ مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية المادة 5 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه :

  • الاعمال التى كان يمارسها المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية بسطيف ، 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات، والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الجهوية بسطيف ، 3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة بسطيف، يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال النشاط الوحدة الجهوية بسطيف. المالي. المادة 2 : يتولى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بسطيف، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دراسة مشاريع البناء بجميع أنواعها، المنجزة لفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، واقامتها. وبهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات بما يأتي: يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية المتعلقة بها ، 6 يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها ، ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها. المادة 3: يوضع مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بسطيف، تحت وصاية وزير الاسكان ( والتعمير المادة 4 : تزود الدولة مكتب الدراسات فى الهندسة المعمارية بسطيف، قصد أداء مهمته وفى نطلق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال المادة 6 : يتضمن تحويل الاعمال ما يأتي : احلال مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بسطيف، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن فى مستوى وحدته الاقليمية بسطيف، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير ، . 2 - الاختصاصات في مجال دراسات الهندسة المعمارية التي كان يمارسها المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى الوحدة الجهوية بسطيف. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي :
  1. اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية واية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء.

الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2067 ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله. 2 حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بسطيف. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بسطيف. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى العمال المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بسطيف. المادة 9 : يكون مقر مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية السطيف، في سطيف، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. المادة 10 : يمارس مكتب الدراسات في الهندسة المادة II : يكون تنظيم مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بسطيف وسيره، موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982. 8 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-345 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات فى الهندسة المعمارية بعنابة. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير . و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 12 68-12 68 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الأساسي ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في | 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 المعمارية بسطيف بالدرجة الاولى سائر الاعمال والمتضمن تشكيل الحكومة ، المطابقة لهدفه عبر تراب ولاية سطيف. ويمكنه، بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن يقوم بصفة استثنائية بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي. و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في | 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وتسييرها

2068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، ينشأ مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بعنابة، يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 2 : يتولى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بعنابة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دراسة مشاريع البناء بجميع أنواعها، المنجزة لفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، واقامتها و بهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات بما يأتي: يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية المتعلقة بها ،

  • يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها ، ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها. المادة 3: يوضع مكتب الدراسات في الهندسة 1 - الاعمال التي كان يمارسها المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية بعنابة ، 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات، والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الجهوية بعنابة ، 3 المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط الوحدة الجهوية بعنابة. المادة 6 : يتضمن تحويل الاعمال ما يأتي : احلال مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بعنابة محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى وحدته الاقليمية بعنابة، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير ، 2 - الاختصاصات في مجال دراسات الهندسة المعمارية التي كان يمارسها المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى الوحدة الجهوية بعنابة. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي : المعمارية بعنابة، تحت وصاية وزير الاسكان (1) اعداد : والتعمير. المادة 4 : تزود الدولة مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بعنابة، قصد أداء مهمته وفى نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية بعنابة. المادة 5 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه : 1 جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله .. 2 حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بعنابة.

الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية فى أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بعنابة. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى العمال المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بعنابة. المادة 9 : يكون مقر مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية لعنابة في عنابة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير | المادة 10 : يمارس مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بعنابة، بالدرجة الاولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولاية عنابة. ويمكنه، بناء على قرار من وزير الاسكان | والتعمير، أن يقوم بصفة استثنائية بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي. المادة II : يكون تنظيم مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بعنابة وسيره، موضوع نص الاحق ، يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات. للجمهورية الجزائرية 2069 المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82 346 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بوهران ان رئيس الجمهورية ،

    • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 12 68-12 68 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الأساسي ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وتسييرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي . و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات .

2070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه يرسم مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، ينشأ مكتب للدراسات فى الهندسة المعمارية بوهران، يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 2 : يتولى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بوهران، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دراسة مشاريع البناء بجميع أنواعها المنجزة لفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، واقامتها و بهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات بما يأتي:

  • يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية المتعلقة بها،
  • يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها ، ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها. المادة 3 : يوضع مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بوهران، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. المادة 4 : تزود الدولة مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بوهران، قصد أداء مهمته وفى نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية بوهران. المادة 5 : يتم تحويل ما يأتى حسب الشروط المذكورة أعلاه : الاعمال التى كان يمارسها المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية بوهران ، 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الجهوية بوهران ، 3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة النشاط الوحدة الجهوية بوهران. المادة 6 : يتضمن تحويل الاعمال ما يأتي :
  • احلال مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بوهران، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى وحدته الاقليمية بوهران، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير ، 2 الاختصاصات في مجال دراسات الهندسة المعمارية التي كان يمارسها المكتب المركزي الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى الوحدة الجهوية بوهران. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي : (1) اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله. 2 حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بوهران. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الإسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة

الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بوهران. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى العمال المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بوهران. المادة 9 : يكون مقر مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بوهران في وهران. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير المادة 10 : يمارس مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بوهران، بالدرجة الاولى سائر الاعمال للجمهورية الجزائرية 2071 مرسوم رقم 82-347 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بالشلف. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 الخاص بممارسة وظيفة الرقابة من قبل مجلس المحاسبة ، رمضان عام 1391 وبمقتضى الامر رقم الموافق 71-74 نوفمبر المؤرخ في 28 16 سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 المطابقة لهدفه عبر تراب ولاية وهران ومستغانم | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 ومعسكر. ويمكنه، بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن يقوم بصفة استثنائية بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي. المادة II : يكون تنظيم مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بوهران وسيره، موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة | بهيئات الدراسات. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين 9) و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ،

2072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و بمقتضى المرسوم رقم 1 82-1 82 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة للبناء بالبليدة ، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة | المؤسسات ، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى مؤسسة البناء بالشلف ويشار اليها في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ أو انجاز كل أشغال تشييد المبانى ذات الاستعمال السكني أو الاداري أو التجارى أو الصناعي والتجهيزات الداخلية و أشغال بناء المنشآت والتجهيزات الجماعية. يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والمنقولة والعقارية والمالية المتعلقة بأعمالها والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها فى اطار التنظيم المعمول به كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بموضوعها لانجاز الاشغال المنوطة بها. المادة 3 : تزود الدولة المؤسسة قصد، أداء مهمتها وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين | كانوا في حوزة مؤسسة البناء بالبليدة في مستوى وحدتها الانجازية بالشلف. المادة 4 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه : I الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء بالبليدة في مستوى وحدتها الانجازية بلشلف ، 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الانجازية بالشلف ، 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط الوحدة الانجازية بالشلف. المادة 5 : يتضمن تحويل الاعمال ما يأتي : 1 - احلال مؤسسة البناء بالشلف محل مؤسسة البناء بالبليدة فى مستوى وحدتها الانجازية بالشلف وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير ، 2 - الاختصاصات في مجال الانجاز والبناء التي كانت تمارسها مؤسسة البناء بالبليدة في مستوى الوحدة الانجازية بالشلف. المادة 6 : يترتب على التحويل ما يأتي : 1 (1) اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء، ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله ، 2 حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الاشغال تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة البناء بالشلف. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.

