مرسوم رقم 82-347 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بالشلف. 2071
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين 9) و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، 2072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و بمقتضى المرسوم رقم 1 82-1 82 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة للبناء بالبليدة ، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة | المؤسسات ، يرسم مايلي :
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى مؤسسة البناء بالشلف ويشار اليها في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ أو انجاز كل أشغال تشييد المبانى ذات الاستعمال السكني أو الاداري أو التجارى أو الصناعي والتجهيزات الداخلية و أشغال بناء المنشآت والتجهيزات الجماعية.
يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والمنقولة والعقارية والمالية المتعلقة بأعمالها والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها فى اطار التنظيم المعمول به كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بموضوعها لانجاز الاشغال المنوطة بها.
المادة 3
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة قصد، أداء مهمتها وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين | كانوا في حوزة مؤسسة البناء بالبليدة في مستوى وحدتها الانجازية بالشلف.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-154 (ج.ر عدد 24 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-347 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-347 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 وتتمم كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه :
I الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء بالبليدة في مستوى وحدتها الانجازية بلشلف ،
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الانجازية بالشلف ،
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط الوحدة الانجازية بالشلف.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-154 (ج.ر عدد 24 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة تيسمسيلت».
المادة 5
فتح المادةيتضمن تحويل الاعمال ما يأتي :
1 - احلال مؤسسة البناء بالشلف محل مؤسسة البناء بالبليدة فى مستوى وحدتها الانجازية بالشلف وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير ،
2 - الاختصاصات في مجال الانجاز والبناء التي كانت تمارسها مؤسسة البناء بالبليدة في مستوى الوحدة الانجازية بالشلف.
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل ما يأتي : 1 (1) اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء، ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله ، 2 حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الاشغال تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة البناء بالشلف.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
الثلاثاء من محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية بها تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة البناء بالشلف.
المادة 7
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة، بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مؤسسة البناء . بالشلف
المادة 8
فتح المادةتمارس المؤسسة الأعمال المطابقة - . لهدفها عبر تراب ولاية الشلف.
ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بأعمال لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.
المادة 9
فتح المادةيكون مقر المؤسسة بالشلف.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 10
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة II : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية | والاستقلال المالي.
للجمهورية الجزائرية 2073
المادة 12
فتح المادةاجهزة المؤسسة ووحدتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات ،
- اللجان الدائمة.
المادة 13
فتح المادةتتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 14
فتح المادةتتولى اجهزة المؤسسة تنسيق مجموع اعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الأحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة.
الباب الثالث — الوصاية المراقبة - التفسيق
المادة 15
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته ويمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 16
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 17
فتح المادةتحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.
وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. 2074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه
المادة 18
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 19
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 20
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان | والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 21
فتح المادةترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس العمال أو الوحدة وتوصياتهما وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 22
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةيقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المسمن المعلم للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس لسورية بعد استشارة مجلس العمال.
يعرض على وزين الاسكان والتعمير قصد المصادقة عليه .
المادة 24
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وتصفية املاكها وايلولتها الابنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص اصولها.
المادة 25
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1983 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-154
« تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-347 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 وتتمم كما يأتي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية تيسمسيلت أولويا، ثم في تراب الولايات المجاورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-154
مرسوم رقم 85-154 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء في الشلف وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة تيسمسيلت. 818
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.