الثلاثاء من محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية بها تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة البناء بالشلف. المادة 7 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة، بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مؤسسة البناء . بالشلف المادة 8 : تمارس المؤسسة الأعمال المطابقة - . لهدفها عبر تراب ولاية الشلف. ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بأعمال لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 9 : يكون مقر المؤسسة بالشلف. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. الباب الثاني الهياكل - التسيير - العمل المادة 10 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة II : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية | والاستقلال المالي. للجمهورية الجزائرية 2073 المادة 12 : اجهزة المؤسسة ووحدتها هي :

  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية ،
  • المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات ،
  • اللجان الدائمة. المادة 13 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 14 : تتولى اجهزة المؤسسة تنسيق مجموع اعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الأحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة. الباب الثالث الوصاية المراقبة - التفسيق المادة 15 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته ويمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 16 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 17 : تحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.

2074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه المادة 18 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 19 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 20 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان | والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 21 : ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس العمال أو الوحدة وتوصياتهما وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 22 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 23 : يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المسمن المعلم للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس لسورية بعد استشارة مجلس العمال. يعرض على وزين الاسكان والتعمير قصد المصادقة عليه . المادة 24 : لا يتم حل المؤسسة وتصفية املاكها وايلولتها الابنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص اصولها. المادة 25 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1983 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-348 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بتلمسان. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ،
  • وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 الخاص بممارسة وظيفة الرقابة من قبل مجلس المحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 . ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975

الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-62 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة للبناء بوهران ، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى مؤسسة البناء بتلمسان ويشار اليها في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ أو للجمهورية الجزائرية 2075 انجاز كل أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكنى أو الادارى أو التجاري أو الصناعي والتجهيزات الداخلية وأشغال بناء المنشآت والتجهيزات الجماعية. يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والمنقولة والعقارية والمالية المتعلقة بأعمالها والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها في اطار التنظيم المعمول به كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بموضوعها لانجاز الاشغال المنوطة بها. المادة 3 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفى نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مؤسسة البناء بوهران في مستوى وحدتها الانجازية بتلمسان. المادة 4 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه : الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء بوهران في مستوى وحداتها الانجازية بتلمسان .

  • الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الانجازية بتلمسان » 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط الوحدة الانجازية بتلمسان. المادة 5 : يتضمن تحويل الاعمال ما يأتي :
  • احلال مؤسسة البناء بتلمسان محل مؤسسة البناء بوهران في مستوى وحدتها الانجازية بتلمسان وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزين الاسكان والتعمير ، 2 - الاختصاصات فى مجال الانجاز والبناء التي كانت تمارسها مؤسسة البناء بوهران في مستوى الوحدة الانجازية بتلمسان.

2076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه المادة 6 : يترتب على التحويل ما يأتي :

  1. (1) اعداد : جرد كمي و نوعي و تقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء، ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله ، 2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الاشغال تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة البناء بتلمسان. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة البناء بتلمسان. المادة 7 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة، بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مؤسسة البناء بتلمسان. المادة 8 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية تلمسان. ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بأعمال لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة و : يكون مقر المؤسسة بتلمسان. ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. البساب الثاني الهياكل - التسيير - العمل المادة 10 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة II : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 12 : اجهزة المؤسسة ووحدتها هي :
  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية ،
  • المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات .
  • اللجان الدائمة. المادة 13 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 14 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع اعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لأحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة. الباب الثالث الوصاية المراقبة - التنسيق المادة 15 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته ويمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 16 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 17 : تحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 18 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 19 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 20 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان | والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 21 : ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس العمال أو الوحدة وتوصياتهما وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 22 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. للجمهورية الجزائرية 2077 الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 23 : يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد المصادقة عليه. المادة 24 : لا يتم حل المؤسسة وتصفية املاكها وايلولتها الابنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص اصولها. المادة 25 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1983 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82 349 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بسطيف.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه ، -6 وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 الخاص بممارسة وظيفة الرقابة من قبل مجلس المحاسبة ،

2078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي . و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، ومقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات . وبمقتضى المرسوم رقم 82 – 63 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة للبناء بقسنطينة. و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات . يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى مؤسسة البناء بسطيف ويشار اليها في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ أو انجاز كل أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكنى أو الاداري أو التجاري أو الصناعي والتجهيزات الداخلية و أشغال بناء المنشآت والتجهيزات الجماعية. يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والمنقولة والعقارية والمالية المتعلقة بأعمالها والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها في اطار التنظيم المعمول به كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بموضوعها لانجاز الاشغال المنوطة بها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب الولاية التي أقيمت بها. ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بأعمال لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بسطيف. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير الوصى. الباب الثاني الهياكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل

الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مؤسسة البناء بقسنطينة في مستوى هيكلها بسطيف. المادة 6 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه : 1 الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء

- بقسنطينة فى مستوى هيكلها بسطيف . 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل

  • والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف هيكل سطيف ، المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل 3 - والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط هيكل سطيف. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي :
  1. اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله. 2-2 حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة البناء بسطيف. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها الى مؤسسة البناء بسطيف. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها للجمهورية الجزائرية 2079 الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مؤسسة البناء بسطيف. المادة 9 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الوردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات والاحكام التي ينص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 10 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، المادة II : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 12 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
  • مجلس العمال . مجلس المديرية .
  • المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات ،
  • اللجان الدائمة. المادة 13 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة. وتتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الأحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة. الباب الثالث الوصاية المراقبة - التنسيق المادة 14 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته ويمارس سلطاته

2080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه طبقا للأمر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 15 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 16 : تحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 17 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 18 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 19 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة بآراء مجلس العمال أو الوحدة وتوصياتهما وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 21 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لأحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 22 : يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. المادة 23 : لا يتم حل المؤسسة، وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 24 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1983 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-350 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بعنابة. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه

الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية

  • وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 الخاص بممارسة وظيفة الرقابة من قبل مجلس المحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه . و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي . و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى | التابعة للدولة ، ومقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في للجمهورية الجزائرية - 2081 و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات . يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مؤسسة البناء بعنابة ويشار اليها في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ أو انجاز كل أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكنى أو الاداري أو التجاري أو الصناعي والتجهيزات الداخلية وأشغال بناء المنشآت والتجهيزات الجماعية. يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والمنقولة والعقارية والمالية المتعلقة بأعمالها والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها في اطار التنظيم المعمول به كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بموضوعها لانجاز الاشغال المنوطة بها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب الولاية التي أقيمت بها. ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بأعمال لها 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-63 المؤرخ في تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بعنابة. ويمكن 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 | نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم والمتضمن انشاء مؤسسة للبناء بقسنطينة . يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.

2082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الباب الثاني الهياكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفى نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مؤسسة البناء بقسنطينة في مستوى هيكلها بعنابة. المادة 6 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه : 1 - الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء بقسنطينة في مستوى هيكلها بعنابة ، 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف هيكل عنابة . 3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار إليها أعلاه، والمخصصة لنشاط هيكل عنابة. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي :

  1. اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله. 2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة البناء بعنابة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية فى أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها الى مؤسسة البناء بعنابة. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مؤسسة البناء بعنابة. المادة 9 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الوردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي ينص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 10 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، المادة II : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 12 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية .
  • المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات ،
  • اللجان الدائمة. المادة 13 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة. وتتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها.

الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الأحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 14 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته ويمارس سلطاته طبقا للأمر رقم 75 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 15 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 16 : تحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 17 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 18 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية. للجمهورية الجزائرية 2083 المادة 19 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة بآراء مجلس العمال أو الوحدة وتوصياتهما وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 21 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لأحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراءات التعديل وأحكام ختامية المادة 22 : يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. المادة 23 : لا يتم حل المؤسسة، وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 24 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1983 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1403 الموافق | 13 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد

2084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه وزارة التربية والتعليم الأساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تقسيم التراب الوطنى الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية.

- ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 63-120 63 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1963 والمتضمن يومية العطل المدرسية والجامعية والمعدل بالمرسوم رقم 64-98 المؤرخ في 18 مارس سنة 1964 ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1395 الموافق 3 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن تقسيم التراب الوطنى الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية والمعدل بالقرار المؤرخ في 16 يونيو سنة 1976 يقرران ما يلى : المادة الاولى : تختلف العطل المدرسية حسب المناطق المحددة طبقا للجدول المرفق بهذا القرار. المادة 2 : يشرع في تطبيق اجراءات هذا القرار ابتداء من السنة الدراسية 1982-1983. المادة 3 : تلغى كل الاجراءات المخالفة لاحكام هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982. وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للتعليم الاساسي الثانوى والتقنى الشريف خروبي محمد العربي ولد خليفة الولايات المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثابته المنطقة الرابعة أدرار الشلف كل الولاية كل الولاية دائرتا أفلو والاغواط دوائر متليلي الاغواط أم البواقي كل الولاية باتنة دوائر باتنة وقايس دوائر عين ومروانة و بريكة بجاية كل الولاية الشعامية والمنيعة وغرداية التوتة ونقاوس بسكرة دوائر بسكرة وأولاد جلال دائرتا الوادي وطولقة وسيدي عقبة و المغير بشار البليدة كل الولاية البويرة كل الولاية دائر تا بشار دائرتا بني و العبادلة عباس وتندوف

الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2085 الولايات المنطقة الاولى تامنر است تبسة دوائر تبسة والشريعة والعوينات تلمسان كل الولاية تيارت كل الولاية تيزي وزو كل الولاية الجزائر كل الولاية الجلفة جيجل كل الولاية سطيف كل الولاية سعيدة دائرتا سعيدة والحساسنة سكيكدة كل الولاية سيدي بلعباس كل الولاية عنابة كل الولاية قالمة كل الولاية قسنطينة كل الولاية المدية كل الولاية مستغانم كل الولاية المسيلة معسكر كل الولاية ورقلة و هران كل الولاية المنطقة الثانية المنطقة الثالثة المنطقة الرابعة كل الولاية دائرتا بئر العاتر وششار كل الولاية دائرتا المشرية والبيض دائرتا العين الصفراء والابيض سيدي الشيخ كل الولاية دائرتا ورقلة دائرتا جانت و تو قرت و اين آمناس

2086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1042 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 يحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1982 – 1983.

- ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، بمقتضى المرسوم رقم 63 120 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1963 والمتضمن يومية العطل المدرسية والجامعية والمعدل بالمرسوم رقم 64-98 المؤرخ في 18 مارس سنة 1964 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 والمتضمن تقسيم التراب الوطني الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية يقرران مايلي : المادة الاولى : تختلف العطل المدرسية حسب المناطق المحددة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1982 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : تكون يومية العطل المدرسية المحددة للسنة الدراسية 1982-1983 كما يأتي : أ - عطلة الشتاء : المنطقة الاولى : من يوم الاثنين 20 ديسمبر سنة

- سنة 1982 مساء الى يوم الثلاثاء 4 يناير سنة 1983 صباحا. المناطق 2 و 3 و 4 : من يوم الخميس 23 ديسمبر سنة 1982 مساء الى يوم الثلاثاء 4 يناير سنة صباحا .1983 ب - عطلة الربيع : المنطقة الاولى : من يوم الخميس 17 مارس

- سنة 1983 مساء الى يوم السبت 2 أبريل سنة 1983 صباحا. المناطق 2 و 3 و 4 : من يوم الخميس 10 مارس سنة 1983 مساء الى يوم الثلاثاء 22 مارس سنة 1983 صباحا ج - عطلة الصيف :

  • المنطقة الاولى : من يوم الخميس 30 يونيو سنة 1983 مساء الى يوم الثلاثاء 13 سبتمبر سنة 1983 صباحا. المنطقة الثانية : من يوم الخميس 16 يونيو- سنة 1983 مساء الى يوم الثلاثاء 13 سبتمبر سنة 1983 صباحا.
  • المنطقة الثالثة : من يوم الخميس 9 يونيو سنة 1983 مساء الى يوم الثلاثاء 13 سبتمبر سنة 1983 صباحا •
  • المنطقة الرابعة : من يوم الخميس 2 يونيو سنة 1983 مساء الى يوم الثلاثاء 13 سبتمبر سنة 1983 صباحا. المادة 3: يكون دخول المعلمين يوم السبت 10 سبتمبر سنة 1983 صباحا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982. وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للتعليم الاساسي الثانوى والتقنى الشريف خروبي محمد العربي ولد خليفة

الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك أساتذة التعليم المتوسط. ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1966، المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 63-302 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1963 | والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم المتوسط، لاسيما المادة و منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفية الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981، المحدد لكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائى فى الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة، المرتبة في السلم 6 فما فوق ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك أساتذة التعليم المتوسط، تطبيقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 فبراير سنة 1981، المشار اليه أعلاه. للجمهورية الجزائرية 2087 المادة 2 : عدد المناصب المعروضة هو 16 منصبا. المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان المرفق برنامجه بهذا القرار يوم 18 ديسمبر سنة 1982، بالمركز الوطني لمحو الامية نهج 37 الشيخ البشير الابراهيمي الابيار - الجزائر. المادة 4 : ترسل ملفات الترشح الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسى، نهج، بكين، المرادية - الجزائر، في ظرف مسجل وقبل 18 نوفمبر سنة 1982، تاريخ اقفال باب التسجيل. المادة 5 : يشتمل الامتحان المهنى للادماج، المنظم لفائدة أساتذة التعليم المتوسط، على الاختبارات التالية : الاختبارات الكتابية للقبول . • اختبار فى الثقافة العامة، يتضمن موضوعا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، المدة : 3 ساعات المعامل : 3. اختبار في المادة الاساسية.

  • المدة : 3 ساعات المعامل : 3.
  • اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون في هذا الامتحان باللغة الاجنبية، المدة: ساعتان (2) . 2 اختبار شفوى للنجاح، في مادة التدريس. مدة التحضير : 30 دقيقة مدة الاسئلة 15 دقيقة المعامل : 2. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982. م وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام ابن سالم دمرجي

2088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه الملحق برنامج الامتحان المهنى للادماج الاستثنائي في سلك أساتذة التعليم المتوسط. أ البرنامج المشترك : 1 - علم النفس : علم نفس الطفل والمراهق وميادين

- تطبيقهما . معرفة النمو المراحل.

- مختلف محاور النمو.

- الطفل من سن الولادة الى ست (6) سنوات.

- الاحتياجات فكرة الجماعة، تكوين

- الشخصية. المراهق : المراهقة ومعرفة الازمة،

- الخصائص ،

  • احتياجات المراهق . مجموعات المراهقين. 2 - تربية عامة :
  • الوضعية التربوية. الطرق المسلوكة والوسائل.- التعلم وقوانينه. التربية والتكوين في الجزائر.- المدرسة الاساسية والمتعددة التقنيات.- عدم التكيف المدرسي التأخر والضياع المدرسي. التقويم. ب - البرامج الخاصة : حسب الشعبة : الأهداف الطرق، توقيت و برنامج المادة المدروسة. قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك أساتذة التعليم المتوسط للتعليم الفنى. ان وزير التربية والتعليم الاساسي * بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1966 ، المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 302 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1963 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لاساتذة التعليم المتوسط، لاسيما المادة و منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفية الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتاعقدين والمؤقتين التابعين للادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981، المحدد لكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائى فى الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة، المرتبة في السلم 6 فما فوق ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك أساتذة التعليم المتوسط الفني، تطبيقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 فبرير سنة 1981، المشار اليه أعلاه.

الثلاثاء 30 محرم عام 1402 الجريدة الرسمية المادة 2 : عدد المناصب المعروضة هو 24 منصبا. المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان المرفق برنامجه بهذا القرار يوم 18 ديسمبر سنة 1982 بالمركز الوطني لمحو الامية ، 37 نهج البشير الابراهيمي الابيار - الجزائر. المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مسجل الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي نهج، بكين - المرادية - الجزائر، قبل 18 نوفمبر سنة 1982 تاريخ اقفال باب التسجيل. المادة 5 : يشتمل الامتحان المهني للادماج المنظم لفائدة أساتذة التعليم المتوسط للتعليم الفنى على الاختبارات التالية : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول :

  • اختبار في الثقافة العامة، يتضمن موضوعا ذا طار طابع سياسي أو اقتصادى أو جتماعي المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 اختبار تطبيقى حسب مادة التخصص ( رسم- أو موسيقى ( المدة : 4 ساعات، المعامل : 3.
  • اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون في هذا الامتحان باللغة الاجنبية المدة : 2 ساعتان. 2 اختبار شفوى للنجاح، في موضوع بتاريخ الفن، مدة التحضير : 30 دقيقة، مدة الاسئلة : 15 دقيقة المعامل : 2. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982. عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام ابن سالم دمرجي للجمهورية الجزائرية 2089 الملحق برنامج الامتحان المهنى للادماج الاستثنائي في سلك أساتذة التعليم المتوسط للتعليم الفنى. أ - البرنامج المشترك : 1 علم النفس : علم نفس الطفل والمراهق وميادين تطبيقهما.
  • معرفة النمو، المراحل.
  • مختلف محاور النمو.
  • الطفل من سن الولادة الى ست (6) سنوات. الاحتياجات، فكرة الجماعة، تكوين
  • الشخصية.
  • المراهق : المراهقة ومعرفة الازمة الخصائص ،
  • احتياجات المراهق :
  • مجموعات المراهقين. 2 - تربية عامة :
  • الوضعية التربوية.
  • الطرق المسلوكة والوسائل. التعلم وقوانينه.
  • التربية والتكوين في الجزائر.
  • المدرسة الاساسية والمتعددة التقنيات. ب - البرامج الخاصة : 1 شعبة الموسيقى :
  • طريقة تعليم الموسيقى في المؤسسات المدرسية

2090 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه

  • ادارة فرق الغناء الجماعى، والفرق الموسيقية. تاريخ الموسيقى العربية. تاريخ الموسيقى الغربية.
  • النظريات الموسيقية. الصولفيج. تربية الصوت والغناء. الموسيقى الآلية ودراسة بعض الآلات : العود، البيانو الاكورديون. 2 شعبة الرسم : تاريخ الفن : الآثار المصرية والاغريقية اللاتينية القديمة
  • الفن العربي الاسلامي. التجديد في ايطاليا و في الغرب. القرن 19 : الكلاسيكية الجديدة، الرمزية- الرومانسية والابداعية، التكعيبية.
  • القرن 20 : الوحشية، التجريدية.
  • الفن العربي المعاصر. الفن الجزائري المعاصر. الطرق التقنية وأركانها.
  • قلم الرصاص.
  • ألوان مائية.
  • الوان زيتية. الرسم على الخشب على الحرير، على الورق. قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك المساعدين التربويين.- ان وزير التربية والتعليم الاساسي . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1966، المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-307 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسى الخاص للمساعدين التربويين . وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفية الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين التابعين للادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981، المحدد لكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائى فى الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة، المرتبة في السلم 6 فما فوق ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك المساعدين التربويين، تطبيقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه.

الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : عدد المناصب المعروضة 395 منصبا | موزعة حسب القائمة المرفقة بهذا القرار. المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان المرفق برنامجه بهذا القرار، بمقر مديرية التربية لكل ولاية في 18 ديسمبر سنة 1982. المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مسجل الى مديرية التربية لكل ولاية قبل 18 نوفمبر سنة 1982 تاريخ اقفال التسجيل. المادة 5 : يشتمل الامتحان المهني للادماج المنظم لمصلحة المساعدين التربويين على الاختبارات التالية : ب الاختبارات الكتابية للقبول.

  • اختبار فى الثقافة العامة يتعلق بموضوع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل : 3. اختبار كتابي يتعلق بالتنظيم التربوى- والادارى العام للتعليم المتوسط، المدة : 2 ساعتان المعامل : 2. اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين- يحررون باللغة الاجنبية، المدة : 2 ساعتان. 2 - اختبار شفوى للنجاح في التشريع المدرسي وتنظيم النشاطات الثقافية في مؤسسة التعليم المتوسط، مدة التحضير : 30 دقيقة، مدة الاسئلة 15 دقيقة، المعامل : 2. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982. عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام ابن سالم دمرجي للجمهورية الجزائرية 2091 قائمة الولايات المعنية بالامتحان المهني لادماج المساعدين التربويين عدد المناصب الولاية المعروضة أدرار 04 الشلف 04 02 أم البواقي 15 باتنة 05 بجاية 139 بسكرة 10 بشار 04 البليدة 05 تامنر است 10 تلمسان 04 تيارت 20 الجزائر 50 الجلفة об جيجل 18 سعيدة 05 سكيكدة 10 سيدي بلعباس 04 قالمة 23 قسنطينة 05 المدية 22 مستغانم IO المسيلة 03 معسكر 16 ورقلة 05 المجموع العام 395 الملحق البرنامج أ المواد : I علم نفس الطفل والمراهق. 2 - مختلف الاعمار العقلية من 10 الى 20 سنة.

2092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه -3 - معلومات طبية حول التنمية والازمات الفيزيولوجية للطفل والمراهق خلال الدراسة. 4 معلومات حول طباع الطفل والمراهق. 5 - الطفل والوسط العائلي. 6 - الطفل والوسط المدرسي. 7 - مجموعات الاطفال والمراهقين. 8 علم النفس الخاص بالتلميذ الداخلي. 9 - طرق التربية العملية، والتطبيقات في الوسط المدرسي. IO - المعلومات العامة حول التغذية والنظافة المدرسية. ب - التشريع المدرسي : I - المؤسسات العمومية للتعليم المتوسط، تنظيم الدروس مختلف المجالس وصلاحياتها. 2 - المعاهد التكنولوجية للتربية التنظيم

- و وا التسيير . 3 التعليم التقني التنظيم والتسيير. -4 النشاطات الثقافية والرياضية في مؤسسات التعليم. 5 - التشريع الخاص بالحوادث المدرسية. 6 التشريع الخاص بالعقوبات والانضباط. قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المعلمين. ان وزير التربية والتعليم الاساسي ،

  • بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1356 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1966، المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم 68-308 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمعلمين . و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفية الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين التابعين للادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981، المحدد لكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائى فى الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة، المرتبة في السلم 6 فما فوق ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائى في سلك المعلمين تطبيقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 فبراير سنة 1981، المشار اليه أعلاه. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة هو 10 مناصب. المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان المرفق برنامجه بهذا القرار يوم 18 ديسمبر سنة 1982 بالمركز الوطني لمحو الامية، 37 نهج الشيخ البشير الابراهيمي، الابيار - الجزائر. المادة 4: يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مسجل الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي نهج بكين المرادية - الجزائر قبل 18 نوفمبر سنة 1982 تاريخ اقفال باب التسجيل.

الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يشتمل الامتحان المهنى للادماج المنظم لمصلحة المدرسين على الاختبارات التالية : 1 الاختبارات الكتابية للقبول : اختبار فى الثقافة العامة يتضمن موضوعا

- سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعية. المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ،

  • اختبار كتابى يتعلق بالتربية الخاصة في التعليم الابتدائى، المدة : 2 ساعتان، المعامل ، 2.
  • اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون باللغة الاجنبية، المدة : 2 ساعتان. 2 اختبار شفوى للنجاح يتعلق بالتشريع والادارة في التعليم الابتدائي. مدة التحضير 30 دقيقة، مدة الاسئلة 15 دقيقة، المعامل 2 • المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982. عن وزير التربية والتعليم | الاساسي الامين العام ابن سالم دمرجي الملحق برنامج الامتحان المهنى للادماج الاستثنائي في سلك المعلمين أولا - علم نفس الطفل : 1 – معرفة النمو : التعريف، الخصائص، العوامل. 2 - الطفل من الولادة الى ست 6 سنوات :
    • النمو الحسى والحركي ،
  • النمو اللغوى . للجمهورية الجزائرية 2093
  • النمو العاطفي .
  • النمو الاجتماعي. 3 الطفل من 6 سنوات الى سن المراهقة :
  • الدخول المدرسي . الاحتياجات .-
  • فكرة الجماعة ،
    • تكوين الشخصية ،
  • النمو العقلى والاخلاقي. ثانيا - تربية عامة :
  • فكرة عن الوضعية التربوية، العلاقة بين المعلم والتلميذ البرنامج، الطريقة، الوسيلة . التعلم : شروطه، قوانينه . الطرق ،-
  • التربية في الجزائر : خصائصها ،
  • المدرسة الاساسية والمتعددة التقنيات . عدم التكيف المدرسي. ثالثا - التربية الخاصة :
  • التنظيم المدرسي للمدرسة الابتدائية : توقيت، برامج الوسائل التعليمية، التوازن الكراس اليومي ،
  • التنظيم المادى للقسم .
  • التحضيرات ، تعليم اللغة الوطنية أو اللغة الاجنبية : الاهداف الطرق، وسائل التعليم، التعبير الشفوى، القراءة الكتابة، التعبير الكتابي ، تعليم المواد الاخرى الاهداف الطرق، التوقيت والبرامج ، التربية الاخلاقية المدنية والدينية : الاهداف الطرق، المراحل ، النشاط الثقافي والرياضي : أهم الطرق- ومحتواها.

2094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائى في سلك المعلمين المساعدين. ان وزير التربية والتعليم الاساسي .

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1966، المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 309 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المساعدين، لاسيما المادة 7 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفية الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين التابعين للادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981، المحدد لكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة، المرتبة في السلم 6 فما فوق . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المعلمين المساعدين، تطبيقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 فبراير سنة 1981، المشار اليه أعلاه. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة 365 منصبا موزعة حسب القائمة المرفقة بهذا القرار. المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان المرفق برنامجه بهذا القرار يوم 18 ديسمبر سنة 1982 بمقر مديرية التربية لكل ولاية. المادة 4 : يجب أن ترسل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مسجل إلى مديرية التربية لكل ولاية، قبل 18 نوفمبر سنة 1982 تاريخ اقفال باب التسجيل. المادة 5 : يشتمل الامتحان المهني للادماج المنظم لفائدة المعلمين المساعدين على الاختبارات التالية : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
  • اختبار فى الثقافة العامة يتعلق بموضوع ذي طار طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات
    • اختبار كتابي يتعلق بالتربية الخاصة في التعليم الابتدائى، المدة : 2 ساعتان، المعامل 2 ،
  • اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون باللغة الاجنبية، المدة : 2 ساعتان. 2 اختبار شفوى للنجاح، يتعلق بالتشريع والادارة المدرسية في التعليم الابتدائي، مدة التحضير 30 دقيقة، مدة الاسئلة 15 دقيقة، المعامل 2. المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982. عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام اين سالم دمرجي

الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية قائمة الولايات التي يهمها امتحان الادماج في سلك المعلمين المساعدين عدد المناصب الولايات المعروضة بجاية 84 بسكرة об الجزائر 255 جيجل II وهران 09 المجموع العام 365 الملحق برنامج الامتحان المهنى للادماج الاستثنائي في سلك المعلمين المساعدين أولا - علم نفس الطفل : 1 - معرفة النمو : التعريف، الخصائص العوامل. 2 - الطفل من الولادة الى ست 6 سنوات :

  • النمو الحسى والحركي ،
  • النمو اللغوى ،
  • النمو العاطفي ،
  • النمو الاجتماعي. 3 - الطفل من 6 سنوات الى سن المراهقة :
  • الدخول المدرسي .
  • الاحتياجات ،
  • فكرة الجماعة ،
  • تكوين الشخصية ،
  • النمو العقلي والاخلاقي. ثانيا - تربية عامة : فكرة عن الوضعية التربوية، العلاقة بين- المعلم والتلميذ، البرنامج، الطريقة الوسيلة . للجمهورية الجزائرية 2095 التعلم : شروطه، قوانينه .
  • الطرق ،
  • التربية في الجزائر : خصائصها ، المدرسة الاساسية والمتعددة التقنيات .- عدم التكييف المدرسي. ثالثا - التربية الخاصة : التنظيم المدرسي للمدرسة الابتدائية : توقيت، برامج الوسائل التعليمية، التوازن الكراس اليومي ، التنظيم المادى للقسم .-
  • التحضيرات ، تعليم اللغة الوطنية أو اللغة الاجنبية :- الاهداف الطرق، وسائل التعليم، التعبير الشفوى القراءة الكتابة، التعبير الكتابي . تعليم المواد الاخرى، الاهداف الطرق التوقيت والبرنامج ، التربية الاخلاقية المدنية والدينية :- الاهداف الطرق، المراحل . النشاط الثقافي والرياضي : أهم الطرق- ومحتواها. قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك نواب المقتصدين.- ان وزير التربية والتعليم الاساسي . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12- صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل

2096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1966، المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لنواب المقتصدين ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 | والمتعلق بكيفية الادماج الاستثنائى لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين التابعين للادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981، المحدد لكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائى فى الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة، المرتبة في السلم 6 فما فوق . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك نواب المقتصدين تطبيقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 فبراير سنة 1981، المشار اليه أعلاه. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة 05 مناصب. المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان المرفق برنامجه بهذا القرار يوم 18 ديسمبر سنة 1982 بالمركز الواطني لمحو الامية، 37 نهج الشيخ البشير الابراهيمي الابيار الجزائر. المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مسجل الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسى والمهنى بوزارة التربية والتعليم الاساسي، نهج ، بكين - المرادية - الجزائر، قبل يوم 18 نوفمبر سنة 1982، تاريخ قفل باب التسجيل. المادة 5 : يشتمل الامتحان المهني للادماج المنظم لفائدة نواب المقتصدين المتعاقدين، المرفق برنامجه بهذا القرار على الاختبارات التالية : 1 الاختبارات الكتابية للقبول :

  • اختبار في الثقافة العامة، يتعلق بموضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2.
    • اختبار تطبيقي في طابع حسابي ومالي، المدة : 4 ساعات، المعامل : 3.
  • اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون في هذا الامتحان باللغة الاجنبية، المدة : 2 ساعتان. 2 - اختبار شفوى للنجاح، يتعلق بتنظيم مؤسسة للتعليم المتوسط، مدة التحضير : 30 دقيقة، مدة الاسئلة : 15 دقيقة، المعامل : 2. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982. عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام ابن سالم دمرجي

الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية الملحق برنامج الامتحان المهنى للادماج في سلك نواب المقتصدين 1 - المحاسبة :

    • السنة المالية والتسيير.
  • الميزانية الايرادات والمصاريف
  • دفاتر المحاسبة.
  • قفل السجلات والحسابات.
  • المحاسبة النوعية. الوضعية المالية لكل ثلاثة أشهر.-
  • الحسابات المالية. اجراءات التنظيم والمراقبة والتتبع– والتحقيق.
  • الخدمات الخارجة عن الميزانية.
  • المحاسبة الخاصة بالمصاريف المدرسية.
  • التصفية، الاذن بالصرف الدفع ومراقبة أجور الموظفين.
  • الجرود. تسيير المعامل والحدائق، المحاسبة الخاصة بالاشياء المصنوعة والمنتوجات المحصلة وتربية الحيوانات. 2 - تنظيم ادارة مؤسسة للتعليم المتوسط :
  • صلاحيات رئيس المؤسسة ،
  • الصلاحيات الخاصة بمجلس الادارة ،
  • الفرع الدائم لمجلس الادارة، المجلس الداخلي) ،
  • صلاحيات المقتصد : الايرادات والمصاريف الصندوق المالى الحسابات العمليات النوعية الخدمات الداخلية ، للجمهورية الجزائرية 2097 قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك مساعدي المصالح الاقتصادية.- ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1966 ، المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمساعدى المصالح الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفية الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين التابعين للادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981، المحدد لكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائى فى الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة، المرتبة في السلم 6 فما فوق ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك مساعدى المصالح الاقتصادية، تطبيقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 تنصيب المقتصد : لتسلم المهام التكفل | فبراير سنة 1981، المشار اليه أعلاه. بالتسيير الاقتصادي. المادة :: عدد المناصب المعروضة 30 منصبا.

2098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان المرفق الملحق برنامجه بهذا القرار يوم 18 ديسمبر سنة 1982، بالمركز الوطني لمحو الامية، 37 نهج الشيخ البشير الابراهيمي الابيار - الجزائر. المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مسجل الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي نهج، بكين - المرادية - الجزائر، قبل يوم 18 نوفمبر سنة 1982، تاريخ اقفال باب التسجيل. المادة 5 : يشتمل الامتحان المهني للادماج المنظم لفائدة مساعدى المصالح الاقتصادية المتعاقدين، المرفق برنامجه بهذا القرار على الاختبارات التالية : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول :

  • اختبار في الثقافة العامة، يتعلق بموضوع سياسي أو اقتصادى أو ، اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل : 2.
  • اختبار تطبيقى ذى طابع حسابى ومالى المدة : 4 ساعات، المعامل : 3.
  • اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون في هذا الامتحان باللغة الاجنبية، المدة : 2 ساعتان. 2 اختبار شفوى للنجاح، يتعلق بتنظيم مؤسسة للتعليم المتوسط، مدة التحضير : 30 دقيقة، مدة الاسئلة : 15 دقيقة، المعامل : 2. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982. عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام ابن سالم دمرجي | برنامج الامتحان المهنى للادماج في سلك مساعدى المصالح الاقتصادية أ - أسئلة تطبيقية تتعلق بقضايا الحياة الجماعية : التغذية، حفظ الصحة العامة، صيانة المباني :
  • التغذية الصحية : الحصص الغذائية الفيتامينات، الخصائص التي تتميز بها بعض المواد الغذائية البسيطة : السكر، النشاء، الدهنيات البروتينات التصنيف الغذائى لمواد غذائية مركبة، التسمم الغذائي الاصل.
  • الماء : الماء الصالح للشرب، تلوث المياه أسلوب التنقية
  • الهواء : الهواء النقي الهواء الملوث التهوية، فساد الهواء وتلوثه، مفاهيم عامة تخص الجراثيم، الاصابة الجرثومية الاصل التعقيم تطهير الجرح، المناعة، التطعيم العلاج بالامصال، الوقاية من الامراض وأساليب التطهير،
  • النظافة البدنية : العناية بالنظافة التمارين الرياضية وفائدتها،
  • نظافة المكان : التدفئة، التهوئة، الانارة
  • حياة التلاميذ فى النظام الداخلي وفي النظام الخارجي، مفاهيم عامة تخص الامن : الوقاية من حوادث العمل الحوادث المدرسية. ب - تنظيم الادارة في مؤسسة للتعليم المتوسط :
  • اختصاصات مدير المؤسسة
  • استخلاف مدير المؤسسة،
  • اختصاصات مدير الدراسات أو الناظرة
  • اختصاصات مجلس الادارة الفرع الدائم لمجلس الادارة، المجلس الداخلي

الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية

    • العمليات النوعية الخدمة الداخلية
  • استخلاف المقتصد تنصيب المقتصد : تسليم المصلحة التكفل بالتسيير الاقتصادي. قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين. ان وزير التربية والتعليم الاساسي . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية . و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1966 ، المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المحدد للاحكام القانونية المشتركة والمطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 6 وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 للجمهورية الجزائرية 2099 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين ، تطبيقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980، المشار اليه أعلاه. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة (20) منصبا. المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان المرفق برنامجه بهذا القرار يوم 18 ديسمبر سنة 1982، بالمركز الوطني لمحو الامية، 37 نهج الشيخ البشير الابراهيمي، الابيار ل الجزائر. المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مسجل، قبل 18 نوفمبر سنة 1982، الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي نهج، بكين - المرادية - الجزائر، تاريخ اقفال باب التسجيل. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982. عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام ابن سالم دمرجي الملحق والمتعلق بكيفية الادماج الاستثنائى لبعض الاعوان | برنامج الامتحان المهنى للادماج في سلك الكتاب المتعاقدين والمؤقتين التابعين للادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، الاداريين 1 القانون الدستورى والمؤسسات السياسية :- تنظيم السلطات العمومية في الدستور- وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 جمادى | الجزائرى الجديد لسنة 1976 ،- الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980، المحدد لكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين الميثاق الوطني وأهداف التنمية الاقتصادية- والاجتماعية والثقافية 6 مشاركة العمال فى اطار التسيير الاشتراكي- للمؤسسات.

2100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه 2 - القانون الاداري : ا - تنظيم الادارة : الادارة المركزية . المصالح الخارجية .

  • الجماعات المحلية، المجلس الشعبي البلدى المجلس الشعبي الولائي). ب - وسائل العمل في الادارة :
  • العقود الادارية الفردية .
  • العقود الادارية. ج – موظفو الادارة :
  • مختلف طرق التوظيف .
  • التكوين الاداري ،
  • الاوضاع المختلفة للموظفين المحددة في القانون الاساسي للوظيفة العمومية. 3 - المالية العامة :
  • معلومات عامة تتعلق بالمالية العامة ،
  • ميزانية الدولة ،
  • التعريف ،
  • الاعداد :
  • التنفيذ ،
  • اجراءات الاستخدام والامر بالصرف والتصفية والتسديد ،
  • مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب. قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المساعدين التقنيين.

ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1966، المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . و بمقتضى المرسوم رقم 72-81 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمساعدين التقنيين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي 6 وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفية الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين التابعين للادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981، المحدد لكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائى فى الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة، المرتبة في السلم 6 فما فوق ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك المساعدين التقنيين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى، تطبيقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 فبراير سنة 1981، المشار اليه أعلاه. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة 8 مناصب. المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان المرفق برنامجه بهذا القرار يوم 18 ديسمبر سنة 1982، بالمركز الوطني لمحو الامية - 37 - نهج الشيخ البشير الابراهيمي - الابيار - الجزائر. المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مسجل الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسى - نهج بكين - المرادية الجزائر، قبل

- 18 نوفمبر سنة 1982، تاريخ اقفال باب التسجيل.

الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يشتمل الامتحان المهني للادماج المنظم لفائدة المساعدين التقنيين المرفق برنامجه على الاختبارات التالية :

  • الاختبارات الكتابية للقبول : اختبار يتضمن عدة أسئلة تتعلق بحياة- المخبر، قصد التأكد من ادراك المترشحين لبعض المعارف الاولية، المدة : 1 ساعتان، المعامل 2 ،
  • اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون باللغة الاجنبية، المدة : 2 ساعتان. 2 اختبار تطبيقي في الانجاز الفعلى لتركيب محلول أو تحضيره أو صناعة أشياء بسيطة ضرورية للمخابر أو صيانة الادوات المدة : 2 ساعتان المعامل 3. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982. عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام ابن سالم دمرجي الملحق- برنامج الاختبار التطبيقى في الامتحان المهنى الخاص بالمساعدين التقنيين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى : أ - العلوم الطبيعية :
  • انجاز تركيبات بفصل بسيط لابراز ظاهرة فيزيولوجية من برنامج السنة الرابعة من التعليم المتوسط والثالثة من التعليم الثانوي.
  • انجاز تركيبات تبرز ظاهرة فيزيولوجية في النباتات. للجمهورية الجزائرية 2101 انجاز تقطيعات نباتية ملونة وتحضيرات أسطولوجية بسيطة في النباتات أكياس البوغ مشيرات). الادوات اللازمة للقيام بدراسة صخرة في السنة الثانية من التعليم الثانوى.
  • اعداد جهاز عرض خاص منوان ايبيسكوب).
  • تركيب ميكرو سكوب أو مكبر بمنظارين.
  • صيانة ومحافظة وتصنيف الادوات. ب - العلوم الفيزيائية : 1 - الكيمياء :
    • اعداد محلول يدعى ( حمض قلوى ) . تحضير مواد كواشف. اعداد غاز ) أكسوجين هيدروجين، كلور،- غاز الكلويدربك، غاز كبريتي، أو منياك… الخ). 2 - الفيزياء :
  • تركيب متسلسل أو محايد لمجرى كهربائي بتيار متناوب أو متواصل.
  • انجاز تجرية لدراسة ظواهر دورية ) بسرعة الدوران - مرايا دائرة ) .
  • انجاز تجربة تداخلية ( تداخل ميكانيكي موجات قارة - تداخلات نورية ) . قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين.- ان وزير التربية والتعليم الاساسي .
  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل

2102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1966 المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 72-82 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالاعوان التقنيين المتخصصين في المؤسسات ذات الطابع التربوي ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفية الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين التابعين للادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981، المحدد لكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائى فى الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة، المرتبة في السلم 6 فما فوق ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى، تطبيقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة ثلاثون (30) منصبا. المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان المرفق برنامجه بهذا القرار يوم 18 ديسمبر سنة 1982، بالمركز الوطني لمحو الامية - 37 نهج الشيخ البشير الابراهيمي - الابيار - الجزائر. المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مسجل الى مديرية الامتحانات والتوجيه | المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي - نهج بكين - المرادية - الجزائر، قبل 18 نوفمبر سنة 1982، تاريخ اقفال باب التسجيل. المادة 5 : يشتمل الامتحان المهني للادماج المنظم لفائدة الاعوان التقنيين المتخصصين، المرفق برنامجه بهذا القرار على الاختبارات التالية :

  • الاختبارات الكتابية للقبول :
  • اختبار يتضمن أجوبة على عدة أسئلة تتعلق بحياة المخبر قصد التأكد من ادراك المترشحين لبعض المعارف الاولية، المدة : ساعة واحدة، المعامل 2 :
  • اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون باللغة الاجنبية المدة : 2 ساعتان. 2 - اختبار تطبيقى فى الانجاز الفعلى لتركيب . أو تحضير محلول أو صناعة أشياء بسيطة ضرورية للمخابر وصيانة الادوات المدة : 2 ساعتان المعامل 3. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982. عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام ابن سالم دمرجي الملحق برنامج الاختبار التطبيقى للامتحان المهنى لادماج الاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى
  • انجاز تركيبات بفصل بسيط لابراز ظاهرة فيزيولوجية من برنامج السنة الرابعة من التعليم المتوسط ،
  • انجاز تركيبات تبرز ظاهرة فيزيولوجية في النباتات ،

الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية

  • انجاز تقطيعات نباتية ملونة وتحضيرات اسطولوجية بسيطة فى النباتات أكياس البوغ مشيرات) ، الادوات اللازمة لدراسة صخرة فى السنة- الثالثة من التعليم المتوسط ،
  • اعداد جهاز عرض خاص (منوار ايبيسكوب) تركيب ميكروسكوب أو مكبر بمنظارين ،
  • صيانة ومحافظة، وتصنيف الادوات ،
  • تركيب بسيط، يتعلق ببرنامج التعليم الاساسي. قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 | سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائى في سلك الاعوان الاداريين.- ان وزير التربية والتعليم الاساسي . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1966 ، المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين . و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين المعدل بالمرسوم رقم للجمهورية الجزائرية 2103 وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980، المحدد لكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائى في سلك الملحقين والكتاب الإداريين . والمختزلين الراقنين يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين، وفقا للمقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980، المشار إليه أعلاه. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة 143 منصب موزعة حسب القائمة المرفقة بهذا القرار. المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان المرفق برنامجه بهذا القرار يوم 18 ديسمبر سنة 1982 في الجزائر، بالنسبة لولايات : الشلف، الاغواط بجاية البليدة البويرة، تامنراست، تيزي وزو الجزائر الجلفة، المدية، ورقلة. في وهران بالنسبة لولايات أدرار، بشار تلمسان تيارت سعيدة سيدي ، بلعباس، مستغانم معسكر، وهران. في قسنطينة : بالنسبة لولايات : أم البواقي، باتنة بسكرة تبسة، جيجل سطيف، سكيكدة، عنابة قالمة، قسنطينة، المسيلة. المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مسجل قبل 18 نوفمبر سنة 1982، تاريخ اقفال باب التسجيل، الى مديرية التربية لكل ولاية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 86 172 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبالمرسوم | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. رقم 76-136 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفية الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين التابعين للادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري . حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982. عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام اين سالم دمرجي

2104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه قائمة الولايات المعنية بالامتحان المهني لادماج الاعوان الاداريين عدد المناصب الولاية المعروضة ادرار 03 الشلف 12 أم البواقي 08 باتنة ΟΙ بجاية 21 بسكرة 08 البليدة 03 تامنر است 05 تبسة 04 تلمسان 02 تيزي وزو 04 الجزائر 30 جيجل 04 سعيدة 03 سكيكدة ΟΙ سيدي بلعباس 03 عنابة 07 قالمة 08 المسيلة 03 معسكر 10 وهران 03 المجموع العام : 143 الملحق برنامج الامتحان للادماج الاستثنائى فى سلك الاعوان الاداريين 1 - الجغرافيا :

  • سكان الجزائر : التقسيم، الظواهر الديمغرافية.
  • اقتصاد الجزائر : الزراعة، الصناعة التجارة. 2 - التاريخ :
  • الاستعمار المقاومات المختلفة للشعب الجزائري. حرب التحرير الوطني. 3 معارف عامة تتعلق بالثقافة الجزائرية. 4 ΟΙ - المؤسسات الجزائرية :
  • الميثاق الوطني. دستور 1976
  • الحزب.
  • الدولة.
  • المجالس الشعبية.
  • الادارة. كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرارات مؤرخة في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد محمد ربيعة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 5 يناير 1982 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، ترسم السيدة أنيسة ابراهيم الرحماني في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من 10 يوليو سنة 1976. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد

الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية عبد العزيز فحلة في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 24 يناير سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد احمد بسكرى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1981.

- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد عبد الحكيم كرمالي في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 17 فبراير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، ترسم الآنسة رحوية بوعظم في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من 26 مارس سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد مسعود غيموز في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من 17 مايو سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 | الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد محمد رمضان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من 15 أبريل سنة 1980 للجمهورية الجزائرية 2105 الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد عمر خليفتي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد عبد المؤمن بن عجاود في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد مولود دكال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من II أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، ترسم الآنسة خديجة بن شارف في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من 13 ديسمبر سنة .1981 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد خالد بودالي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول مارس سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، ترسم الآنسة بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 | الزهراء جغود في سلك المتصرفين وترتب في الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد | مسعود بوتاتة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من 8 فبراير سنة 1982

2106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 | الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد | عبد الله زائف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من 3 يناير سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، ترسم الآنسة عائدة أو قازى في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من 17 أبريل سنة .1980 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد عبد العزيز رفيف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من فبراير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد كمال قرصنة في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 25 يناير سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 | الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد عبد المالك زاوى في سلك المتصرفين ويرتب في المطيعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من 22 مارس سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد ابراهيم فيلالي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من 3 يناير سنة 1982.

- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد عيسى رحو في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من II فبراير سنة 1982، ويحتفظ في نفس التاريخ باقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد يعقوب بن عودة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من II فبراير سنة 1982، ويحتفظ في نفس التاريخ باقدمية قدرها شهر و II يوما. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد مصطفى مصطفاوي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلى 320 ) ابتداء من 8 ديسمبر سنة 1981. عبد القادر بن مبارك - الجزائر